وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٣٣ ) لعام ١٩٩٥
بشأن تنظيم والإشراف على الدعاية والترويج
للسلع والخدمات
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢) لعام ١٩٩٥ بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
لا يجوز لأصحاب التراخيص التجارية والصناعية والحرفية وغيرها من المحلات إجراء عروض الجوائز المجانية " سحب على كوبونات " والجوائز الفورية والمسابقات وتوزيع الهدايا المجانية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة .
مادة ثانية
تتولى الوزارة النظر في الطلبات المقدمة إليها من أصحاب المحلات لأي من العروض التي جاءت في المادة الأولى وذلك للإذن لهم بإجرائها وفقا للمستندات والبيانات والشروط التي تراها الوزارة .
مادة ثالثة
يحظر على المرخص لهم بإجراء العروض الواردة في المادة الأولى من هذا القرار رفع أسعار بيع السلع أو أسعار الخدمات قبل وأثناء فترة تلك العروض ويجب عليهم الالتزام بتوفير ما يعلنون عنه من جوائز أو هدايا مجانية أو خصومات للجمهور، وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية إذا خالف المرخص له ذلك .
مادة رابعة
يجب على المحلات المرخص لها بإجراء العروض الواردة في المادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالشروط والتعليمات المنظمة لمواد هذا القرار، ويحق للوزارة إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية إذا خالف المرخص له ذلك .
مادة خامسة
تتقاضى الوزارة رسما قدره عشرة دنانير لعروض الجوائز المجانية ورسما قدره خمسة دنانير لعروض الهدايا والجوائز المجانية الفورية .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ٢٢ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢١ فبراير ١٩٩٥ م