العدد 4ه 6 السنة السابعة والعشرون الكويت اليوم ا ص سم
جدول
معد الاشتراك الفعلية فى الباب الخامس
اللازمة لاتمام ضم مدد الخدمة والتشاط السابق
شريحة بد مدد الاشتراك الفعلية
الاشغتراك ق الياب الخامس
(بالدشار)
حتى 1٠+ شهور
+46 15 شهور
عدوهة ه شهور
ومه ؟ة شهرنل
هوك © شهر
ء هخ" م1 شهر
عدب »١ شهر
ووب + شهرل
53535 07> شهسس
قرار رقم ( ١5 ) لسنة 1١9541
فى شان اعادة نسوية المعاشات فى
حالات الجمع بالشسة الى الخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكر بين وزير المالية >»
بعد الاطلاع على قانون معاشات ومكافاات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 59 ) لسنة عموا
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسسة العامة للتآمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة ف د/ردرا ١: ه الموافلق اككرةك/راهها م٠
قردر-
مادة ( ١ ) : تعاد نسوية المعاشات فىالحالات المنصوص عليهما فى الفقرة الآولى من المادة ( ١؟) من القانتون رقم ( 55 ) لسنة م١ المشار اليه وذلك.وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٠٠ ) من هذا القانون ٠ مادة ( ؟) : لا يترتب على اعادة التسوية زيادة ما يصرف لصاحب المعاش عن فترات الجمع في الحاللات المشار اليها ف المادة السابقة وذلك مع مراعاة كم المادة ( ؟) من القانون رقم ( 55 ) لسنة ٠م9١ المشار اليه ٠
مادة (# ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس سنة ١5.4١ وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتتفيده ٠
وذبسر اكالية
التاريخ : 1١١ جمادي الآخرة 14.1 ها
الموافق : ١١ ايريل 1983م