إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 555
-
قرارات : 14,641
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات/قرار رقم 83 لسنة 1996 بشأن تنظيم البيع بالاسعار المخفضة

قانون رقم 2 لسنة 1995
النص وفقاً لآخر تحديث في 28 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,712

🔍

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 18 لسنة 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

المادة 1  

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة

وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

 

المادة 2  

لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع نشاطها، القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاریخ بداية العمل ونهايته.

 

المادة 3  

يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال. وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.

 

المادة 4  

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كما أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك ما لم تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل.

 

المادة 5  

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 6  

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

 

المادة 7  

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما يلغي القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار إليه.

 

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

        أمير الكويت     

 جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر بيان في: 2 شعبان 1415 ه

الموافق: 3 يناير 1995م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي