إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن قيد مراقب حسابات

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (12) لسنة 2024

بشأن قيد مراقب حسابات

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يقيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:

اسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
رائد عبد الكريم عبد الرضا المؤمنالمؤمن وشركاه محاسبون قانونيونEA20240005

وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 5 سبتمبر 2024م

قرار رقم (13) لسنة 2024

بشأن الموافقة على التوقف النهائي

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- والقرار رقم (39) لسنة 2023 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وبناءً على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2024/07/21،

- وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

الموافقة على طلب الشركة بخصوص إلغاء ترخيص محمد معروف موسى السيد خبير أكتواري لشركة الكويت للتأمين.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 5 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي