قانون رقم 19 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
1 / 15
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 172 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
قانون رقم 19 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية أوزبكستان
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية أوزبكستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ،
والموقعة بمدينة الكويت بتاريخ السابع والعشرين من ذي القعدة
1424هـ الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2004م والمرافقة
نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 19 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية أوزبكستان
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
رغبة في تقوية التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت
وجمهورية أوزبكستان ، وإدراكا منها بأن التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ،
فقد تم في دولة الكويت بتاريخ 19 / 1 / 2004م التوقيع على
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين .
وقد تضمنت المادة (1) من الاتفاقية تعاريف لبعض
المصطلحات الهامة الواردة فيها .
ونصت المادة (2) على قبول وتشجيع الاستثمارات وفقا
لقوانين كل دولة ، وبينت المادة (3) السبل الكفيلة بحمايتها .
وأوجبت المادة (4) منح معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات
التي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا
تكون هذه المعاملة أقل رعاية عن تلك التي يمنحها المتعاقد
لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة ، على أن لا تفسر أحكام هذه
المادة على أنها تلزم طرفا متعاقدا بأن يقدم للمستثمرين التابعين
للطرف الآخر ميزة أو تفضيل ينتج عن أي اتحاد جمركي أو
اقتصادي أو منطقة تجارية حرة أو أية اتفاقية دولية تتعلق بصفة
رئيسية بالضرائب .
وتناولت المادة (5) تعويض المستثمرين عن الأضرار أو
الخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو
ثورة أو أعمال شغب وغيرها من الأحداث المماثلة .
وعالجت المادة (6) الضمانات اللازمة للاستثمارات ضد
إجراءات نزع الملكية أو التأميم ، ما لم يكن ذلك لغرض عام
يتعلق بالصلحة العامة ، وذلك مقابل تعويض فوري وكاف
وفعال .
وتضمنت المادة (7) مبدأ حرية التحويل للمدفوعات المتعلقة
باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد على أن تتم هذه
التحويلات دون قيود أو تأخير باستثناء المدفوعات العينية .
وأشارت المادة (8) إلى مبدأ الحلول محل الدائن ، وذلك إذا
قام أي طرف متعاقد أو وكالته المعنية بتقديم مدفوعات لمستثمريه
فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بحيث
يلتزم الأخير بإقراره بالتنازل للطرف المتعاقد الأول عن كافة
حقوق ومطالبات المستثمر .
وتناولت المادتان (9 و10) كيفية تسوية منازعات الاستثمار
التي قد تنشأ بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر التابع للدولة
الأخرى والمنازعات التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين
بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .
وأكدت المادة (11) على تطبيق أحكام الاتفاقية بصرف النظر
عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين
المتعاقدتين .
وأشارت المادة (12) على أنه إذا ما تضمنت تشريعات أي من
الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب أحكام القانون الدولي
أو أية أحكام أخرى حكما يمنح الاستثمارات من قبل مستثمري
الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص
عليها في الاتفاقية ، فإن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخيرسون - 173
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
بالقدر الذي يوفر المعاملة الأكثر رعاية .
وبينت المادة (13) أن القوانين الوطنية للدولة التي أسست فيها
الاستثمارات هي التي تنظم هذه الاستثمارات ، كما لهذه الدولة
أن تطبق إجراءات حماية الأمن الوطني على أساس عدم
التمييز .
ونصت المادة (14) على تطبيق هذه الاتفاقية على كافة
الاستثمارات سواء الاستثمارات القائمة قبل دخولها حيز النفاذ
أو التي تمت بعد ذلك التاريخ .
وتناولت المادتان (15 و16) أحكام نفاذ الاتفاقية ومدتها
وكيفية إنهائها .
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين
المتعاقدتين وفي ذات الوقت لا تتعارض مع التزامات دولة
الكويت في المجالين العربي والدولي ، كما أن الجهة المختصة -
وزارة المالية - قد وقعت الاتفاقية وطلب من وزارة الخارجية
اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت وزارة الخارجية
إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .
ومن حيث إن الاتفاقية المذكورة من الاتفاقيات المبينة في
الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة . لذلك فقد أعد مشروع
القانون المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية أوزبكستان
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان ،
(مشارا إليهما فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين») .
رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون
الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم
بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر .
وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه
الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة
الرخاء في كلا الطرفين المتعاقدين .
قد اتفقا على ما يلي :
مادة 1
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول التي تقع في
طرف متعاقد والتي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع للطرف
المتعاقد الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مستثمر
تابع للطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن تكون تأسست وفقا
للقانون الوطني للطرف المذكور أولا ، ويشمل الأصول المكونة أو
على الشكل الآتي :
(أ) حصص ، وأسهم ، والأشكال الأخرى من المساهمة في
الملكية ، والسندات ، وسندات الدين ، والأشكال الأخرى من
حقوق الدين في شركة ، والديون الأخرى والقروض والأوراق
المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد .
(ب) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء
وفقا لعقد ذو قيمة اقتصادية .
(ج) حقوق الملكية الفكرية ، وتشمل على سبيل المثال لا
الحصر ، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات
الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة
والأسرار التجارية ، والأسماء التجارية والشهرة .
(د) أي حق يُقر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص
أو تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب
والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية
وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم
خدمات .
(هـ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة
بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات
الحيازية .
وينطبق أيضا مصطلح «استثمار» على «العائدات» المحتفظ
بها لغرض إعادة الاستثمار ، والناتج عن «التصفية» حسب
تعريف هذين المصطلحين فيما بعد .
أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة
استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
2 - يعني مصطلح «مستثمر» بالنسبة لطرف متعاقد :
(أ) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقا
لقوانينه النافذة .
(ب) الطرف المتعاقد .
(ج) أي شخص اعتباري تأسس أو أنشئ بموجب القوانين
الوطنية لذلك الطرف المتعاقد ، مثل المعاهد وصناديق التنمية
والهيئات والمؤسسات الخيرية والوكالات والشركات
والمؤسسات القانونية الأخرى ، والتي يكون مقرها في إقليم ذلك
الطرف المتعاقد .
3 - يعني مصطلح «عائدات» المبالغ التي يحققها استثمار ،
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 174 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به ، وتتضمن ، على وجه الخصوص لا الحصر ، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم أخرى والمدفوعات العينية ، أيا كان نوعها .
4 - يعني مصطلح «تصفية» أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار .
5 - يعني مصطلح «إقليم» بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين ، إقليم الدولة للطرف المتعاقد ، بما في ذلك الأرض والمجال الجوي ، والمياه الداخلية ، والبحر الإقليمي وأي منطقة بعد المياه الإقليمية والتي تعتبر أو سوف تعتبر معنية في ظل القوانين الوطنية للطرف المتعاقد وتكون وفقا للقانون الدولي كمنطقة يجوز لدولة الطرف المتعاقد أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية .
6 - يعني مصطلح «عملة قابلة للتحويل بحرية» أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية .
7 - يعني مصطلح «دون تأخير» تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ألا تتجاوز في أي حال ثلاثة أشهر .
مادة 2
قبول وتشجيع الاستثمارات
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه الوطنية بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمهما ، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر .
2 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في إقليمه ، بمنح هذه الاستثمارات الأذونات والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية ، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحددة بقوانينه الوطنية .
3 - يجوز للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما بأية وسيلة يريان أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليمه .
4 - يعمل كل من الطرفين المتعاقدين ، ووفقا لقوانينه الوطنية المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين ، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين دون النظر إلى الجنسية وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمار في إقليمه ، بالدخول والإقامة والعمل في إقليم الطرف المتعاقد . بالإضافة إلى أفراد أسر هؤلاء الموظفين ويمنح معاملة مماثلة بما يتعلق بدخولهم وإقامتهم المؤقتة في الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار .
مادة 3
حماية الاستثمارات
1 - تتمتع الاستثمارات التي تتم من قبل مستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في كل الأحوال بالمعاملة العادلة والمنصفة وبالحماية والأمان الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الأخير على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية . لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية بما في ذلك استعمال والتمتع في وإدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات .
2 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بالإعلان عن أو إطلاع المستثمرين على كافة القوانين والنظم والقرارات القضائية والأحكام والأوامر والإجراءات والإرشادات الإدارية والقرارات القضائية عامة التطبيق وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتعلق أو تؤثر العمل في أحكام هذه الاتفاقية أو باستثمارات في إقليمه لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر .
3 - يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على توفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق التي تتعلق بالاستثمارات . ويتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ، الحق في اللجوء إلى المحاكمة القضائية والمحاكم والهيئات الإدارية وكافة الأجهزة الأخرى التي تمارس سلطة قضائية ، وكذلك الحق في تكليف أشخاص من اختيارهم المؤهلين وفقا للقوانين الوطنية المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم .
4 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض على مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إجراءات إجبارية ذات تأثير تمييزي على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر لصالح استثمارات يقوم بها مستثمريها ، أو مستثمرين من دولة ثالثة .
5 - يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين مراعاة أي التزام أو تعهد قد يكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات في إقليمهما لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر .
مادة 4
معاملة الاستثمارات
1 - فيما يتعلق باستعمال وإدارة والتصرف والتوسع والبيع أو التحويلات الأخرى للاستثمارات ، التي يقوم بها في إقليمهما مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر ، يمنح كلا الطرفين
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون – 175
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4/ 2006م
المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ، ولا تكون تلك المعاملة أقل
رعاية عن تلك التي يمنحها في حالات مماثلة لاستثمارات خاصة
بمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة ، أيهما يكون الأكثر رعاية .
2 - بالرغم من ذلك ، لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها
تلزم طرف متعاقد بأن يقدم للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد
الآخر أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن :
(أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة ،
أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي
اتفاق دولي آخر مماثل ، يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا أو
قد يصبح طرفا فيه .
(ب) أي اتفاق دولي أو اقليمي أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب
آخر مماثل وأي تشريع محلي يتعلق كليا أو بصفة رئيسية
بالضرائب .
مادة 5
التعويض عن الخسارة
1 - ما عدا عند تطبيق المادة 6 ، عندما تتعرض استثمارات
يقوم بها مستثمرون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين لخسائر
بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو
ثورة أو اضطرابات مدنية أو تمرد أو أعمال شغب أو أحداث
أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، تمنح معاملة من
قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإعادة الأوضاع إلى ما
كانت عليه أو برد التعويض أو التأمين أو بتسوية أخرى ، معاملة
لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر
لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة ، أيهما تكون
أكثر رعاية للمستثمر .
2 - مع عدم الإخلال بالفقرة 1 ، فإن المستثمرين التابعين
لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يلحق بهم خسارة نتيجة لأي من
الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر والناتجة عن :
(أ) الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل
قواتها أو سلطاتها .
(ب) تدمير ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قواتها أو سلطاتها
دون أن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون أن تتطلبه
ضرورة الموقف .
يمنحون تعويضا فوريا وكافيا وفعالا في كلا الحالتين لإعادة
الوضع على ما كان عليه .
مادة 6
نزع الملكية
1 - (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من
الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لن يتم تأميمها
أو نزع ملكيتها أو سلب حيازتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة ، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو
سلب الحيازة (مشارا إليها مجتمعة فيما بعد بـ «نزع الملكية») من
قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية
لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال
شريطة أن تكون تلك الإجراءات قد أتخذت على أساس عدم
التمييز ووفقا لإجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة .
(ب) تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار
المنزوع ملكيته ، ويتم تحديده وحسابه وفقا للقوانين الوطنية في
الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار ووفقا لمبادئ التقييم المعترف
بها دوليا على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع
ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو الذي
أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية ،
أيهما يكون الأسبق (مشارا إليه فيما بعد بـ «تاريخ التقييم») . يتم
حساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية أو بالعملة
التي دخلت بها للاستثمار ، على أساس القيمة السوقية لسعر
الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة
بسعر تجاري يتم تحديده على أساس السوق ، على أن لا يقل في
أي حال عن سعر الفائدة السائد في (ليبور) أو ما يعادله ، وذلك
من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع .
(جـ) إذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة أعلاه لا يمكن
التأكد منها بسهولة ، فإن التعويض يتم تحديده بناء على مبادئ
منصفة أخذا في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة به مثل
رأس المال المستثمر ، وطبيعة وفترة الاستثمار ، وقيمة الإحلال ،
والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية وقيمة التدفق
النقدي المحتسب والقيمة الدفترية والشهرة التجارية . مبلغ
التعويض المحدد نهائيا يتم دفعه بدون تأخير .
2 - في ضوء المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 ، ودون
الإخلال بحقوق المستثمر الواردة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية ،
يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية ، من قبل
سلطة قضائية أو سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة لذلك
الطرف المتعاقد ، لقضيته بما في ذلك تقييم استثماره ومدفوعات
التعويضات لهذا الاستثمار .
3 – تشمل عبارة «نزع الملكية» أيضا أي تداخلات أو إجراءات
نظامية من قبل طرف متعاقد مثل تجميد أو حجز الاستثمار ، أو
البيع الإجباري لجميع أو جزء من الاستثمار ، أو إجراءات مماثلة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 176
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4/ 2006م
مادة 7
تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات
1 - على كل من الطرفين المتعاقدين بعد دفع الضرائب
والرسوم المعنية في قوانينه الوطنية ، أن يضمن للمستثمرين
التابعين للطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة
بالاستثمار داخل وخارج إقليمه ، بما في ذلك تحويل :
(أ) رأس المال الأصلي وأي رأس مال إضافي لصيانة وإدارة
وتنمية الاستثمار .
(ب) العائدات .
(جـ) المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد أصل
الدين ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض .
(د) الإتاوات والرسوم للحقوق المشار إليها بالمادة 1 الفقرة 1 (ج) .
(هـ) العائدات المستحقة من البيع أو التصفية لجميع أو أي
جزء من الاستثمار .
(و) الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعاملين المتعاقد
معهم من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار .
(ز) مدفوعات التعويض طبقا للمادتين 5 و 6 .
(حـ) المدفوعات المشار إليها بالمادة 8 .
(ط) المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات .
2 - يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة 1 دون
تأخير أو قيود ، وبعملة قابلة للتحويل بحرية ، ما عدا في حالة
المدفوعات العينية . في حالة التأخير في إجـراء التحويلات
المطلوبة فإنه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة
التأخير .
3 - تتم التحويلات ، بسعر صرف السوق الحالي في الطرف
المتعاقد المضيف للاستثمار في تاريخ التحويل للعملة المراد
تحويلها وفقا لإجراءات التحويل في الطرف المتعاقد المضيف .
مادة 8
الحلول محل الدائن
1 - إذا قام طرف متعاقد أو وكالته المعنية («الطرف الضامن»)
بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان يتعلق باستثمار في إقليم
الطرف المتعاقد الآخر («الطرف المضيف») ، فإن على الطرف
المضيف الاعتراف :
(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو عملية قانونية
عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار .
(ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ
تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استنادا إلى مبدأ
الحلول محل الدائن .
2 - في كافة الظروف ، يحق للطرف الضامن ، بنفس المعاملة
فيما يتعلق بـ :
(أ) نفس المعاملة المتعلقة بالحـقـوق والمطالبات المكتسبة
والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1
أعلاه .
(ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق
والمطالبات كما كان للمستثمر الأصلي الحق في الاستلام
بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني .
مادة 9
تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر
1 - المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع
للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم
الطرف المذكور أولا ، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية .
2 - إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر وديا من
الإخطار الكتابي للنزاع ، فإن النزاع يعرض باختيار المستثمر
لتسوية النزاع بإحدى الوسائل التالية :
(أ) إلى المحاكم الوطنية في الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار
والتي عندها سلطة قضائية إقليمية .
(ب) إلى أية إجراءات مطبقة لتسوية النزاع متفق عليها
مسبقا .
(جـ) إلى تحكيم دولي :
(1) محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم للجنة
الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) . وعلى الطرف
المتعاقد المضيف قبول ذلك التحكيم .
(2) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، الذي تم
إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول
ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن في 18
مارس 1965 إذا كان كلا الطرفين المتعاقدين أعضاء في اتفاقية
واشنطن أو سيصبحون أعضاء وانطباق اتفاقية واشنطن على
النزاع . أو
(3) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم
الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع .
3 - بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم
بموجب الفقرة 2 أعلاه ، فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات
التحكيم أو خلال تلك الإجراءات ، أن يلتمس من المحاكم
القضائية أو الإدارية التابعة للطرف المتعاقد التي يكون طرفا في
النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 177
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
ومصالحه ، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار .
4 - يعطي كل من الطرفين المتعاقدين موافقته غير المشروطة لعرض نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم طبقا للفقرة 2 .
5 - لن يقوم أي طرف من الطرفين المتعاقدين بمنح حماية دبلوماسية تتعلق بأي نزاع تم إحالته إلى التحكيم إلا في حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في الالتزام أو الإذعان للحكم الصادر بشأن ذلك النزاع والذي يتوافق مع هذه المادة . مع ذلك لا تتضمن الحماية الدبلوماسية لأغراض هذه الفقرة الفرعية تبادل المذكرات الدبلوماسية غير الرسمية فقط لغرض تسهيل تسوية النزاع .
6 - تقرر محكمة التحكيم التي يتم إنشاؤها بموجب هذه المادة المسائل المتعلقة بالنزاع طبقا لتلك القواعد من القانون حسبما اتفق عليه من قبل طرفي النزاع . في حالة غياب مثل هذا الاتفاق ، ينطبق قانون الطرف المتعاقد الطرف في النزاع ، بما في ذلك قواعده الخاصة بتنازع القوانين ، وقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ، أخذا بالاعتبار أيضا الأحكام المعنية في هذه الاتفاقية .
7 - قرارات التحكيم ، والتي قد تتضمن منح فائدة ، تكون نهائية وملزمة لكل من طرفي النزاع ، يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا ، وتجوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في إقليمها .
8 - لا يجوز إقامة أي ادعاء مقابل أو حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد تسلم أو سوف يتسلم بناء على عقد تأمين ، تعويضا عن ضرر أو أي تعويض آخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعى بها من قبل أي طرف ثالث أيا كان سواء عام أو خاص بما في ذلك الطرف المتعاقد الآخر وأقسامه الفرعية ووكالاته أو أجهزته .
مادة 10
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - يقوم الطرفان المتعاقدان ، بقدر الإمكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى .
2 - إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب تلك المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك ، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر ، بعرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للأحكام التالية من هذه المادة .
3 - تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما ، يتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين . ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين ، والرئيس خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم .
4 - إذا لم تراعي المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه ، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر ، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية ، إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة .
5 - تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ، ويكون نهائيا وملزما لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك أتعاب ممثله في إجراءات التحكيم . أما أتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فيتحمله كلا الطرفان المتعاقدان مناصفة بينهما ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف أحد الطرفين المتعاقدين بنسبة أكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .
مادة 11
العلاقات بين الطرفين المتعاقدين للدولتين
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين للدولتين .
مادة 12
تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 178
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو الناشئة في وقت لا حق
بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية ، أحكاما سواء
كان عاما أو خاصا ، يمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمري
الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية ، فإن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية
بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية .
مادة 13
تطبيق الإجراءات
1 - وفقا لهذه الاتفاقية فإن جميع الاستثمارات تنظم وفقا
للقوانين الوطنية في دولة الطرف المتعاقد التي أسست فيها
الاستثمارات .
2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإنه لا تمنع
الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار لتطبيق إجراءات لحماية أمنه
الوطني أو في حالة الطوارئ ، بالتوافق مع القوانين الوطنية على
أساس عدم التمييز .
مادة 14
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات ، سواء الموجود
منها أو التي تمت بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من
قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف
المتعاقد الآخر .
مادة 15
نفاذ الاتفاقية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الآخر كتابة باستيفائه
للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ،
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام
آخر إخطار .
مادة 16
المدة والإنهاء
1 - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة أولية لمدة خمسة
عشر (15) سنة ، وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد عشرة (10)
سنوات ، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد
الآخر كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الأولى أو أي مدة
لاحقة ، بنيتها في إنهاء هذه الاتفاقية .
2 - فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ
مفعول إخطار إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل
سارية المفعول لمدة عشرة (10) سنوات من تاريخ إنهاء هذه
الاتفاقية .
وإثباتا على ذلك ، قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين
المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر
ذو القعدة 1424هـ الموافق ليوم التاسع عشر من شهر يناير 2004 ،
من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والانجليزية ،
وجميع النصوص ذات حجية متساوية . في حالة الاختلاف ،
يسود النص الانجليزي .
عن حكومة دولة الكويت
محمود عبد الخالق النوري
وزير المالية
عن حكومة جمهورية أوزبكستان
إليار غنيوف
نائب رئيس الوزراء - رئيس وكالة
العلاقات الاقتصادية الخارجية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 179
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 /2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 180
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 181
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 182
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 183
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 /2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 184
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 185
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 186
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م