قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة مجلس الوزراء:
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، والقرارات المعدّلة له، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، قرر
مادة أولى يُشكل مجلس الجامعات الخاصة – لمدة ثلاث سنوات – برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1 – د./ صبيح عبد العزيز المخيزيم – وكيل وزارة التعليم العالي.
2 – أ. د. / حبيب طاهر أبل – أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
3 – د. / خالد علي الفاضل – وكيل وزارة التجارة والصناعة.
4 – أ. د. / عادل خضر عبد الله – عميد كلية الطب.
5 – عبد الوهاب محمد الوزان.
6 – د. / رشيد حمد الحمد.
7 – أ.د. / ماجد محمد الديحاني.
8 – د. / مشاري عبيد الهاجري.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 26 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 12 فبراير 2018 م