إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1977 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لإغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 5 يونيو 1977

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1977 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لإغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٧ بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لاغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ١٤٦ من الدستور ، وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة أولى يؤذن للحكومة فى أن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة ما يعادل ثلاثين مليون ليرة لبنانية للمساهمة في اغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ١١ جمادى الاخرة ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٩ مايو ١٩٧٧م ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بالقانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لاغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين الحقت الاحداث الاخيرة فى لبنان اضرارا بالغة بالمواطنين اللبنانيين ، تعجز الدولة التي أنهكتها الحرب عن علاجها .

ولما كانت الكويت بتقاليدها العربية الاصيلة ، قد آلت على نفسها أن تقف بكل قوتها لتساند الاخوة العرب اذا ألمت بهم ضائقة ، فانها رأت أن تسهم بما قيمته ثلاثون مليون ليرة لبنانية في مشروع اغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين .

وحيث أن هذا المبلغ سيؤخذ من الاحتياطي العام للدولة فقد رؤى اعداد المرسوم بالقانون بهذا الشأن .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي