إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 90 لسنة 2003 تعليمات جمركية رقم 40 لسنة 2003 بشأن إعفاء مستوردات القوات المسلحة الدانماركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 628 · 9 أغسطس 2003

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٣م

بشأن أمري الحجز التحفظي رقمي

٣٩٨/ ٢٠٠٣ و ٤٣٩/ ٢٠٠٣ الصادر لصالح

مؤسسة الدبوس للاستيراد والتصدير

مدير عام الجمارك:

بناء على أمري الحجز التحفظي رقمي ٣٩٨/ ٢٠٠٣ و ٤٣٩/ ٢٠٠٣ الصادرين عن المحكمة الكلية بوزارة العدل لصالح مؤسسة الدبوس للاستيراد والتصدير القاضيان بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه أو انذار على البضائع والمنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالطالب والمسجلة بوزارة التجارة والصناعة تحت رقم ٨٨٧٣ والمودعه برقم ٩٧٧٥ مورا اس - ايه - السبانيه والتي تستورد من غير مقدمة الطلب باعتبارها الوكيل الوحيد والموزع الحصري لمنتجات مورا الاسبانية من مفروشات وشراشف وبطاطين وأغطية السراير والمنسوجات وكذلك كل المنتجات التي تحمل علامة (مور كورى) المقلدة وحجز الوارد منها عن طريق منافذ الكويت.

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بما ورد أعلاه مع ضرورت موافاه الإدارة بكل حجز عن هذه البضاعة حتى يمكن إعلام إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل بما تقرر بها في ذمة الإدارة طبقا لنص المادة (٣٣٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم.

للعلم والعمل به من تاريخ : ٢٨/ ٧/ ٢٠٠٣م.

صدر بتاريخ : ٢/ ٨/ ٢٠٠٣م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي