الجوانب القانونية لنشر صور المشتبه بهم قبل المحاكمة
يحمي القانون الدولي مبدأ قرينة البراءة والحق في الخصوصية إلى جانب حرية التعبير. أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 على أن “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته قانونًا” . كما ينص الإعلان ذاته (في المادة 12) على حماية خصوصية الأفراد وسمعتهم من أي تدخل أو تشهير تعسفي. وقد جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لعام 1966 ليُكرِّس هذه المبادئ أيضًا، فتنص الفقرة 2…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (3,037 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.