إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1996 بشأن تنظيم البيع بالاسعار المخفضة .

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري (٨٣) لعام ١٩٩٦

بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة

وزير التجارة والصناعة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٢) لعام ١٩٩٥ بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .

ـ وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يجوز للمحلات التجارية بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة إجراء تخفيضات مؤقتة على أسعار بيع السلع المعروضة لديها للجمهور أربع مرات على الأكثر في السنة ولفترة لا تزيد عن أربعين يوما في المرة الواحدة على ألا تقل الفترة بين فترة التخفيض والأخرى عن شهرين .

مادة ثانية

استثناء من المادة الأولى يسمح للمحلات والمؤسسات والشركات التجارية بإجراء ما يلي بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة .

أ ــ إجراء تصفية عامة على البضائع الموجودة في المحل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن للوزارة تمديدها لمدة مماثلة وذلك في حالة توقف النشاط لإلغاء الترخيص أو تغيير نوع النشاط أو أي حالة قهرية تراها الوزارة .

ب ــ إجراء تصفية خاصة للمتاجر التي تزاول أكثر من نشاط بالترخيص الواحد وترغب بإنهاء أحد الأنشطة التي لديها بصفة نهائية .

ج ــ إجراء عرض خاص بأسعار مخفضة على بواقي السلع .

د ــ إجراء تخفيضات على أسعار السلع والبضائع أو السلع التي يتم إعدادها وتجهيزها للبيع أو الخدمات أو الحرف من خلال الإعلان عنها أو عن طريق المشاركة في بطاقة أو كوبون أو دليل أو كتيب خصومات وذلك بتحديد النسبة المئوية للخصم شريطة الالتزام بالنسبة المعلنة .

هـ ــ ما يستجد من عروض تخفيضات أخرى بخلاف العروض المشار إليها سابقا يتقدم بها أصحاب المحلات التجارية وذلك للأذن لهم بإجرائها وفقا للمستندات والبيانات والشروط التي تراها الوزارة .

مادة ثالثة

يجب أن تكون أسعار بيع السلع أو الخدمات أو الحرف قبل التخفيضات والمدرجة بالكشوف المقدمة للوزارة هي أقل أسعار تم التعامل بها مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل من تاريخ بداية التخفيضات وإذا ما تبين للوزارة بأن هذه الأسعار غير حقيقية فلها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .

مادة رابعة

لا يجوز دمج أي عرض من عروض التخفيضات الواردة في هذا القرار في آن واحد .

مادة خامسة

يحظر على كافة المحال التجارية أيا كان نشاطها ما عدا المرخص لها بإجراء ما ورد بالمادة الأولى والمادة الثانية من هذا القرار نشر أو بث إعلانات تجارية بوجود تخفيضات أو خصومات على أسعار بضائعها أو خدماتها أو حرفها أو إدعاء البيع بأقل من الأسعار المخفضة المقررة على نظيراتها للمحال التجارية الصادر لها إذن بإجراء تخفيضات .

مادة سادسة

تتقاضى الوزارة رسما وقدره عشرة دنانير عند الترخيص بإجراء التخفيضات وفقا للمادة الاولى والفقرة (أ ــ ب) من المادة الثانية ورسما قدره خمسة دنانير عند ترخيص ما جاء بنص الفقرات (ج ، د ، هـ) من المادة الثانية وتعتبر فروع المحل الرئيسي والمحلات المتعددة العائدة لشخص واحد والتي تمارس نفس النشاط محلا واحدا لهذا العرض .

مادة سابعة

يجب على المحلات التجارية الالتزام بالشروط والتعليمات المنظمة لمواد هذا القرار وللوزارة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية إذا خالف المرخص له هذه الشروط والتعليمات .

مادة ثامنة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٢٥) لعام ١٩٩٥ بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة .

مادة تاسعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدر في ٧ صفر ١٤١٧ هـ

الموافق ٢٣ يونيو ١٩٩٦ م

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي