مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1977 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لمساعدة حركات التحرير الأفريقية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧٧ بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لمساعدة حركات التحرير الافريقية نحن صباح السالم الصباح امير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ١٤٦ من الدستور ، وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الاتي نصه :
( مادة أولى ) يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة مبلغ ٢٩١٠٠٠ دينار كويتي ( مائتين وواحد وتسعين الف دينار ) لمساعدة حركات التحرير الافريقية .
( مادة ثانية ) على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف فى : ٢٠ جماد الاول ١٣٩٧ ه الموافق : ٨ مايو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية مرسوم بالقانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لمساعدة حركات التحرير الافريقية ~~~~~~~~~ وفقا لما اعلن عنه في مؤتمر القمة العربي الافريقي وبناء على اقتراح سعادة وزير الخارجية ، فقد قرر مجلس الوزراء بجلسته ٧٧/١٨ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٤/١٠ الموافقة على تخصيص مبلغ مليون دولار امريكي اي ما يعادل مبلغ مائتان وواحد وتسعون الف دينار كويتي لمساعدة حركات التحرير الافريقية .
وحتى تستطيع الدولة الوفاء بهذا الالتزام فقد اعد القانون المرافق ليؤذن للحكومة بأخذ المبلغ المذكور اعلاه من المال الاحتياطي للدولة واضافته للنوع المختص بالقسم ٢٠ من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ .