قرار رقم (24) لسنة 2025
بشأن إلغاء قيد مراقب حسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- والقرار رقم (30) لسنة 2022 بشأن قيد مراقبي الحسابات،
-وكتاب السيد / علي محمد علي الحمد المؤرخ في 2025/06/29 بشأن طلب إلغاء قيد مراقب الحسابات من سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 2025/9/23،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إلغاء قيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة من سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:
| اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|
| علي محمد علي الحمد | مكتب علي محمد الحمد وشركاه لتدقيق الحسابات | EA20220007 |
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 24 سبتمبر 2025م
قرار رقم (25) لسنة 2025
بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على الطلب المقدم من الخبير الاكتواري بتاريخ ،2025/07/28
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 2025/9/23،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على إلغاء رخصة المزاولة للسيد شارق سكندر إسماعيل سكندر - خبير اكتواري - موظف لشركة الكويت للتأمين - شخص طبيعي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 24 سبتمبر 2025 م