مرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية التركية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
1 / 8
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
۱۰ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت
والجمهورية التركية للتشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على الاتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية
التركية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في
أنقره بتاريخ ١٦ من ربيع الأول سنة. ١٤٠٩ هـ ، الموافق ۲۷ من
اكتوبر سنة ۱۹۸۸ م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ٣ ـ رمضان ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٨ ـ ابريل ۱۹۸۹ م
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ١١
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية التركية للتشجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات
رغبة في خلق الظروف المشجعة لمزيد من التعاون الاقتصادي
بين دولة الكويت والجمهورية التركية وعلى وجه الخصوص
فيما يتعلق بالاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من احدى
الدولتين في الدولة الأخرى في مجالات أنشطة التنمية المختلفة
والتي قد تكون ذات فائدة مشتركة لكلا الدولتين ، وادراكا
منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة
وفقا للاتفاقيات الدولية سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية،
فقد تم في أنقره في السابع والعشرين من اكتوبر سنة ۱۹۸۸
توقيع اتفاقية بين الدولتين لتشجيع وحماية الاستثمارات .
وقد أوضحت المادة الاولى من الاتفاقية التعريفات لكل
من « الاستثمار » و « المستثمر » و « النزاع الاستثماري »
و « الاشخاص الطبيعيين » و « الاعتباريين » و « الملكية »
و « العائدات » والأنشطة المرتبطة ومصطلح « اقليم » وقضت
هذه المادة بسريان هذه الاتفاقية على الاستثمارات في المناطق
البحرية لكل من الدولتين .
كما قضت المادة الثانية بتشجيع وحماية الاستثمارات بين
البلدين والزمت كلا من الدولتين بتوفير الضمانات اللازمة
لادارة واستغلال الاستثمارات والتصرف فيها وفقا للقوانين
السارية في كل من الدولتين ، وقد قررت المادة الثالثة تطبيق
أحكام الدولة الأكثر رعاية أو المعاملة الوطنية أيهما أفضل على
الاستثمارات وعائدات المستثمرين ، واستثنت من ذلك المزايا
الناجمة عن عضوية احدى الدولتين في اتحاد جمركي أو
اقتصادي أو منطقة تجارية حرة أو غير ذلك من الترتيبات
الاقليمية أو شبه الاقليمية .
كما بينت المادة الرابعة التعويضات التي ينبغي دفعها
للمستثمرين اذا تعرضت استثماراتهم لخسائر أو أضرار بسبب
المخاطر غير التجارية ، وعالجت المادة الخامسة من الاتفاقية
الضمانات اللازمة للاستثمار ضد اجراءات تأميم أو نزع الملكية
بحيث لا يكون ذلك الا بموجب الاجراءات القانونية وبفرض
تحقيق المصلحة الوطنية مع دفع تعويض فوري وكاف وعادل
كما قضت بعدم خضوع الاستثمارات للمصادرة أو فرض
الحراسة وغيرها من الاجراءات المماثلة الا بحكم من المحكمة
المختصة وفقا للقوانين السارية .
وتضمنت الاتفاقية في المادة السادسة النص على السماح
باعادة تحويل رؤوس الاموال والعائدات والتحويلات المرتبطة
بها بأية عملة حرة قابلة للتحويل .
وعالجت الاتفاقية في المادة السابعة نظام تأمين الاستثمار
ضد المخاطر غير التجارية في حالة قيام الدولة بانشاء نظام تأمين
لأي من مستثمريها ، وأشارت المادتان ( ۸ ) و ( ۹ ) الى
الاجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة بين الدولة
المتعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وكذلك بين
الدولتين المتعاقدين .
ونصت المادة ( ۱۰ ) على مجال تطبيق أحكام هذه
الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية
بين البلدين .
ولتوسيع نطاق الحماية المقررة للاستثمارات في أي من
الدولتين فقد نصت المادة ( ۱۱ ) على تطبيق القواعد الأخرى
والالتزامات الخاصة التي تكون أي من الدولتين قد تعهدت
بها لبعض المستثمرين من الدولة الاخرى اذا كانت أحكامها
تقرر معاملة أفضل من تلك التي نصت عليها الاتفاقية .
ومن حيث أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا
تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي كما
أن الجهة المختصة وهي - وزارة المالية - قد وقعت الاتفاقية
وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليها .
ومن حيث أن أحكام هذه الاتفاقية تتضمن تعديلا في
القوانين القائمة ، لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة
على هذه الاتفاقية طبقا للمادة ( ۷۰ ) فقرة ثانية من الدستور .
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون
۱۲ - الكويت اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
بين دولة الكويت
والجمهورية التركية
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية
( المشار اليهما مجتمعتين فيما يلي بالدولتين المتعاقدتين والمشار
الى كل منهما بالدولة المتعاقدة ) .
رغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لمزيد من التعاون
الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات
التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في اقليم الدولة
المتعاقدة الاخرى في مجالات أنشطة التنمية المختلفة والتي قد
تكون ذات فائدة مشتركة لكلا الدولتين المتعاقدتين .
وادراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات
وتوفير الحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية سيكون حافزا
لتنشيط المبادرة التجارية وسوف يزيد من الرخاء في كلا
الدولتين المتعاقدتين .
فلقد اتفقتا على ما يلي :
مادة ( ۱ )
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية :
۱ ـ يعني مصطلح « استثمار » كافة أنواع الاستثمار
في اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين يملكه او يهيمن عليه بطريقة
مباشرة او غير مباشرة مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى
بما في ذلك الأصول وحقوق في رأس المال ، الديون ،
المطالبات ، والخدمات ويشمل :
أ ـ الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أى حقوق
ملكية عينية اخرى كالرهونات وامتيازات الدين والرهونات
الحيازية وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق .
ب ـ حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي حقوق
أو مصالح اخرى في تلك الشركات والسندات المالية التي
تصدرها الحكومة .
ج ـ مطالبات بأموال أو بأى اداء له قيمة اقتصادية
مرتبطة باستثمار .
د ـ حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع
والتصاميم الصناعية والعمليات الفنية وغيرها من حقوق
الملكية الصناعية والخبرة والاسرار الصناعية والاسماء
التجارية والشهرة التجارية .
هـ ـ أي حق يمنحه قانون أو عقد وأي تراخيص أو
تصاريح صادرة وفقا لقانون بما في ذلك حق البحث عن ،
واستخراج ، واستغلال الموارد الطبيعية .
و ـ اعادة استثمار العائدات .
۲ ـ أى تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو
يعاد استثمارها به لا يؤثر في تصنيفها كاستثمار .
۳ ـ يعني مصطلح « مستثمر » أي شخص طبيعي أو
اعتباري تابع لدولة متعاقدة يستثمر في اقليم الدولة المتعاقدة
الاصرى .
٤ ـ تعني عبارة « نزاع استثماري » النزاع الذي ينشأ
عن :
أ ـ تفسير أو تطبيق اتفاقية استثمار بين دولة متعاقدة
ومستثمر من دولة متعاقدة اخرى .
أو
ب ـ تفسير أو تطبيق أي ترخيص بالاستثمار تمنحه أو
توافق عليه السلطة المختصة في دولة متعاقدة لمثل هذا
المستثمر أو .
ج ـ اخلال بأى حق ممنوح أو ناشىء بموجب هذه
الاتفاقية فيما يختص باستثمار .
هـ ـ تعني عبارة « شخص طبيعي » فيما يتعلق بأى من
الدولتين المتعاقدتين ذلك الشخص الطبيعي الذي يحمل
جنسية تلك الدولة وفقا لقوانينها .
٦ ـ تعني عبارة « شخص اعتباري » فيما يتعلق بأى من
الدولتين المتعاقدتين ، أى كيان قانوني ينشأ ويعترف به كشخص
اعتباري وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة كالمؤسسات ،
صناديق التنمية ، الوكالات ، المشروعات ، التعاونيات ،
المؤسسات العامة ، الهيئات ، المؤسسات الخيرية ، الشركات ،
شركات التضامن ، المؤسسات التجارية ، المنشآت ، المنظمات ،
الاتحادات التجارية أو الكيانات المماثلة .
العدد ١٨١٩ — السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم — ١٣
٧ — يعني مصطلح « يملك » أو « يهيمن » الملكية أو الهيمنة التي تكون مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك الملكية أو الهيمنة التي تمارس من خلال شركات فرعية أو منتسبة .
٨ — يعني مصطلح « عائدات » المبالغ التي يحققها استثمار بما في ذلك الارباح والفائدة الناتجة عن القروض الموافق عليها ، والارباح الرأسمالية ، وارباح الأسهم ، والاتاوات أو المكاسب والمدفوعات العينية .
٩ — « الأنشطة المرتبطة » تشمل التنظيم ، الهيئة ، التشغيل الصيانة ، التصرف في فروع الشركات ، الوكالات المكاتب ، المصانع التسهيلات الأخرى لادارة الأعمال التجارية وإبرام وإنجاز وتنفيذ العقود وتملك واستخدام وحماية والتصرف في الممتلكات بكافة انواعها بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية واقتراض الأموال وشراء وإصدار أسهم رأس المال وشراء النقد الاجنبي لغرض الاستيراد .
١٠ — يعني مصطلح « اقليم » اقليم احدى الدولتين المتعاقدتين بما في ذلك أى منطقة تكون قوانين تلك الدولة المتعاقدة سارية فيها وكذلك المناطق البحرية التي تكون لتلك الدولة المتعاقدة — طبقا للقانون الدولي وحقوق سيادة الاستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية .
مادة ( ٢ )
تشجيع وحماية الاستثمارات
١ — تقوم كل دولة متعاقدة بتشجيع المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى وتهييء لهم الظروف المواتية للقيام بالاستثمار في اقليمها ، كما تقبل وفقا لقوانينها الوطنية مثل هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها .
٢ — تتمتع الاستثمارات — بمجرد تأسيسها — بالحماية الكاملة والأمان في جميع الأوقات بطريقة تتمشى مع القانون الدولي .
٣ — تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى . وتضمن كل دولة متعاقدة ألا تتعرض بأى حال او تنتقص من ادارة وصيانة وتشغيل واستخدام وانتفاع حيازة والتصرف في الاستثمارات او الحقوق المتعلقة بالاستثمار وأنشطته المرتبطة في اقليمها والعائدة لمستثمرين من دولة المتعاقدة الاخرى من جراء اجراءات تعسفية ، او غير مقبولة أو تمييزية .
٤ — يحق للمستثمرين من أى من الدولتين المتعاقدتين تقدم الى السلطات المختصة في الدولة المضيفة لطلب التسهيلات المناسبة والحوافز وغيرها من اشكال التشجيع ، وعلى الدولة المضيفة أن تمنحهم كافة المساعدات والموافقات ، والاجازات ، والتراخيص ، والتفويضات بالقدر المسموح به وعلى الاسس والشروط التي تحددها ، من وقت لآخر ، قوانين ولوائح الدولة المضيفة .
٥ — فيما يختص بالسياسات الضريبية ، على كل دولة متعاقدة أن تبذل جهدها لتوفير العدالة والإنصاف في معاملة استثمارات المستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى .
٦ — تمشيا مع هذه المادة ، تدرك الدولتان المتعاقدتان ضرورة التمسك بشروط المساواة في المنافسة حيثما تكون استثمارات تملكها او تهيمن عليها دولة متعاقدة أو وكالاتها أو أجهزتها في منافسة في اقليم تلك الدولة مع استثمارات يملكها او يهيمن عليها مستثمرون من القطاع الخاص من الدولة المتعاقدة الاخرى .
٧ — لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ، تقوم الدولتان المتعاقدتان بتشجيع وتسهيل تكوين وانشاء الكيانات القانونية المشتركة مثل المشروعات المشتركة والشركات القابضة والشركات المساهمة المشتركة وغير ذلك من المؤسسات التجارية المماثلة بين المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين لتأسيس وتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة .
٨ — يسمح لمستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين باستخدام موظفي الادارة العليا وفقا لاختيارهم بصرف النظر عن الجنسية بالقدر الذى تسمح به قوانين الدولة المضيفة .
٩ — تسعى كل دولة متعاقدة الى تجنب اشتراطات الاداء كشرط لاقامة أو توسيع او صيانة الاستثمارات ، وهي تلك التي تتطلب أو تفرض التزامات بتصدير السلع المنتجة ، أو تلك التي تحدد وجوب تسويق البضائع أو الخدمات محليا ، أو تلك التي تفرض أي اشتراطات أخرى مماثلة .
١٠ — توفر كل دولة متعاقدة الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق المتعلقة باتفاقيات وتفويضات الاستثمار .
١١ — تنشر كل دولة متعاقدة علنيا كافة القوانين واللوائح والنظم الادارية والاجراءات التي تتعلق ، أو تؤثر في الاستثمارات .
١٢ — تطبق هذه الاتفاقية أيضا على استثمارات المستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين التي أقيمت في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى قبل نفاذ الاتفاقية .
١٤ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون
مادة ٣
احكام الدولة الأكثر رعاية
١ ـ على كل دولة متعاقدة أن تمنح في اقليمها استثمارات وعائدات المستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لها أو الاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة ، أيهما تكون أكثر رعاية .
٢ ـ على كل دولة متعاقدة أن تمنح في اقليمها للمستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها أو المستثمرين التابعين لدى دولة ثالثة ، أيهما تكون أكثر رعاية .
٣ ـ تمنح كافة الانشطة التي تتعلق بشراء وبيع ونقل المواد الخام والثانوية والطاقة والوقود ووسائل الانتاج والعمليات بكافة انواعها ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح للاستثمارات والأنشطة المرتبطة به التي يقوم بها مستثمرو تلك الدولة المضيفة أو مستثمرو دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية .
شريطة ألا يفسر نص في هذه المادة أو في المادة التي سبقتها مباشرة بما يفرض الزاما قانونيا على أى من الدولتين المتعاقدتين بأن تقدم للمستثمرين التابعين للدولة الاخرى مزايا أي معاملة أو أفضلية أو امتياز قد تكون ممنوحة لأى دولة أخرى أو لمستثمريها استنادا الى تكوين اتحاد جمركي ، أو اتحاد اقتصادی ، أو منطقة تجارة حرة ، أو تنظيم اقلیمی او شبه اقلیمی يتعلق بحركة رأس المال ، تكون أى من الدولتين المتعاقدتين طرفا فيه .
مادة ٤
تعويض الضرر أو الخسارة
يمنح المستثمرون من احدى الدولتين المتعاقدتين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لخسائر بسبب الحرب او أى نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث اخرى مماثلة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخيرة معاملة فيما يختص بأى اجراءات تتعلق بمثل هذه الخسائر لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها تلك الدولة المتعاقدة الاخيرة للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة ، أيهما تكون أكثر رعاية .
مادة ٥
التأميم أو نزع الملكية
١ ـ لا تخضع استثمارات مستثمري • أى من الدولتين المتعاقدتين للتأميم او نزع الملكية او تتعرض لاجراءات ذات اثر يعادل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . التأميم او نزع الملكية ( كنقل الملكية بالاكراه أو التجميد ) في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى الا لغرض عام وفي سبيل المصلحة الوطنية لتلك الدولة في مقابل تعويض فورى وكاف وعادل وعلى شريطة أن تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على أساس غير تمييزي ووفقا للاجراءات القانونية المعمول بها .
٢ ـ لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين للحراسة أو المصادرة أو أي اجراءات مماثلة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى باستثناء ما يقضى به حكم محكمة مختصة في الأمور التجارية والمدنية يصدر وفقا للقوانين السارية .
٣ ـ يتم حساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار في وقت إعلان قرار التأميم أو نزع الملكية، أو يصبح معروفا بصورة علنية ، ويحدد وفقا لمبادىء التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية . فاذا تعذر معرفة القيمة السوقية بـسهولة ، يحدد التعويض بناء على مبادئ منصفة معترف بها بصورة عامة . ويدفع التعويض دونما تأخير لا مبرر له ، ويسمح باعادة تحويله بكل حرية . وفي حالة تأخير دفع ذلك التعويض ، فان مثل هذا التعويض يسدد بقيمة تجعل المستثمر في وضع ألا يقل أفضلية عن الوضع الذي كان ممكنا أن يكون فيه لو دفع له التعويض على الفور في تاريخ نزع الملكية .
مادة ٦
التحويلات
١ ـ تسمح كل دولة متعاقدة بدون تأخير لا مبرر له بحرية تحويل الاتى الى خارج اقليمها بأي عملة حرة قابلة للتحويل :
أ ـ صافي الأرباح ، أرباح الأسهم ، الاتاوات ،وأتعاب المعونة والخدمة الفنية ، وأي عائدات اخرى مستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى .
ب ـ العائدات المستحقة عن بيع ، او التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار قام به مستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى .
ج ـ مدفوعات الاصل والفوائد الناشئة بموجب اتفاقات القروض الموافق عليها .
العدد ۱۸۱۹ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ١٥
د ـ التعويض بناء على المادتين (٤) ، (٥) والمدفوعات
الناشئة عن نزاع استثماري .
هـ ـ دخل مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى الذين يسمح
لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في اقليمها وفقا لقوانين ولوائح
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
۲ ـ بدون تقييد عمومية المادة (۳) من هذه الاتفاقية ،
تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمنح التحويلات المشار اليها في الفقرة
١) من هذه المادة ، معاملة تتساوى في الرعاية مع التي
تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن استثمارات يقوم بها
مستثمرون من أى دولة ثالثة .
٣ ـ لاغراض هذه الاتفاقية ، تحدد اسعار الصرف وفقا
لسعار الصرف الرسمية او اسعار السوق السائدة ايهما
كان معمولا به في تاريخ التحويل فيما يختص بالمعاملات الفورية
، العملة أو العملات المراد تحويلها .
٤ ـ لاغراض هذه الاتفاقية ، عبارة ( بدون تأخير
مبرر له) تعنى ان تتم التحويلات بأسرع ما يمكن وفقا لاجراءات
لمعاملات التجارية المعتادة ، والا تتأخر في اي الاحوال اكثر من
ثلاثة شهور من تاريخ الطلب .
٥ ـ ومع ذلك ، تخضع مثل هذه التحويلات المشار اليها
أنفا لبعض الاجراءات التنظيمية المعقولة التي تكون سارية
لمعول من وقت الاخر في الدولة المضيفة كما تخضع أيضا بنفس
لقدر لحق الدولة المضيفة في فرض قيود معقولة لفترات
مؤقتة وفقا لنظام صندوق النقد الدولي .
مادة (٧)
تأمين الاستثمار
في حالة قيام دولة متعاقدة بإنشاء نظام تأمين لأي من
مستثمريها ، فانه يمكنها التشاور مع الدولة المتعاقدة الاخرى
فيما يتعلق بالماملة المناسبة لمثل هذا النظام .
مادة (۸)
تسوية نزاعات الاستثمار
۱ ـ في حالة اي نزاع استثماري بين دولة متعاقدة
ومستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى ، يسعى اطراف النزاع
أوليا لتسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات بنية حسنة .
وإذا لم تنجح مثل هذه المشاورات والمفاوضات ، يمكن تسوية
النزاع عن طريق استخدام اجراءات طرف آخر غير ملزمة
تتفق عليها بصورة مشتركة كل من مثل هذا المستثمر والدولة
الماقدة . فإن لم يمكن تسوية النزاع عن طريق تلك الاجراءات
المتقدم ذكرها ، يحال النزاع للتسوية وفقا لاى اجراءات معمول
بها وموافق عليها مسبقا لتسوية النزاع .
۲ ـ يجوز للمستثمر ان يختار الموافقة كتابة على احالة
النزاع الى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار « المركز »
للتسوية عن طريق التحكيم ، في اي وقت بعد سنة واحدة من
التاريخ الذي نشأ فيه النزاع ، شريطة :
( ١ ) الا يكون النزاع ، لاى سبب ، قد أحيل بواسطة
المستثمر لتسويته وفقا لاى اجراءات معمول بها لتسوية النزاعات
التي سبق الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع .
( ۲ ) الايكون المستثمر المعنى قد أحال النزاع الى المحاكم
القضائية أو المحاكم الادارية أو الوكالات المختصة التابعة للدولة
المتعاقدة التي تكون طرفا في النزاع والا يكون قد صدر حكم
نهائي .
ب ـ توافق كل دولة متعاقدة بموجب هذا على احالة
أى نزاع استثماري الى « المركز » لتسويته عن طريق التحكيم .
ج ـ يتم التحكيم في مثل هذه النزاعات وفقا لاحكام
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول
الاولى وقواعد التحكيم المتبعة في المركز .
۳ ـ اى اجراءات لتسوية النزاع المتعلق بنزع الملكية
والمحددة في اتفاقية الاستثمار تظل ملزمة وقابلة للتنفيذ وفقا
لشروط اتفاقية الاستثمار ، والنصوص ذات الصلة بذلك
في القوانين الداخلية ، والاتفاقيات الدولية المعمول بها فيما
يتعلق بتنفيذ أحكام محاكم التحكيم .
٤ ـ لاغراض هذه المادة ، فان اي شركة انشئت بصورة
قانونية بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أى من
الدولتين المتعاقدتين ولكنها كانت قبل وقوع الحدث أو الاحداث
التي أدت الى قيام النزاع مباشرة ، استثمارا لمواطني أو شركات
الدولة المتعاقدة الاخرى ، تعامل كمستثمر تابع لتلك الدولة
الاولى .
ه ـ لا تتابع أي من الدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات
الدبلوماسية أي موضوع تمت احالته الى التحكيم الا بعد
أن تنتهى الاجراءات القضائية وتخفق الدولة المتعاقدة في
الالتزام أو التقيد بالحكم الذى أصدرته محكمة التحكيم .
مادة ( ۹ )
تسوية النزاعات بين الدولتين المتعاقدتين
۱ ـ اذا نشأ أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه
الاتفاقية يجب ان تحاول حكومتا الدولتين المتعاقدتين تسوية
النزاع عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة .
العدد ۱۸۱۹ ــ السنة الخامسة والثلاثون
١٦ ــ الكويت اليوم
٢ ــ اذا لم يمكن تسوية النزاع على هذا النحو فانه
يجب بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين ــ احالته الى
محكمة تحكيم وفقا لأحكام هذه المادة .
٣ ــ تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي :
خلال شهرين من استلام طلب التحكيم ، تقوم كل دولة
متعاقدة بتعيين عضو واحد في المحكمة ، ويختار العضوان بعد
ذلك مواطنا من دولة اخرى لها علاقات دبلوماسية مع دولة
الكويت والجمهورية التركية ليقوم بمهمة الرئيس ( يشار اليه
فيما يلي باسم « الرئيس » ) ويجب تعيين الرئيس خلال ثلاثة
شهور من تاريخ تعيين العضوين الآخرين .
٤ ــ اذا لم يقم أي من الطرفين خلال الفترات المحددة
في الفقرة (٣) من هذه المادة بتعيين محكمة ، او لم يتفق
الحكمان على الرئيس ، يقدم طلب الى رئيس محكمة العدل
الدولية لاجراء هذا التعيين . فاذا كان هو نفسه أحد مواطني
أي من الدولتين المتعاقدتين أو وجد سبب يحول دون أدائه
للمهمة المذكورة ، يطلب من نائب الرئيس اجراء التعيين • واذا
كان نائب الرئيس ايضا أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين
أو وجد سبب يحول دون ادائه للمهمة المذكورة ، يطلب من
عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا
يكون احد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين اجراء التعيين •
٥ ــ تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها •
٦ ــ تتصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الاصوات
ويكون مثل هذا القرار ملزما • وتتحمل كل دولة متعاقدة
نفقات محكمها ومحاميها في اجراءات التحكيم • اما نفقات
الرئيس وباقي التكاليف فتتحملها كلا الدولتين المتعاقدتين
مناصفة بينهما بالتساوي • غير أنه يجوز للمحكمة ــ حسب
تقديرها ــ ان تقرر بأن تتحمل احدى الدولتين المتعاقدتين
نصيبا اكبر من التكاليف •
مادة ( ١٠ )
العلاقات بين الحكومات
تطبق احكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات
دبلوماسية او قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين •
مادة ( ١١ )
احكام متنوعة
لن تنتقص هذه الاتفاقية من :
أ ــ القوانين واللوائح ، او النظم ، او الاجراءات الاداري
او القرارات الادارية او القضائية لاي من الدولتين المتعاقدتين
او
ب ــ الالتزامات القانونية الدولية •
او
ج ــ الالتزامات التي تتحملها أي من الدولتين المتعاقدتين
بما في ذلك تلك التي تتضمن في اتفاقية استثمارية او تفويض
استثماري •
التي تعطي الاستثمارات او الانشطة المرتبطة بها الح
في معاملة افضل من تلك التي تمنحها لها هذه الاتفاقية .
الظروف المماثلة •
مادة ( ١٢ )
التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتفاق كتابي بــ
الدولتين المتعاقدتين ، ويصبح التعديل نافذا عندما تخطر "
دولة متعاقدة الدولة الاخرى بانها قد استكملت كل المتطلبا
الداخلية لوضع مثل هذا التعديل موضع التنفيذ •
مادة ( ١٣ )
المشاورات
١ ــ توافق الدولتان المتعاقدتان على التشاور بصفة د
بناء على طلب أي منهما من اجل حل أي نزاعات ذات صلة بد
الاتفاقية او لمناقشة أي امر بتفسير او تطبيق الاتفاقية •
٢ ــ اذا طلبت احدى الدولتين المتعاقدتين كتابة
الدولة المتعاقدة الاخرى ان تزودها بمعلومات في حوزتها تح
استثمارات في اقليمها بواسطة مستثمرين من الدولة المتعاقـ
التي تقدمت بالطلب ، عندئذ تسعى الدولة المتعاقدة الآخرى
تمشيا مع قوانينها ولوائحها المعمول بها ، ومع مراعاة د
العمل ، لاتخاذ الاجراءات والترتيبات المناسبة لتزويدها .
من تلك المعلومات •
العدد ۱۸۱۹ — السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم — ۱۷
مادة ( ١٤ )
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية مرحلة النفاذ بعد ثلاثين يوما من
تاريخ اتمام تبادل وثائق التصديق عليها .
مادة ( ١٥ )
المدة والانهاء
١ — تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشر سنوات ،
وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة او مدد مماثلة ما لم تخطر أي من
الدولتين المتعاقدتين ، قبل عام واحد من انتهاء المدة الابتدائية
أو أي مدد لاحقة الدولة المتعاقدة الاخرى عن نيتها لانهاء
الاتفاقية .
ويصبح اشعار الانهاء نافذا بعد عام واحد من تاريخ
استلامه بواسطة الدولة المتعاقدة الاخرى .
٢ — فيما يختص بالاستثمارات التي قامت قبل تاريخ
نفاذ اخطار انهاء هذه الاتفاقية ، فان احكام هذه الاتفاقية تظل
سارية المفعول لمدة خمسة عشر سنة اخرى اعتبارا من ذلك
التاريخ .
واشهادا على ذلك ، قام الموقعون ادناه والمفوضون لذلك
حسب الاصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين اصليتين في انقره في هذا اليوم السادس
عشر من ربيع الأول ١٤٠٩ هجرية الموافق السابع والعشرين
من اكتوبر ١٩٨٨ ميلادية باللغات العربية والتركية والانجليزية ،
ولكل منها حجية متساوية .
وفي حالة الاختلاف ، يسود النص الانجليزي .
عن حكومة الجمهورية التركية
عن حكومة دولة الكويت