قانون رقم 4 لسنة 1982 بأخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة يخصص لزيادة رأس مال المؤسسة العامة للموانئ
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ص ٤
العدد ١٣٩٤ ـ السنة الثامنة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٢
بأخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة
يخصص لزيادة رأس مال المؤسسة العامة للموانى
•••••-•••••
بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ١٤٢ و ١٤٦ و ١٤٨ من
الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بانشا المؤسسة العامة
للموانى المعدل بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٨١ ،
وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة أولى
يؤذن للحكومة فى أن تأخذ من المال الاحتياطي العام
للدولة مبلغ -/٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. ( خمسين
مليون دينار كويتى) يخصص لزيادة رأس مال المؤسسة
العامة للموانى ، ويفوض وزير المالية بأدائه دفعة
واحدة أو على دفعات بحسب احتياجات المؤسسة .
مادة ثانية
على وزير المالية ووزير المواصلات ـ كل فيما
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
فى الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف فى : ٢١ ربيع الأول ١٤٠٢ هـ
الموافق : ١٦ يناير ١٩٨٢ م
العدد ١٣٩٤ ـ السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٥
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بأخذ مبلغ من المال الاحتياطي
العام للدولة لزيادة رأس مال المؤسسة العامة للموانى
من المعروف عن صناعة النقل البحرى أنها صناعة دولية بكل متطلباتها ومعطياتها ، وما دامت موانى الكويت تستقبل سفنا من جنسيات شتى ، فكان لا بد ـ بجانب التوسع الكمى الذى تمثل فى بنا عدد جديد من الارصفة التى تحتاجها المينا ، الى تطور نوعى يواكب التطور التكنولوجى فى مجالات صناعة السفن ومعدات المناولة ونوعيات المخازن .
وانطلاقا من ذلك ومن الظروف المحيطة بالمنطقة التى بدأت تفرض نفسها على موانى الكويت تم اعداد الخطة الخمسية التى كان من أهم أهدافها :
١ ـ زيادة وتنويع مصادر الدخل حيث سيتم زيادة الطاقة التخزينية للمينا .
٢ ـ استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وتحويلها الى موارد اقتصادية متجددة .
٣ ـ رفع مستوى الخدمة التى تقوم بها المؤسسة . وتتمثل هذه الخطة بمجموعة المشاريع الانشائية والمصروفات الرأسمالية اللازمة للمؤسسة العامة للموانى خلال الفترة من السنة المالية ١٩٨٢/٨١ وحتى السنة المالية ١٩٨٦/٨٥ وفقا لما يلى :
أولا : المصروفات الرأسمالية :
قدرت المبالغ اللازمة لهذه المصروفات ٦١٠٠٠٠٠٠٠ دينار وهى تمثل قيمة الاصول الثابتة اللازمة للمؤسسة خلال الخطة الخمسية سوا كان ذلك من أثاث وتجهيزات وآلات ووسائل نقل برية وبحرية ورافعات ومعدات .
ثانيا : المشاريع الانشائية :
قدرت المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الانشائية خلال الخطة الخمسية مبلغ ٤٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار سوا أكان ذلك زيادة الرقعة التخزينية للمينا أو صيانة طرق أو اصلاحات مختلفة .
وفيما يلى جدول يوضح الخطة الخمسية للمصروفات الرأسمالية والمشاريع الانشائية خلال الفترة من السنة المالية ١٩٨٢/٨١ وحتى السنة المالية ١٩٨٦/٨٥ وذلك حسب توقعات المؤسسة .
| البيان | التكلفة التقديرية بالدينار | المتوقع صرفه ٨٢/٨١ | المتوقع صرفه ٨٣/٨٢ | المتوقع صرفه ٨٤/٨٣ | المتوقع صرفه ٨٥/٨٤ | المتوقع صرفه ٨٦/٨٥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المصروفات الرأسمالية | ٦٠٠٠٠٠٠ | ۱۳۸۳۰۰۰ | ١٦٥٦٠٠٠ | ۱۳۱۸۰۰۰ | ١٢٥٧٠٠٠ | ٢٨٦٠٠٠ |
| المشاريع الانشائية | ٤٤٠٠٠٠٠٠ | ٦٩٩١٠٠٠ | ١١٦٣٥٠٠٠ | ١١٤٧٥٠٠٠ | ۹۰۱۸۰۰۰ | ٤٨٨١٠٠٠ |
| الاجمالي | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٨٤٧٤٠٠٠ | ۱۳۲۹۱۰۰۰ | ۱۲۷۹۳۰۰۰ | ۱۰۲۷۵۰۰۰ | ٥١٦٧٠٠٠ |
وتلبية لهذه المتطلبات فقد أعد مشروع القانون المرافق لاخذ المبلغ الاجمالى وقدره خمسون مليون دينار من المال الاحتياطى العام للدولة يخصص لزيادة رأس مال المؤسسة حتى يصبح ١٠٠مليون دينار تمهيدا لاصدار مرسوم بتحديد رأس المال طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ١٣٣ لسنة ۱۹۷۷ بانشا المؤسسة العامة للموانى على أن يفوض وزير المالية بأدا هذا المبلغ الى المؤسسة دفعة واحدة او على دفعات بحسب احتياجات الخطة الخمسية .