إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1297 · 19 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍

قانون رقم 32 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي

قانون رقم (32) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (57)، و(138)، و(140)، و(142) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (57)

" يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً لا يقل عن خمسة عمال، وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية. "

المادة ( 138 )

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة – عن كل عامل – لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة.

وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة للأحكام (كذا في الأصل) المادة (10) فقرة (2) المشار إليها يعاقب صاحب العمل الآخر بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إبعاد العامل المخالف. "

المادة (140)

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من هذا القانون.

وتضاعف الغرامة في حالة العود. "

المادة (142)

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) من هذا القانون دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص."

المادة 2

تضاف إلى المادة ( 146) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي :

" وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل ، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة ( 145 ) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى. " المادة الثالثة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 29 رمضان 1437 هـ الموافق : 4 يوليو 2016 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (32) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي مرت تشريعات العمل في القطاع الأهلي والنفطي بدولة الكويت بالعديد من المراحل وذلك حسب طبيعة كل مرحلة، وخصائصها، ومستجداتها على المستويين المحلي والدولي ، وجاءت التشريعات لمواكبة التطور الاقتصادي للكويت بدءاً من عام 1959م مروراً بالمرسوم الأميري رقم (43) لسنة 1960 وانتهاءً بالقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ، والذي استهدف فيه المشرع تحقيق حزمة من الأهداف حيث حرص على إعادة التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية: رب العمل والعامل، وقد تم تعديل المادة (57) لتنص على حق الهيئة العامة للقوى العاملة بطلب صورة من كشوف مستحقات العمالة المرسلة إلى المؤسسات المالية المحلية لغرض فرض رقابتها على التزام صاحب العمل بدفع المستحقات وفقاً لما نص عليه، ومراعاةً لبعض العقود التي تبرمها بعض الجهات مثل وزارة الدفاع، والثقافة، وبعض الأنشطة قليلة العمالة فقد سمح القانون لمجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية.

ونظراً لزيادة ظاهرة قيام أصحاب العمل باستقدام عمالة وافدة أو استخدام عمالة من داخل البلاد، أو لا يتم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مما يترتب عليه العديد من المعوقات للعمل بالقطاع الأهلي بصفة خاصة وللوزارات والجهات الحكومية بصفة عامة، وما قد ينجم عنه من مشكلات تؤثر سلباً على تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وعلى مناخ الاستثمار بالبلاد، وما يتبع ذلك من آثار سيئة على النشاط الاقتصادي للدولة.

ولما كان القانون المشار إليه قد حدد في فصله الثاني من الباب السادس العقوبات المقررة على مخالفات أصحاب العمل، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم كفاية تلك العقوبات في تحقيق الغاية التي تبناها المشرع عند وضعها لمواجهة تلك المخالفات، لذلك كان لازماً أن يتم إعادة النظر في تلك العقوبات بما يتناسب مع الواقع، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص للعقوبة، وضبط سوق العمالة بالقطاع الأهلي، وذلك بإعادة تنظيم العقوبات وفرض عقوبات أشد من سابقتها، بما يضمن أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة الخاضعة لقانون العمل.

وعليه فقد تم تعديل المواد أرقام (138)، و(140)، و(142)، وتشديد العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة (138) على عقوبة الحبس التي لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن كل عامل ، بدلاً من الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، لكل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (10) المعدلة بالقانون رقم (108) لسنة 2013، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في الإبعاد الإداري للعامل المخالف.

وفرضت المادة (140) عقوبة على كل من لم يمكن الموظف المختص من القيام بواجباته الوظيفية وصلاحياته المقررة له وفقاً للمادتين (133) و(134) من القانون، وهي غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بدلاً من الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، ونص على مضاعفة الغرامة في حالة العود.

كما تم تعديل العقوبة الواردة في المادة (142)، والخاصة بمعاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة بالوقف أو الغلق عملاً بحكم المادة (135) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار بدلاً من الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار وذلك دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.

وقد أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (146)، تقضي بأحقية المحكمة بفرض تعويض على كل صاحب عمل يتعنت في صرف مستحقات العامل يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها، اعتباراً من تاريخ تقديم العامل طلب إلى إدارة العمل المختصة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (146)، مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأية تعويضات أخرى، وذلك حماية للعامل من تعنت أصحاب الأعمال في صرف مستحقاتهم.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي