إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

250 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، والقرارات المعدّلة له، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، قرر

مادة أولى يُشكل مجلس الجامعات الخاصة – لمدة ثلاث سنوات – برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1 – د./ صبيح عبد العزيز المخيزيم – وكيل وزارة التعليم العالي.

2 – أ. د. / حبيب طاهر أبل – أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

3 – د. / خالد علي الفاضل – وكيل وزارة التجارة والصناعة.

4 – أ. د. / عادل خضر عبد الله – عميد كلية الطب.

5 – عبد الوهاب محمد الوزان.

6 – د. / رشيد حمد الحمد.

7 – أ.د. / ماجد محمد الديحاني.

8 – د. / مشاري عبيد الهاجري.

مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 26 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 12 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي