إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1181 · 26 أبريل 2014

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

قانون رقم 29 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995

في شأن محاكمة الوزراء

المادة 1

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه بندان جديدان برقمي (و) و(ز) ، كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (6 مكرراً) ، نصها جميعا كالآتي :

مادة (2/ و)

«الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .»

مادة (2/ ز)

«الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .»

مادة (6 مكرراً)

«يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين (3 ، 6) من هذا القانون ، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون .

وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، تحيله اللجنة - من تلقاء نفسها - خلال شهرين إلى المحكمة السابقة .

وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق . ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون باستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق ، حسب الأحوال .

وإذا حكمت المحكمة بقبول التظلم ، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون حسب الأحوال ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسبباً .»

المادة 2

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه ، كما يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة النصان التاليان :

مادة (3) فقرة ثالثة :

«وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث ، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق ، عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه . فإذا تبين لها جدية البلاغ ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه ، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه ، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً .»

مادة (8) فقرة أولى :

«تتولى محاكمة الوزير ، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين وكما تختار سبعة آخرين كأعضاء احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ، وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ، والجرائم المرتبطة بها ، ارتباطاً لا يقبل التجزئة»

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 17 جمادى الآخرة 1435هـ

الموافق : 17 ابريل 2014 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (29) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء

رغبةً في إخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء والتي وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء إلى القضاء .

فقد رؤي أولا تعديل المادة الثانية من القانون سالف الذكر كي يتناسب مع التشريعات الجديدة ، وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبإضافة المادة (السادسة مكرراً) التي تجيز للمبلغ التظلم من قرار اللجنة بحفظ البلاغ أو بحفظ التحقيق أمام المحكمة المختصة ، والذي يمثل ضمانا للوصول إلى الحق وترسيخاً لمبدأ حق التقاضي ، وأما إذا كان البلاغ مقدماً من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 ، وقررت لجنة التحقيق حفظه ، فإنه يتعين عليها ومن تلقاء نفسها أن تحيله إلى المحكمة المختصة وهي المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون ، في خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الحفظ ، ويتعين على المحكمة التي تنظر التظلم أن تصدر حكمها مسبباً .

ولما بات التظلم من قرار الحفظ حقاً ، أصبح من اللزوم تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بحذف كلمة (نهائيا) الواردة بعجز الفقرة .

كما رؤي أيضا زيادة عدد المستشارين الكويتيين الاحتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة سواء في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه أو تشكيل أكثر من دائرة مختصة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي