إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1384 · 17 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 2 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

قانون رقم 2 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في الكويت في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول 1437هـ الموافق ليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر 2015م، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق: 4 مارس 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات رغبة في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعأون (كذا في الأصل) الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية لزيادة الرخاء في كلا البلدين فقد تم بتاريخ 2015/12/13 في مدينة الكويت توقيع اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين، وقد تضمنت المادة (1) من الاتفاقية تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها.

وحددت المادة (2) نطاق تطبيق الاتفاقية وقضت المادة (3) بأن يقوم كل طرف بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة التشريعات الوطنية لدولة الطرف المتعاقد وكيفية حماية الاستثمارات لكلا الطرفين.

وأوضحت المادة (4) المعاملة الوطنية بحيث يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاته الوطنية.

ونصت المادة (5) بمعاملة الدولة الأكثر رعاية بأن يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة مستثمري طرف ثالث فيها إلا أنه لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تلزم أحد الأطراف المتعاقد (كذا في الأصل) بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثمارات المستثمرين فوائد أو معاملة أو تفضيل أو امتياز ناشئ عن أي منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو نقدي أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي حق أو التزام ناشئ أو ترتيب متعلق بشكل جزئي أو أساس بالأمور الضريبية.

وبينت المادة (6) التعويض عن الخسائر في حالة تعرض استثمارات الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو خسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو ثورة أو اضطرابات مدنية أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، وأشارت المادة (7) إلى نزع الملكية والإجراءات والضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات ضد التأميم ونزع الملكية وذلك مقابل تعويض فوري وفعال بشرط أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس عدم التمييز ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتنأولت (كذا في الأصل) المادة (8) تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وضمان كل دولة لمستثمري الدولة الآخرى (كذا في الأصل) عن طريق التحويل الحر للاستثمارات والمدفوعات المتعلقة بها داخل وخارج إقليمه بموجب قوانينه وأنظمته، وتطرقت المادة (9) لحلول الدولة الطرف الضامن محل الدائن عند قيامها بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الآخرى (كذا في الأصل) وبينت المادة التزامات الطرف المضيف وأوضحت المادتان (10،11) طريقة تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمر.

وأشارت المادة (12) إلى العلاقة بين الطرفين المتعاقدين وتطبيق أحكام الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بينهما، وتنأولت (كذا في الأصل) المادة (13) تطبيق أي أحكام أخرى بالإضافة إلى أحكام هذه الاتفاقية تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فإن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية وبينت المادة (14) أن أي تعديل لهذه الاتفاقية يمكن اجراؤه من خلال بروتوكول منفصل ويدخل حيز النفاذ وفقاً لما ورد في الاتفاقية ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

وأشارت المادة (15) إلى نفاذ الاتفاقية كما أشارت المادة (16) عن مدة الاتفاقية وكيفية إنهائها.

ومن حيث إن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ولا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي كما أن الجهة المختصة – وزارة المالية – قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون بالموافقة عليها.

[نص الاتفاقية (العربي والإنجليزي) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–16]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي