قرار رقم 2 لسنة 2021 — مجلس الوزراء — بشأن فقدان الجنسية الكويتية لكل من ذكر اسمه فى البيان، وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه.
قراررقم 2 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
الجهة : مجلس الوزراء
🔍
قرار رقم 2 لسنة 2021 — مجلس الوزراء — بشأن فقدان الجنسية الكويتية لكل من ذكر اسمه فى البيان، وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه.1 / 1