الكويت اليوم العدد 1548 السنة السابعة والستون
الأحد 14 محرم 1443 ه - 2021/8/22م
مجلس الوزرا
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (2/ 2) لسنة 2021م بشأن فقد الجدسية
الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون
الجنسية الكويتية, والقوانين المعدلة له ,
قررنا الآتي:
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع