وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٣
بشأن السلع أو المنتجات المدون عليها إعلانات مخصصة للترويج والدعاية في الدول المنتجة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد السلع أو المنتجات المدون عليها إجراء مسابقات أو تقديم هدايا مجانية ما لم يكن مصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة .
مادة ثانية
تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صدر في : ٥ رجب ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٨ ديسمبر ١٩٩٣ م