وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024
بشأن حظر تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
(البوثات)
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم 117لسنة( 2013 )
والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات
التجارية
والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين
المعدلة له
والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد المكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم 2024 رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة والقرار الوزاري رقم (57) لسنة 2020 بتنظيم منافذ العرض
والبيع المؤقتة (البوثات)
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
- واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
مع مراعاة التراخيص التي تمنح لترويج السلع والخدمات، يحظر على المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) أيا كان نوع نشاطها التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة خارج حدود المحل أو منفذ البيع المؤقت البوث) المخصص له، كما يحظر عرضها على المستهلك خارج حدود ذلك النطاق.
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُطبق على المخالف حكم المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 27 ربيع الأول 1446هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2024م