إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 94 لسنة 2008 بشأن متابعة أسعار السلع

قرار وزاري رقم 94 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم ( 94 ) لسنة 2008
بشأن متابعة أسعار السلع

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 في
شأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يجب على كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعه بما فيها
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة
بتكلفة السلعة واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة
سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الطلب .
(مادة ثانية)
يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقديم بيان
تفصيلي شهري للوزارة عن كافة انواع السلع المعروضة لديها مع
السعر المعلن عليها اعتبارا من بداية الشهر التالي لصدور هذا
القرار وبصفة دورية على ان يتضمن البيان المذكور اسم التاجر
المورد للسلعة وبياناته فرداً كان أو مؤسسة أو شركة وبيانات
السلعة وسعرها السابق والحالي .
(مادة ثالثة)
يجوز لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز أو يستورد او
يبيع اي سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها وأوصافها
وتكلفتها واسعار بيعها على ان تقدم خلال مدة اقصاها سبعة ايام
من تاريخ الطلب أو الاعلان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979م ضد كل من
يخالف احكام هذا القرار .
(مادة رابعة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
المهندس / فلاح فهد الهاجري

صدر في : 10 صفر 1429 هـ
الموافق : 17 فبراير 2008م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2008م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة
1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
تمنح شركة الفجر لإعادة التأمين التكافلي إجازة مزاولة أعمال
الإعادة التأمين التكافلي في دولة الكويت حتى 31/ 12 / 2008م .

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
7/ 4 / 2008م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 1 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 7 إبريل 2008م

قرار وزاري رقم ( 256 ) لعام 2008م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2008م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة
1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
تمنح شركة التكافل الدولية للتأمين التكافلي إجازة مزاولة
أعمال التأمين التكافلي في دولة الكويت حتى 31/ 12 / 2008م .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي