إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 344 · 17 سبتمبر 1961

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بناء على ما عرضه علينا نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وموافقة المجلس الاعلى

قررنا القانون الآتي ـ

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الكويتيين من رجال الجيش وقواته المسلحة .

المادة 2

يستحق العسكري اما معاشا شهريا يصرف له حال حياته وينتقل الى المستحقين عنه بعد وفاته واما مكافأة تؤدى له شخصيا .

كل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة 3

يستقطع من مرتب العسكري ٥٪ شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع الى أن يترك الخدمة وتؤدى المبالغ المحصلة نتيجة هذا الاستقطاع لصندوق التقاعد الذي يتولى استثمارها وفقا لقانون انشائه .

المادة 4

يلتزم صندوق التقاعد بأداء المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الخاضعين لأحكامه . وتتحمل الخزانة العامة قيمة المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو التي تقرر تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة أو بما يزيد عما نص عليه في هذا القانون .

الباب الأول

في معاش التقاعد

المادة 5

يستحق العسكري معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة : ـ

أ ـ خمس عشرة سنة اذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية .

ب ـ عشرين سنة اذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه وذلك بعد موافقة القائد العام .

المادة 6

اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة اذا قلت عن ذلك . فاذا بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يسوى المعاش على أساس عشرين سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر .

المادة 7

اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب اداء الخدمة واثناء أدائها يمنح العسكري الحد الأقصى للمعاش .

المادة 8

تسري أحكام المادة السابقة على العسكري المسرح لأسباب صحية اذا تبين للجنة الطبية ولجنة التحقيق الصحية قبل تسوية معاشه انه سيصبح بحكم المقعد عاجزا عن العمل بسبب المرض أو الجرح الذي سيسرح من أجله .

المادة 9

يسوى معاش العسكري المستشهد في ساحات القتال زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية في زمن السلم على أساس الحد الأقصى للمعاش المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته .

المادة 10

تسري أحكام المادة السابقة على العسكريين الذين يتوفون في الأسر عند العدو .

المادة 11

يمنح العسكري الذي يسرح بسبب العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة لاصابته بمرض أو جرح في ساحات القتال أو في العمليات الحربية أو في الأسر عند العدو الحد الأقصى للرتبة الأعلى التي تلي رتبته .

المادة 12

ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش الى : ـ

١ ـ الأرملة أو الأرامل .

٢ ـ الاولاد والاخوة الذكور الذين لم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين سنة .

٣ ـ الأولاد والأخوة الذكور الذين جاوزوا سن الرابعة والعشرين سنة وكانوا عاجزين عن الكسب وقت وفاته ويثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة .

٤ ـ البنات والأخوات الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات .

٥ ـ الوالدين .

ويوزع المعاش وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون .

المادة 13

اذا توفت الأرملة أو تزوجت بعد استحقاقها للمعاش يؤول نصيبها الى أولادها من زوجها المتوفي الذين يتقاضون معاشا وقت وفاتها أو زواجها ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالجدول رقم ١ المرفق بافتراض عدم وجودها .

المادة 14

يقطع معاش الذكور من الأولاد والأخوة عند بلوغهم سن الرابعة والعشرين ويستمر صرف المعاش لهم بعد هذه السن اذا ثبت عجزهم عن الكسب بقرار من الهيئة الطبية المختصة الى أن يزول العجز .

المادة 15

يجب لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على العسكري أو صاحب المعاش ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل .

المادة 16

لا تستحق الأم معاشا متى كانت متزوجة من غير والد المتوفي .

المادة 17

يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات بزواجهن والأمهات اذا تزوجن من غير والد المتوفي ويعود للبنات حقهن في المعاش اذا طلقن لأول مرة أو رملن .

المادة 18

يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي المشار اليه في المواد ٦ و٧ و٨ و١١ من هذا القانون أن يوقع عليه الكشف الطبي مرة كل سنتين من الهيئة الطبية المختصة ويثبت الحق نهائيا في المعاش اذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم امكان شفائه .

المادة 19

ابناء الابن وبناته اذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد استحقاقه المعاش ينتقل اليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين ١٤ و١٧ من هذا القانون .

المادة 20

لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه أن يجمع بين معاشين أو أكثر ، ويؤدى له في هذه الحالة أكبرها قيمة .

المادة 21

لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه أن يجمع بين المعاش وبين أي مرتب يتقاضاه من خزانة الدولة بصفة دورية ، وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش ويعود اذا انقطع المرتب .

المادة 22

يحسب معاش التقاعد على أساس ٢/٥٪ من آخر مرتب شهري استحقه العسكري مضروبا بعدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش، بحيث لا يجاوز المعاش ثلاثة ارباع هذا المرتب .

المادة 23

لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي للعسكريين عن : ـ

١ ـ ٣٧/٥ دينارا كويتيا شهريا للضابط .

٢ ـ ــ/١٥ دينارا كويتيا شهريا لصف الضابط .

٣ ـ ــ/١٠ دنانير كويتية شهريا للفرد .

المادة 24

لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن : ـ

١ ـ ١٠ دنانير كويتية شهريا للمستحق عن الضابط .

٢ ـ ٥ دنانير كويتية شهريا للمستحق عن صف الضابط .

٣ ـ ٣ دنانير كويتية شهريا للمستحق عن الفرد .

وذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش .

المادة 25

للمستحق عن صاحب المعاش المطالبة بنصيبهم من المعاش وفقا لأحكام هذا القانون اذا غاب أو اختفى عن محل اقامته لمدة تزيد عن سنة وعند عودة صاحب المعاش يبدأ صرف معاشه التقاعدي اليه .

المادة 26

يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق المستحقين عنه من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة .

المادة 27

يجوز للعسكريين وأصحاب المعاشات منهم استبدال حقوقهم في المعاش بمبلغ نقدي بحيث لا يزيد ما يستبدلونه عن نصف ما يستحقونه من معاش .

ولا يجوز الاستبدال لمن جاوز سن الخامسة والستين .

المادة 28

يحدد مبلغ الاستبدال طبقا للجدول المرفق بهذا القانون ويصدر القائد العام لائحة تنفيذية باجراءات وشروط هذا الاستبدال .

المادة 29

يسوى معاش التقاعد للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه على أساس انه لم يستبدل شيئا من معاشه .

وتخصم من معاشهم الأقساط المستحقة على العسكري أو صاحب المعاش .

المادة 30

لا يجوز للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم .

المادة 31

اذا أعيد صاحب المعاش الى الخدمة في الجيش أو الى احدى الوظائف الحكومية ولم يكن قد بلغ السن القانونية يتوقف معاشه التقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند انهاء خدمته تعاد تسوية معاشه وفقا لأحكام هذا القانون على أساس ضم المدتين معا . وذلك مع عدم الاخلال بنص المادة ٣١ من هذا القانون .

المادة 32

اذا أعيد صاحب المعاش الى الخدمة في احدى الوظائف الحكومية بعد بلوغه السن القانونية يجوز له أن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة .

الباب الثاني

في مكافأة التقاعد

المادة 33

العسكري الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام الآتية : ـ

المادة 34

يستحق العسكري الذي يسرح لمرض أو جرح بسبب الخدمة وأثناء أدائها مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته .

المادة 35

يستحق العسكري الذي يسرح لمرض أو جرح بغير سبب الخدمة مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى ومرتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية ومرتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد عن ذلك .

المادة 36

في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يستحق العسكري مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى وبواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد على ذلك .

المادة 37

تحسب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أساس آخر مرتب شهري استحقه العسكري عند تركه الخدمة مضافا اليه متمماته .

المادة 38

اذا أعيد الى الخدمة العسكرية متقاعد سبق أن أديت له مكافأة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له .

ويجوز أن يكون استرداد المكافأة في هذه الحالة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ المتقاعد السن المقررة لترك الخدمة .

كل ذلك اذا لم يختر الاحتفاظ بالمكافأة ومحاسبته عند انتهاء الخدمة على أساس خدمته الجديدة وحدها .

الباب الثالث

في الأحكام العامة

المادة 39

تحسب مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالمسلك العسكري .

المادة 40

يدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية مدد الاعارة والبعثات الدراسية العسكرية ومدة الخدمة المدنية . ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون .

المادة 41

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين تضاف الى مدة الخدمة الضمائم الآتية : ـ

١ ـ كل المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية .

٢ ـ كل المدة التي يقضيها العسكري أثناء السلم في منطقة العمليات الحربية .

٣ ـ نصف المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب خارج ساحات التحركات الحربية .

٤ ـ ثلاثة أرباع المدة التي يقضيها العسكري كطيار في القوات الجوية .

٥ ـ نصف المدة التي يقضيها العسكري في الركب الطائر .

المادة 42

يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة مد خدمة الضباط والضباط الاختصاصيين سنة بعد أخرى حتى بلوغهم الخامسة والستين .

وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد .

المادة 43

يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة بعد أخذ رأي لجنة التحقيق الصحية اعادة المتقاعد المسرح لأسباب صحية الى الخدمة . وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه على أساس ضم المدتين معا .

المادة 44

يعتبر الشهر في حساب مدة الخدمة جزءا من اثني عشر جزءا من السنة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا .

المادة 45

لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء للعسكري طبقا لأحكام هذا القانون بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من العسكري لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق .

ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للعسكري في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم .

المادة 46

يحرم العسكري من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الآتية : ـ

١ ـ التجريد العسكري بحكم صادر من محكمة عسكرية ومصدق عليه من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بقرار منه .

٢ ـ الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون اذن سابق من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .

٣ ـ سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها .

٤ ـ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

وفي جميع الحالات السابقة يؤدى للمستحقين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 47

اذا صدر حكم قضائي على عسكري أو صاحب معاش بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة .

ويعامل المستحقون عنه في المعاش المعاملة التي كانت تسري في حالة وفاته .

وعند الافراج عن صاحب المعاش يعود اليه معاشه كاملا من يوم الافراج عنه .

فاذا كان المحكوم عليه يستحق مكافأة أديت له كاملة .

المادة 48

المعاش أو المكافأة التي لا يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط الحق فيها .

المادة 49

يمنح الضابط عند احالته على التقاعد اعانة تعادل راتب شهرين مع المتممات ويمنح للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة ( ١٢ ) اعانة بنفس الفئة عند وفاته .

المادة 50

يمنح صف الضابط أو الفرد عند احالته على التقاعد اعانة تعادل راتب شهر مع المتممات ويمنح للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة ( ١٢ ) اعانة بنفس الفئة عند وفاته .

المادة 51

تلتزم الدولة بتعليم أولاد الشهداء بالمجان في جميع مراحل التعليم بما في ذلك الكليات الجامعية أو المعاهد العليا .

المادة 52

يمنح العسكري اذا أصيب بعاهة أو علة بسبب الخدمة وأثناء أدائها تعويضا بقدر بنسبة درجة العلة أو العاهة ويصدر بذلك قرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

المادة 53

تطبق أحكام القانون رقم ١٩٦١/١٤ بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم على أصحاب المعاشات من العسكريين أو المستحقين عنهم المعاملين وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 54

العسكريون الكويتيون الذين تركوا الخدمة بعد أول يناير سنة ١٩٥٥ تعاد تسوية مكافآتهم وفقا لأحكام هذا القانون .

ويراعى عند التسوية خصم ما كان يجب استقطاعه من المرتب طبقا للمادة ( ٣ ) من هذا القانون عن السنة التالية لأول يناير سنة ١٩٥٥ حتى تاريخ ترك الخدمة .

ومن يستحق منهم معاشا بناء على هذه التسوية يخير بين رد ما سبق صرفه من مكافأة وما تأخر في ذمته من استقطاع مع صرف المعاش من تاريخ ترك الخدمة وبين الاحتفاظ بالمكافأة مع عدم صرف المعاش .

ويكون استرداد ما يزيد على ما استحق له من معاش الى وقت تنفيذ هذا القانون في حدود ٢٥٪ من المعاش الا اذا طلب صاحب المعاش سداده دفعة واحدة .

المادة 55

يجوز للمجلس الأعلى بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة منح معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الاسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم .

وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بما يقرره المجلس الأعلى من أحكام .

المادة 56

يطبق على الكويتيين المدنيين العاملين في الجيش وقواته المسلحة قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .

المادة 57

على رئيس دائرة المالية والاقتصاد والقائد العام للجيش والقوات المسلحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

امير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ٢٩ ربيع الاول سنة ١٣٨١ هـ

الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٩٦١ م .

جدول رقم ( ١ )

الحالة | المستحقون | الانصبة المستحقة

للارامل | للاولاد | للوالدين | للاخوة

أ ـ حالة وجود أرملة | ١ ـ أرملة أو أرامل | ١/٢ | ـ | ـ | ـ

٢ ـ ارملة أو أرامل وولد واحد أو اكثر | ٣/٨ | ١/٢ | ـ | ـ

٣ ـ ارملة أو أرامل ووالدين | ١/٢ | ـ | ١/٨ | ـ

٤ ـ ارملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وولد واحد | ٣/٨ | ١/٤ | ١/٨ | ـ

٥ ـ ارملة أو أرامل ووالدين او احدهما واكثر من ولد | ٣/٨ | ٣/٨ | ١/٨ | ـ

٦ ـ ارملة أو أرامل ووالدين واخ واكثر | ١/٢ | ـ | ـ | ١/٤

٧ ـ ارملة أو أرامل ووالدين واخ واكثر وولد واحد أو أكثر | ٣/٨ | ٣/٨ | ـ | ١/٨

ب ـ حالة عدم وجود ارملة أو أرامل | ١ ـ ولد واحد أو اكثر | ـ | ٣/٤ | ـ | ـ

٢ ـ ولد واحد أو أكثر ووالدين أو أحدهما | ـ | ٣/٤ | ١/٨ | ـ

٣ ـ ولد واحد أو أكثر ووالدين وأخ أو أكثر | ـ | ٣/٤ | ـ | ١/٨

جـ ـ حالة عدم وجود ارملة أو أولاد مستحقين | ١ ـ الوالدين او احدهما | ـ | ـ | ١/٢ | ـ

٢ ـ اخ واحد أو أكثر | ـ | ـ | ـ | ١/٢

ملاحظات :

١ ـ يقصد بالاولاد ابناء وبنات الموظف أو المستخدم او صاحب المعاش .

٢ ـ ينصرف لفظ الاخ الى الاخت كذلك .

جدول رقم ( ٢ )

مبلغ الاستبدال المقابل لمعاش مستبدل قدره الوحدة

السن لأقرب تاريخ ميلاد | مبلغ الاستبدال | السن لأقرب تاريخ ميلاد | مبلغ الاستبدال

٤٠ فأقل | ١٦٠ | ٥٣ | ١١٩

٤١ | ١٥٧ | ٥٤ | ١١٥

٤٢ | ١٥٥ | ٥٥ | ١١١

٤٣ | ١٥٢ | ٥٦ | ١٠٧

٤٤ | ١٤٩ | ٥٧ | ١٠٣

٤٥ | ١٤٦ | ٥٨ | ٩٩

٤٦ | ١٤٣ | ٥٩ | ٩٥

٤٧ | ١٤٠ | ٦٠ | ٩١

٤٨ | ١٣٧ | ٦١ | ٨٥

٤٩ | ١٣٤ | ٦٢ | ٨٠

٥٠ | ١٣١ | ٦٣ | ٧٤

٥١ | ١٢٧ | ٦٤ | ٦٩

٥٢ | ١٢٣ | ٦٥ | ٦٣

ملاحظة : في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

المذكرة التفسيرية

لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة

شملت النهضة التشريعية في الدولة جميع القطاعات سواء منها الحكومية أو الاهلية مسايرة في ذلك حاجات المجتمع تبعا للتطورات الحضارية التي حظيت بها البلاد في السنوات الاخيرة .

ومن بين القوانين التي صدرت في هذه الفترة الاخيرة قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين تحقيقا للسياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة في توفير روح الطمأنينة والاستقرار لطوائف الموظفين والمستخدمين وتأمين مستقبلهم بعد اعتزالهم الخدمة ولذويهم من بعدهم .

ولم يطبق هذا القانون على رجال القوات المسلحة حيث ترك أمرهم لاحكام خاصة تصدر في شأنهم مما تطلب استصدار هذا القانون متضمنا الاحكام الخاصة بالمعاشات والمكافآت الخاصة بالعسكريين من رجال الجيش وقواته المسلحة وهم درع الوطن الواقي وحصنه المنيع . وبذلك تتوافر روح الطمأنينة والاستقرار للعسكريين ليقبلوا على القيام بواجبهم الاسمى بنفس راضية وروح عالية مطمئنين على انفسهم وذويهم من بعدهم .

ولقد استقى هذا القانون معظم احكامه من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الا فيما اقتضته طبيعة عمل العسكريين .

فنصت المادة الاولى على من تسري عليهم أحكام القانون وهم العسكريون الكويتيون العاملون في الجيش وقواته المسلحة البرية والجوية والبحرية وغيرها من القوات التي ينتظمها حاليا أو تستحدث مستقبلا وبديهي ان يخرج من نطاق تطبيقه المدنيون الكويتيون العاملون في الجيش وقواته المسلحة اذ تسري في شأنهم أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والمدنيون غير الكويتيين الذين تسري في شأنهم أحكام العقد الخاص بهم . والعسكريون غير الكويتيين من رجال الجيش وقواته المسلحة الذين تطبق عليهم الاحكام الخاصة بهم . أما العسكريون من رجال الشرطة والامن العام فيخضعون لما يوضع لهم من أحكام .

ونظمت المواد ٢ ، ٣ ، ٤ استحقاق المعاش والنسبة التي تستقطع من مرتب العسكريين شهريا وما يلتزم صندوق التقاعد بادائه .

وانقسم القانون بعد ذلك الى أبواب ثلاثة ـ أولها ما يتصل بمعاش التقاعد وشروط استحقاقه وكيفية حسابه وانتقال الحق فيه واستبداله بمبلغ نقدي .. وثانيها ما يتصل بمكافآت التقاعد وحالات منحها وكيفية احتسابها .. أما الثالث فقد تضمن الاحكام العامة في حساب مدة الخدمة العسكرية وحالات الحرمان من المعاش أو المكافأة ووقت صرفهما واعانات غلاء المعيشة والتقاعد .

الباب الاول

في معاش التقاعد

فصلت المواد من ( ٥ ) الى ( ١١ ) حالات استحقاق العسكري لمعاش التقاعد بحسب اختلاف اسباب انتهاء خدمته ونصت على شروط استحقاقه وحدوده في كل حالة ـ

فنصت المادة ٥/أ على أنه اذا كان انتهاء الخدمة لسبب بلوغ السن القانونية فيشترط لاستحقاق العسكري معاشا تقاعديا أن يكون قد قضى بالخدمة خمس عشرة سنة .

أما اذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة فقد نصت الفقرة «ب» من نفس المادة على استحقاقه للمعاش متى قضى عشرين سنة في الخدمة .

فاذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة فقد فرقت المادتان ( ٦ ) و ( ٧ ) بين ما اذا كانت وفاة العسكري أو عجزه الكامل لغير سبب الخدمة وبين ما اذا كان لهذا السبب وأثناء أدائها ، ففي الحالة الاولى نصت المادة ( ٦ ) على تسوية معاشه باعتبار أن مدة خدمته خمس عشرة سنة اذا قلت عن هذا الحد فاذا بلغت مدة خدمته الفعلية ذلك أو جاوزته سوى المعاش باعتبار أنها عشرون سنة أو على أساس الخدمة الفعلية أيهما أكبر . أما في الحالة الثانية فقد عاملته المادة ( ٧ ) معاملة اجزل حيث أنه جاد بحياته أو صحته في سبيل أداء خدمته فمنحته الحد الاقصى للمعاش مهما كانت مدة خدمته .

كما نصت المادة ( ٨ ) على منح العسكري الحد الاقصى للمعاش اذا سرح لاسباب صحية وتبين للجنة الطبية المختصة ولجنة التحقيقات الصحية قبل تسوية معاشه أنه سيصبح في حكم المقعد عاجزا عن العمل اذا كان ذلك بسبب الجرح أو المرض الذي سرح من أجله .

وعاملت المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ العسكري الذي يستشهد في ساحات الشرف زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية وقت السلم وكذلك الذي يتوفى في الاسر عند العدو أو يسرح بسبب عجزه الكامل عن العمل لاصابته بمرض أو جرح في الحالات السابقة معاملة من بذل نفسه أو دمه أو صحته في سبيل أداء الواجب الاسمى فنصت على منحه الحد الاقصى للمعاش المقرر للرتبة التي تلي رتبته بمعنى أنه يمنح ثلاثة أرباع آخر مرتب مقرر للرتبة الاعلى التالية لرتبته .

وعددت المادة ( ١٢ ) من ينتقل اليهم الحق في المعاش بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش وأحالت في توزيعه بينهم الى الجدول المرافق للقانون .

وفصلت المواد من ١٣ الى ١٧ أحكام هذا الانتقال .

ونصت المادة ١٩ على معاملة أبناء الابن وبناته معاملة الابن أو الابنة اذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد استحقاقه المعاش وذلك فيما يختص بنصيب ابيه .

وحظرت المادتان ٢٠ ، ٢١ أن يجمع صاحب المعاش أو المستحق عنه بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش وأي مرتب يتقاضاه بصفة دورية من خزينة الدولة فاذا كان يتقاضى مرتبا بصفة دورية ومعاشا تقاعديا يوقف هذا الاخير ويعود اليه اذا انقطع هذا المرتب . فان كان المرتب لا يتصف بالدورية جاز أن يتقاضاه صاحبه فوق معاشه .

وحددت المادة ( ٢٢ ) حساب المعاش على أساس ٢ ١/٢٪ من آخر مرتب شهري استحقه العسكري ولو لم يكن قد قبضه فعلا مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بحد أقصى ثلاثة أرباع هذا المرتب .

ورغبة في المحافظة على مستوى لائق يضمن للعسكريين والمستحقين عنهم حياة كريمة فقد نصت المادتان ٢٣ ، ٢٤ على حدود دنيا مقدرة حسب رتبة العسكري لا يجوز أن يقل عنها المعاش واشترطت الفقرة الاخيرة من المادة ٢٤ ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين عما كان يصرف لصاحب المعاش حال حياته ويكون أعمال هذه الحدود الدنيا اذا كان المعاش الاصلي يسمح بها .

ونصت المادة ٢٥ رعاية لمصلحة المستحقين عن صاحب المعاش على حقهم في المطالبة بنصيبهم المقرر في المعاش اذا غاب أو اختفى لمدة تزيد على سنة فاذا عاد بدىء في صرف معاشه اليه .

وبينت المادة ٢٦ تاريخ استحقاق معاش التقاعد فهو للعسكري من تاريخ قطع مرتبه وللمستحقين عنه من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة .

ولما كان العسكري أو صاحب المعاش قد يحتاج لمبلغ نقدي لاي غرض من الاغراض فقد رخصت له المادة ٢٧ أن يستبدل مبلغا نقديا بجزء لا يزيد على نصف المعاش فاذا انتقل الحق فيه للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءا منه سوى معاشهم باعتبار انه لم يستبدل شيئا ثم يخصم مما يصرف لهم بناء على هذه التسوية الاقساط المستحقة عليه حسب نصيب كل منهم .

وعالجت المادة ٣١ حالة صاحب المعاش الذي يعاد الى الخدمة العسكرية أو يلتحق باحدى الوظائف العامة المدنية ولم يكن قد بلغ السن القانونية فنصت على وقف صرف معاشه اعتبارا من تاريخ استخدامه على أن تعاد تسوية معاشه وفقا لاحكام هذا القانون في الحالتين على أساس ضم المرتبين معا بحيث لا يجاوز معاشه الحد الاقصى المقرر بالمادة ( ٢٢ ) .

أما اذا كانت اعادته للخدمة بعد بلوغه السن القانونية وفي احدى الوظائف العامة المدنية جاز له أن يجمع بين المعاش ومرتب الوظيفة استثناء من نص المادة ( ٢١ ) .

الباب الثاني

في مكافأة التقاعد

نصت المادة ٣٣ على أن العسكري الذي لا يستحق معاشا طبقا لاحكام المواد السابقة يمنح مكافأة تقاعدية عن مدة خدمته .

وحددت المادتان ٣٤ و ٣٥ قيمة المكافأة التي تمنح للعسكري اذا سرح من الخدمة لمرض أو جرح وفرقت في ذلك بين حالتين ـ الاولى اذا كان المرض أو الجرح بسبب اداء الخدمة وأثناء أدائها فتكون المكافأة بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته .. والثانية اذا كان المرض أو الجرح بغير سبب أداء الخدمة وأثناء أدائها فتكون المكافأة في هذه الحالة بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى ومرتب شهرين من سنوات خدمته الخمس الثانية ومرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد عن ذلك .

أما في غير هاتين الحالتين فيمنح العسكري مكافأة تقاعد مقدرة بنص المادة ٣٦ بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى وبواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد عن ذلك .

ونصت المادة ٣٧ على حساب المكافأة على أساس آخر مرتب استحقه العسكري مضافا اليه متمماته المقررة قانونا ـ وقت ترك الخدمة ولو لم يكن قد قبضه فعلا .

وعالجت المادة ٣٨ حالة المتقاعد الذي يعاد الى الخدمة العسكرية وكان قد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد فاشترطت لكي تضم مدة خدمته السابقة أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له وأجازت أن يكون الاسترداد في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد قبل أن يبلغ السن المقررة لترك الخدمة ما لم يختر الاحتفاظ بالمكافأة ومحاسبته عند انتهاء خدمته على أساس خدمته الجديدة وحدها .

الباب الثالث

في الاحكام العامة

عينت المادة ٣٩ تاريخ الالتحاق في المسلك العسكري ابتداء لاحتساب مدة الخدمة العسكرية ويدخل في مدة الخدمة العسكرية مدد الاعارة والبعثات الدراسية العسكرية ومدة الخدمة المدنية في دوائر الحكومة طبقا للمادة ٤٠ .

ونصت المادة ٤١ على أن تضاف الى مدة الخدمة المحسوبة على النحو السابق مدد أخرى يكون قد قام العسكري أثناءها بواجبه في ظروف شاقة أو خطرة .

فمثلا المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية تحسب أصلا في مدة الخدمة العسكرية ويضاف مثلها بنص المادة ٤١ باعتبارها صحيحة .

وأجازت المادة ٤٢ للقائد العام للجيش والقوات المسلحة مد خدمة الضباط والضباط الاختصاصيين سنة بعد أخرى حتى بلوغهم الخامسة والستين ونصت على دخول هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة .

وراعت المادة ٤٣ أن العسكري المسرح من الخدمة لأسباب صحية قد يشفى من مرضه أو جرحه فيستطيع القيام بالخدمة العسكرية فنصت على انه يجوز بعد أخذ رأي لجنة التحقيق الصحية للقائد العام أن يعيده الى الخدمة وقررت تسوية معاشه على أساس ضم المدتين معا .

وقررت المادة ٤٤ تسهيلا للعمليات الحسابية اعتبار جزء الشهر في حساب مدة الخدمة العسكرية شهرا كاملا واعتبار الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة .

وأتت المادة ٤٥ بحكم يهدف الى المحافظة على استحقاقات العسكري عن مدة خدمته ومصدر معيشته بعد تركها فحظرت الحجز أو الخصم من المبالغ الواجبة الاداء طبقا لهذا القانون الا في حالتين ـ الاولى النفقة المحكوم بها من القضاء والثانية ما يكون مطلوبا للحكومة من العسكري بسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق . وحتى يتحقق ما هدفت اليه المادة قصرت فقرتها الاخيرة منها ما يجوز حرمان العسكري منه لأحد هذين السببين أو كليهما على نصف المستحق له . فاذا تزاحم الدينان كانت الاولوية للنفقة .

وعددت المادة ٤٦ حالات حرمان العسكري من معاشه أو مكافأته ونصت على انه في جميعها يؤدى للمستحقين عنه بعد وفاته ـ رحمة بهم ـ نصف ما كانوا يستحقونه لو لم يحرم من معاشه أو مكافأته ويكون تقسيم هذا القدر بينهم وفقا لأحكام القانون .

ونصت المادة ٤٧ على انه اذا صدر حكم قضائي على العسكري أو صاحب المعاش بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وقف حقه في الحصول على معاش مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة .

على انه لما كان أفراد عائلته في حاجة الى الرعاية فقد رؤي أن يعاملوا من وقت سجنه كما لو كان قد توفى فاذا انتهت مدة العقوبة عاد اليه معاشه كاملا من يوم الافراج عنه بغير أن يكون له حق فيما حرم منه بسبب تنفيذ العقوبة . أما اذا كان مستحقا لمكافأة أديت له كاملة .

وقضت المادة ٤٥ بأن المعاش أو المكافأة التي لا يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط حقه فيها وذلك حتى لا تضطر الحكومة الى الاحتفاظ بأوراقها ومستنداتها القديمة مددا طويلة بغير مقتض .

ورغبة في التيسير على العسكريين عند احالتهم الى التقاعد وعلى المستحقين عنهم لمواجهة حالتهم الجديدة مع ما تتطلبه اجراءات تسوية معاشاتهم أو توزيعها من وقت ، فقد نصت المادتان ٤٩ ، ٥٠ على منح الضابط أو صف الضابط أو الفرد والمستحقين عنهم اعانة تصرف عند احالتهم للتقاعد أو عند الوفاة حسب الاحوال .

ورعاية لاولاد الذين استشهدوا في سبيل الواجب والشرف فقد الزمت المادة ٥١ الحكومة تعليمهم بالمجان في جميع مراحل التعليم

ومراعاة لحالة العسكري الذي يصاب بعاهة أو علة بسبب الخدمة وأثناء أدائها فقد نصت المادة ٥٢ على منحه تعويضا يقدر بحسب درجة العلة أو العاهة وفقا للقرار الذي يصدر بذلك من القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

وتعرضت المادة ٥٤ لحالة العسكريين الذين تركوا الخدمة من أول يناير ١٩٥٥ فنصت على اعادة تسوية مكافأتهم وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اجراء الاستقطاع المنصوص عليه في المادة ٣ منه .

فاذا ظهر من نتيجة التسوية أن الموظف استحق معاشا فانه يخير بين أمرين ـ أولهما أن يرد للدولة المكافأة التي سبق صرفها له وما تجمد عليه من استقطاع عن السنة التالية لأول يناير ١٩٥٥ حتى تاريخ ترك الخدمة على أن تؤدى له الدولة معاشه من تاريخ ترك الخدمة ثم تجري المقاصة بين ما في ذمته للدولة وما في ذمة الدولة له طبقا لما تقدم ويؤدى ما يبقى في ذمته دفعة واحدة أو على أقساط شهرية في حدود ربع المعاش . وثانيهما أن يحتفظ بالمكافأة مع عدم صرف المعاش .

ونصت المادة ٥٦ على العمل بهذا القانون اعتبارا من يوم صدوره .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي