مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 بمد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1987،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1988 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الدفاع،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
مادة أولى تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1446 هـ الموافق: 27 مارس 2025م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 بمد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة عشرة سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.
وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.
ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.
على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10/5/2024م متضمنا النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد تم إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق من مادتين.
حيث نصت المادة الأولى من المشروع على مد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين، وألزمت المادة الثانية من المشروع كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.