قرار رقم 1692 لسنة 1977 بشأن إجراءات أخذ عينات المواد الغذائية المستوردة
قرار رقم ١٦٩٢ / ١٩٧٧ بشأن اجراءات اخذ عينات المواد الغذائية المستوردة رئيس البلدية ، بعد الاطلاع على المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ٠ وعلى المرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها بالمحلات الخاصة بها الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٧٧ ٠ وبعد موافقة وزارة الصحة العامة ٠ قرر : -
مادة ( ١ ) تتم اجراءات اخذ عينات المواد الغذائية المستوردة المراد فحصها على النحو التالي :
تكون العينة بصفة عامة متجانسة وبكمية تمثل حقيقة المادة الغذائية المأخوذة ٠
مادة ( ٢ ) بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة في معلبات او محفوظة في عبوات خاصة يتم اخذ العينة بأحدى الطريقتين بحسب الاحوال :
أ - يتم اولا اجراء الفحص الظاهرى على بعض العبوات او العلب من كمية مقدارها :
٥٪ من المائة كرتون او صندوق الأولى ٣٪ من المائتين التاليتين ١٪ لغاية الألف او اكثر من كمية البضاعة الواردة فاذا اشتبه فى صلاحية المادة الغذائية تؤخذ ٥٪ كعينة من محتويات الصناديق او الكراتين السابق اختيارها ٠ ويراعى ان تقل النسبة بعد الألف صندوق بالنسبة لرسائل الشاي او ما يماثلها ٠
ب - يتم أولا اجراء الفحص الظاهرى على بعض العبوات او العلب من كمية مقدارها ١/٢ الجذر التربيعي لكمية البضاعة الواردة ٠
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)