قانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2016 / 2017
قانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2016 / 2017 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 2016 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي :–
1– بلغت الإيرادات 5,449,908/636 د.ك ( خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وثمانية دنانير وستمائة وستة وثلاثين فلسا فقط لا غير ) وذلك حسب الجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون .
2– بلغت المصروفات 327,992,061/794 د.ك ( ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وتسعين ألفا وواحد وستين دينارا وسبعمائة وأربعة وتسعين فلسا فقط لا غير ) وذلك حسب الجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون .
مادة ثانية
بلغ صافي العجز 322,542,153/158 د.ك ( ثلاثمائة واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألفا ومائة وثلاثة وخمسين دينارا ومائة وثمانية وخمسين فلسا فقط لا غير ) تقوم وزارة المالية بسداده وذلك حسب الجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 14]