إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 1981 بشأن إعادة تسوية المعاشات في حالات الجمع بالنسبة إلي الخاضعين لأحكام قانون معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد 4ه 6 السنة السابعة والعشرون الكويت اليوم ا ص سم

جدول

معد الاشتراك الفعلية فى الباب الخامس

اللازمة لاتمام ضم مدد الخدمة والتشاط السابق

شريحة بد مدد الاشتراك الفعلية

الاشغتراك ق الياب الخامس

(بالدشار)

حتى ‎1٠+‏ شهور

+46 15 شهور

عدوهة ه شهور

ومه ؟ة شهرنل

هوك © شهر

ء هخ" م1 شهر

عدب ‎»١‏ شهر

ووب + شهرل

53535 07> شهسس

قرار رقم ( ‎١5‏ ) لسنة ‎1١9541‏

‏فى شان اعادة نسوية المعاشات فى

حالات الجمع بالشسة الى الخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكر بين وزير المالية >»

بعد الاطلاع على قانون معاشات ومكافاات التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 59 ) لسنة عموا

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسسة العامة للتآمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة ف د/ردرا ‎١:‏ ه الموافلق اككرةك/راهها م٠‏

قردر-

مادة ( ‎١‏ ) : تعاد نسوية المعاشات فىالحالات المنصوص عليهما فى الفقرة الآولى من المادة ( ١؟)‏ من القانتون رقم ( 55 ) لسنة م١‏ المشار اليه وذلك.وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى المادة ( ‎٠٠‏ ) من هذا القانون ‎٠‏ ‏مادة ( ؟) : لا يترتب على اعادة التسوية زيادة ما يصرف لصاحب المعاش عن فترات الجمع في الحاللات المشار اليها ف المادة السابقة وذلك مع مراعاة كم المادة ( ؟) من القانون رقم ( 55 ) لسنة ٠م9١‏ المشار اليه ‎٠‏

‏مادة (# ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس سنة ‎١5.4١‏ وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتتفيده ‎٠‏

وذبسر اكالية

التاريخ : ‎1١١‏ جمادي الآخرة 14.1 ها

الموافق : ‎١١‏ ايريل 1983م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي