مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
مرسوم بقانون رقم ١
بالموافقة عا
بين حكومة دولة الكو
_- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10
- وعلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1990 بالموافقة على اتفاقية بين د
- على المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛ ١
- وبناءً على عرض وزير الخارجية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أ
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا للتشجيع وا
5. والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ذ
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من :
رئيس مجلس ال
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 المحرم 1448ه
,65 لسنة 2026
على اتفاقية
كويت وحكومة هنغاريا
)1 مايو 2024م
والمراسيم المعدلة له ؛
أولى
والحماية المتبادلة للاستثمارات, والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 2 سبتمبر
ثانية
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشعل الأحمد الجابر الصباح
الوزراء بالنيابة
المذكرة الا
للمرسوم بقانون رقم
بالموافقة عل
بين حكومة دولة الكو؛
للتشجيع والحماية الم
رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بالاستثمار بين حكومة دولة ١
فقد تم التوقيع بتاريخ 2025/9/22 على اتفاقية بين حكومة البلدين للد:
وقد تضمنت المادة (1) من هذه الاتفاقية التعريفات وتناولت المادة (2)
بتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بما مستثمرو الطب
ونصت المادة (3) على المعاملة الوطنية ومساهمة الدولة الأكثر رعاية بأد
رعاية عن تلك التي تمنحها في حالات مماثلة لمستثمريه واستثماراهم فيما ب
والبيع أو التصرف وجاءت المادة (4) لتتناول الاستثمار والتدابير التنظيميا
ونصت المادة (5) على التعويض عن الخسائر عندما تتعرض الاستثمارات
الحرب, أو النزاع المسلح, أو الثورة؛ أو حالة الطوارئ أو التمرد؛ أو الاض:
وتناولت المادة (6) نزع الملكية ونصت المادة (7) على التعديلات بأن يد
وعائداتما إلى داخل أو خارج إقليمه بحرية دون تأخير.
وتناولت المادة (8) الحلول محل الدائن ونصت المادة (9) على تسوية المناز
تسويتها وديا إن أمكن.
وإذا لم يكن من الممكن تسوية أي نزاع بين مستثمر من أحد الطرفين الم
التسوية في إخطار كتابي يح للمستثمر تقديم مطالبة بأي شكل آخر من أه
تناولت المادة (10) الحيادية وبينت المادة (11) تسوية المنازعات بين الأطراف ا
الاجتماعية للشركات في تعزيز الدور الإيجابي للاستثمار في النمو المستدامة وتناولت '
ونصت المادة (15) على تطبيق القواعد الأخرى والالتزامات الخاصة وتناو
تمت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ونصت المادة (17) على الشفافية وتناولت المادة (18) المشاورات ونص
الحرمان من المزايا ونصت المادة (21) على حقوق والتزامات منظمة التك
الاتفاقية حيث تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من استلام آخر إخطار و
المتعاقدين المتعاقد الآخر كتابياً بنيته في الإنماء.
واتفق الطرفان على أن اتفاقية تشجيع وماية الاستثمارات المتبادلة ؛
وكذلك جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تنتهي في تاريخ دخول هذه
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع الا
القانونية اللازمة للتصديق.
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية م
بحكم هذه الفقرة؛ واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتار
لذا فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون اللازم بالموافقة على هذه الاتفاقية.
ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وألزمت
يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإيضاحية
لم 65 لسنة 2026
على اتفاقية
كويت وحكومة هنغاريا
المتبادلة للاستثمارات
3 الكويت وحكومة هنغاريا لتحقيق التنمية المستدامة.
لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في مدينة نيويورك.
ٌ) معاملة المستثمرين والاستثمارات بأن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين
لطرف المتعاقد الآخر في إقليمه.
بأن يمتح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل
يخص التوسع والإدارة والصيانة والتيسير والتشغيل والاستخدام والتمتع بما
ات التي يقوم بما مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر بسبب
اضطرابات المدنية ،أو العصيان أو الشغب في إقليم المتعاقد الآخر .
يسمح كل طرف متعاقد بإجراء جميع التعديلات المتعلقة بالاستثمارات
منازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بأن تكون
المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر خلال فترة (6) أشهر بعد تاريخ طلب
أشكال تسوية المنازعات يتفق عليه طرفا النزاع.
المتعاقدة من خلال القنوات الدبلوماسية. ونصت المادة (12) على المسؤولية
ت المادة (13) الاستثمار والبيئة ونصت المادة (14) على الاستثمار والعمل.
ناولت المادة (16) نطاق الاتفاقية بأن تطبق على جميع الاستثمارات سواء
صت المادة (19) على الاستثمارات العامة. كما نصت المادة (20) على
تكامل الاقتصادي الاقليمي وتناولت المادة (22) الأحكام الختامية ونفاذ
وتظل سارية المفعول لمدة 15 عاماً وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين
3 بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الموقعة في الكويت 8 نوفمبر 1989
ه الاتفاقية حيز التنفيذ.
التزاماتها في المجالين العربي والدولي وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة
من المادة (70) من الدستور, ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً
تاريخ 2024/5/10 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين؛
ت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون؛ وأن
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)