إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1274 · 6 فبراير 2016

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام

قانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي القوانين (كذا في الأصل) المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1987، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1988 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة 1

يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 3.000.000.000 د.ك (ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية، تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأية أغراض أخرى، ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً .

المادة 2

يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية 2016/2015 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة .

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الآخر 1437 ه الموافق : 2 فبراير 2016 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة حفاظاً على جاهزية القوات المسلحة، واستناداً للمادة (142) من الدستور التي تنص على الآتي : " يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية " .

لذلك فقد أعد هذا القانون.

حيث تضمنت المادة الأولى منه الإذن للحكومة بأن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ ( ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ) لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية وأن يراعى فيما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى ، ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً .

وبينت المادة الثانية منه بأن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية 2016/2015 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية ، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي