إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 230 لسنة 1993 بشأن السلع و المنتجات المدون عليها إعلانات مخصصة للترويج و الدعاية في الدول المنتجة

رقم التشريع وسنته

230 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٣

بشأن السلع أو المنتجات المدون عليها إعلانات مخصصة للترويج والدعاية في الدول المنتجة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .

- وعلى قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد السلع أو المنتجات المدون عليها إجراء مسابقات أو تقديم هدايا مجانية ما لم يكن مصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة .

مادة ثانية

تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صدر في : ٥ رجب ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٨ ديسمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي