قانون رقم 16 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
1 / 7
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 138
قانون رقم 16 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة الجمهورية التونسية
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة
الجمهورية التونسية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
الموقعة في الكويت في التاسع من شهر صفر 1425هـ الموافق ليوم
الثلاثين من شهر مارس سنة 2004 والمرافقة نصوصها لهذا
القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر
في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 16 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة الجمهورية التونسية
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
رغبة في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بين
حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ، وعلى وجه
الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من إحدى
الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإدراكاً
منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات ،
سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية بينهما ولزيادة الرخاء في
كلتا الدولتين ، فقد تم في الكويت في 30 / 3 / 2004 التوقيع على
اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بينهما .
وقد تضمنت المادة (1) من الاتفاقية تعريفاً للمصطلحات
الهامة التي وردت فيها .
ونصت المادة (2) على قبول وتشجيع الاستثمارات وفقاً
لقوانين كل دولة ونظمها ، وبينت السبل والوسائل الكفيلة
بتشجيعها .
ونصت المادة (3) على أن تتمتع الاستثمارات التي تتم من
قبل مستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمن
الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع
مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية .
وأكدت المادة (4) على الزام كل طرف متعاقد بأن يضمن
للاستثمارات التي يقوم بها الطرف الآخر الرعاية التي لا تقل عن
تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أية دولة أخرى .
وبينت المادة (5) التعويض الذي ينبغي دفعه للمستثمرين في
حالة تعرض استثمارهم لأضرار أو خسائر بسبب الحرب أو أي
نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو
أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة .
وقررت المادة (6) عدم خضوع الاستثمارات التابعة للطرفين
المتعاقدين للحراسة القضائية إلا بأمر من المحكمة المختصة بناء على
القوانين السارية مع حفظ حق المستثمر في الطعن في تلك
الاجراءات طبقاً للقوانين السارية .
وعالجت المادة (7) الضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات
ضد إجراءات التأميم أو نزع الملكية أو سلب حيازتها ، أو أية
إجراءات أخرى ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب
الحيازة ما لم يكن ذلك لغرض عام يتعلق بالمصلحة الوطنية
للطرف المتعاقد الآخر ، وذلك مقابل تعويض فوري وكاف
وفعال شريطة أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية و الخمسون - 139 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
عدم التمييز وفقاً لإجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة .
وقد تضمنت المادة (8) مبدأ حرية تحويل المدفوعات بما في
ذلك رأس المال الأصلي والإضافي لصيانة وإدارة وتنمية
الاستثمار ، وأن يتم تنفيذ تحويل المدفوعات دون قيود وبعملة
قابلة للتحويل بحرية ، وأن تتم التحويلات وبدون أي تمييز ،
بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في إقليم الطرف المتعاقد
المضيف في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة
المراد تحويلها ، وفي حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي
فيطبق السعر الأكثر حداثة أو سعر الصرف المحدد وفق أنظمة
صندوق النقد الدولي أو سعر الصرف المحدد لتحويل العملات
لحقوق السحب الخاصة أو دولار الولايات المتحدة أيها الأكثر
رعاية للمستثمر .
وقد تناولت المادة (9) اعتراف الطرف المضيف للاستثمار
بحق الطرف الآخر استنادا إلى مبدأ الحلول محل الدائن بأن يحل
محل أي مستثمر تابع له .
وعالجت المادتان (10) و (11) كيفية تسوية منازعات الاستثمار
التي قد تنشأ بين الطرف المتعاقد والمستثمر وتسوية المنازعات بين
الطرفين المتعاقدين من خلال المشاورات أو القنوات
الدبلوماسية ، وإذا لم يتفق المتعاقدان جاز لأيهما عرض النزاع
على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض .
ونصت المادة (12) على خضوع الاستثمارات للأحكام العامة
أو الخاصة التي ترد في تشريعات أي من الطرفين والتي توفر
للمستثمر رعاية أكثر من تلك المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية ، ومن ثم فإن الحكم العام أو الخاص هو الذي يسود
باعتباره أنه يوفر معاملة أكثر رعاية للمستثمر من التي توفرها
الاتفاقية .
وأكدت المادة (13) على تطبيق أحكام الاتفاقية بصرف النظر
عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين
المتعاقدين .
كما تناولت المادتان (14) و(15) أحكام نفاذ هذه الاتفاقية
ومدتها وكيفية إنهائها .
وحيث إن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة الطرفين وفي
نفس الوقت لا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في
المجالين العربي والدولي وأن الجهة المختصة وزارة المالية طلبت من
وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت
وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .
ومن حيث إن الاتفاقية المذكورة من الاتفاقيات المبينة بالفقرة
الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها
بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة . لذلك فقد أعد مشروع القانون
المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية
بين
حكومة دولة الكويت
و
حكومة الجمهورية التونسية
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ،
(مشاراً إليهما فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين») ؛
رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون
الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم
بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر ؛
وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه
الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة
الرخاء في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين ؛
قد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
تعريفات
الأغراض هذه الاتفاقية :
1- يعني مصطلح «استثمار» كافة أنواع الأصول التي تنشأ في
إقليم طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته والتي يمتلكها
مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر أو يكون له مصلحة
مسيطرة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ويشمل هذا
المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر :
(أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة
بها مثل الرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية
وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى ؛
(ب) شركة أو مؤسسة ، أو حصص ، أو أسهم ، والأشكال
الأخرى من المساهمة في الملكية ، والسندات ، وسندات
الدين ، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو
مؤسسة ، والديون الأخرى والقروض وأية أوراق مالية
أخرى يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد ؛
(ج) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء
وفقاً لعقد ذو قيمة اقتصادية ؛
(د) حقوق الملكية الفكرية ، وتشمل دون حصر ، حقوق
الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع
والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة
والأسرار التجارية ، والأسماء التجارية والشهرة ؛
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 140 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
(هـ) أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص أو تصاريح تمنح وفقاً للقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات .
أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار شريطة أن يكون هذا التغيير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار .
وينطبق أيضاً مصطلح «استثمار» على «العائدات» التي يعاد استثمارها ، أو الناتج عن «التصفية» حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد .
2- يعني مصطلح «مستثمر» بالنسبة لطرف متعاقد :
(أ) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة ؛
(ب) حكومة ذلك الطرف المتعاقد وهيئاته ومؤسساته ؛
(ج) أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد ، مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعلمية والمنشآت والوكالات والمؤسسات والجمعيات التعاونية والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجارية أو الكيانات المشابهة ؛ وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة طرف متعاقد كشخص اعتباري ويكون مملوكاً أو له مصلحة مسيطرة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل ذلك الطرف المتعاقد أو أي من مواطنيه أو أي كيان ينشأ سواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها .
3- يعني مصطلح «عائدات» مبالغ التي يحققها استثمار ، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به .
4- يعني مصطلح «تصفية» أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار .
5- يعني مصطلح «إقليم»
بالنسبة لدولة الكويت : إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي لدولة الكويت والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقاً لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية ؛
بالنسبة للجمهورية التونسية : اقليم الجمهورية التونسية وكذلك المناطق البحرية ومناطق أعماق البحار التي تمتد إلى ما وراء حدود المياه الاقليمية والتي تمارس عليها الجمهورية التونسية حقوق سيادة وولاية وفقاً للقانون الدولي .
6- يعني مصطلح «الأنشطة المرتبطة» الأنشطة المتصلة بالاستثمار والتي يتم القيام بها وممارستها وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار .
7- يعني مصطلح «عملة قابلة للتحويل بحرية» أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها .
8- يعني مصطلح «دون تأخير» تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات .
مادة 2
قبول وتشجيع الاستثمارات
1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وأنظمته النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمه ، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر .
2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في اقليمه ، بمنح هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها الأذون والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية بالقدر المسموح به وفقاً للأمس والشروط المحددة بقوانينه وأنظمته .
3- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين ، ووفقاً لقوانينه وأنظمته المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين ، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والإقامة المؤقتة في إقليمه . كما يمنح أفراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول والإقامة المؤقتة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
ويسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين لديهم استثمارات في اقليمه ، بتوظيف أي شخص رئيسي يختاره المستثمر دون النظر إلى الجنسية أو المواطنة ، وذلك خلال المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والإقامة والعمل في اقليم الطرف المتعاقد المذكور أولاً .
4- عندما يتم نقل بضائع أو أشخاص لهم صلة باستثمار ، فإن كل من الطرفين المتعاقدين يسمح إلى الحد الذي تسمح به قوانينه وأنظمته ، بأن تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للطرف المتعاقد الآخر .
مادة 3
حماية الاستثمارات
1- تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمان الكاملين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية . يمتنع كل من الطرفين المتعاقدين عن اتخاذ إجراءات غير مبررة أو تمييزية بأي شكل كان تؤدي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة أو تسويق
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 141 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006م
منتجاتها أو تقييد شراء المواد الضرورية لتشغيل هذه الاستثمارات أو أي أمر يتعلق بأدائها .
2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بالإعلان عن كافة القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام التي تتعلق أو تؤثر مباشرة باستثمارات أو أنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر .
3- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين مراعاة أي التزام أو تعهد قد تكون طرفاً فيه يتعلق باستثمارات وأنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر .
مادة 4
معاملة الاستثمارات
1- يضمن كل طرف متعاقد في كل الأوقات للاستثمارات التي يقوم بها في إقليمه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة . ولا تكون تلك المعاملة أقل رعاية من تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريه أو مستثمري أية دولة أخرى ، أيها تكون الأكثر رعاية .
2- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى ، أيها تكون الأكثر رعاية .
3- بالرغم من ذلك ، لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تلزم طرفاً متعاقداً بأن يقدم للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ميزة أي معاملة أو تفضيل أو أمتياز ينتج عن :
(أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة ، أو اتحاد نقدي أو أي أشكال أخرى للتعاون الاقتصادي الإقليمي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً أو قد يصبح طرفاً فيه ؛
(ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب آخر مماثل يتعلق كلياً أو بصفة رئيسية بالضرائب .
مادة 5
التعويض عن الضرر أو الخسارة
يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة ، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ، أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى ، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريها أو للمستثمرين التابعين لأية دولة أخرى ، أيهما تكون الأكثر رعاية .
مادة 6
الحراسة القضائية
لا تخضع الاستثمارات التابعة للطرفين المتعاقدين أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للحراسة القضائية أو أية إجراءات مشابهة إلا بأمر من محكمة مختصة يصدر بناء على القوانين سارية ، ويحق للمستثمر الطعن في تلك الإجراءات طبقاً للقوانين السارية .
مادة 7
نزع الملكية
1- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لن يتم تأميمها أو نزع ملكيتها أو سلب حيازتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب الحيازة مثل تجميد الاستثمار أو فرض ضريبة غير مبررة أو مبالغ فيها أو أية إجراءات أخرى لها نفس أثر نزع الملكية (مشاراً إليها مجتمعة فيما بعد بـ «نزع الملكية») من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا لغرض عام يتعلق بصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال شريطة أن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس عدم التمييز ووفقاً لإجراءات قانونية معمولاً بها بصفة عامة .
(ب) تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته ، ويتم تحديده وحسابه وفقاً لمبادئ التقييم المعترف بها دولياً على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو الذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفاً بصورة علنية ، أيهما يكون الأسبق (مشاراً إليه فيما بعد بـ «تاريخ التقييم») . يتم حساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية يختارها المستثمر ، على أساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن مبلغاً مناسباً لتعويض أية خسارة يمكن أن تحدث ناتجة عن التأخير في الدفع ، وذلك عن الفترة من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الحقيقي ، على ألا يعتبر المستثمر مسئولاً عن هذا التأخير .
(ج) إذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة أعلاه لا يمكن التأكد منها بسهولة ، فإن التعويض يتم تحديده بناء على مبادئ منصفة أخذاً في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة بالاستثمار . يتم دفع مبلغ التعويض المحدد نهائياً على الفور للمستثمر بعملة قابلة للتحويل بحرية والسماح بتحويله بحرية وبدون تأخير .
2- في ضوء المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 ، ودون الإخلال بحق المستثمر الواردة بالمادة 10 من هذه الاتفاقية ، يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية ، من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 142
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
لذلك الطرف المتعاقد ، لقضيته بما في ذلك تقييم
استثماره ومدفوعات التعويضات لهذا الاستثمار .
3- يشمل نزع الملكية أيضاً الحالات التي ينزع فيها الطرف المتعاقد
ملكية الأصول لشركة أو مؤسسة تم إنشاؤها أو تأسيسها
بموجب القوانين والأنظمة النافذة في إقليمه والذي يكون
لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر استثماراً فيها وذلك
من خلال ملكية أسهم أو حصص أو سندات دين أو
حقوق أو مصالح أخرى .
مادة 8
تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات
1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لمدفوعات متعلقة
باستثمار داخل وخارج إقليمه ، بما في ذلك تحويل :
(أ) رأس المال الأصلي وأي رأس مال إضافي لصيانة وإدارة
وتنمية الاستثمار ؛
(ب) العائدات ؛
(ج) المدفوعات بموجب عقد ، بما في ذلك سداد أصل الدين
ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية
قرض ؛
(د) الأتاوات والرسوم للحقوق المشار إليها بالمادة 1 الفقرة 1
(د) ؛
(هـ) العائدات المستحقة من البيع أو التصفية لجميع أو أي
جزء من الاستثمار ؛
(و) حصة مناسبة من الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى
للعاملين المتعاقد معهم من الخارج والذين لهم صلة
بالاستثمار ؛
(ز) مدفوعات التعويض طبقاً للمادتين 5 و 7 ،
(ح) المدفوعات المشار إليها بالمادة 9 ؛
(ط) المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات .
2- يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة 1 دون
تأخير أو قيود ، وبعملة قابلة للتحويل بحرية ، ما عدا في
حالة المدفوعات العينية .
3- تتم التحويلات وبدون أي تمييز ، بسعر صرف الصفقات
الفورية السائد في إقليم الطرف المتعاقد المضيف في تاريخ
التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة المراد تحويلها . في
حالة غياب سوق الصرف الأجنبي ، فإن السعر المطبق هو السعر
الأكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة أو سعر الصرف
المحدد وفق أنظمة صندوق النقد الدولي أو سعر الصرف المحدد
لتحويل العملات لحقوق السحب الخاصة أو لدولار
الولايات المتحدة ، أيهما يكون الأكثر رعاية للمستثمر .
مادة 9
الحلول محل الدائن
1- إذا قام الطرف المتعاقد أو وكالته المعينة أو أي جهة أخرى
معينة من قبله («الطرف الضامن») تأسست أو تم إنشاؤها في
إقليم ذلك الطرف المتعاقد بتسديد دفعة بموجب تعويض أو
ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به يتعلق باستثمار في
إقليم الطرف المتعاقد الآخر («الطرف المضيف») ، فإن على
الطرف المضيف الاعتراف :
(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن
كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار ،
(ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل هذا القانون وتنفيذ
تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً إلى
مبدأ الحلول محل الدائن .
2- في كافة الظروف ، يحق للطرف الضامن :
(أ) نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة
والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة
1 أعلاه ؛
ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق
والمطالبات .
3- دون الإخلال بالمادة 8 ، فإن أي مدفوعات يستلمها الطرف
الضامن بالعملة المحلية بناء على الحقوق والمطالبات المكتسبة ،
يتعين أن يتم توفيرها واستعمالها بحرية للطرف الضامن
لغرض مواجهة أي مصروفات قد يتكبدها في إقليم الطرف
المضيف .
مادة 10
تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر
1- المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف
المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار يعود للآخر في إقليم
الطرف المذكور أولاً ، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية .
2- إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ
طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم
إخطار كتابي للطرف الآخر ، فإن النزاع يعرض للحل باختيار
المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية :
(أ) طبقاً لأية إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً ؛
(ب) السلطة القضائية المعنية للطرف المتعاقد الذي أنشئ
الاستثمار في إقليمه ؛
(ج) وفقاً لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في
الدول العربية لسنة 1980 ؛
(د) تحكيم دولي طبقاً للفقرات التالية من هذه المادة .
على أنه إذا اختار المستثمر عرض النزاع على إحدى الجهات
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 143 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
المنصوص عليها بالفقرة 2 سالفة الذكر يكون هذا الاختيار نهائياً .
وفي حالة لجوء المستثمر إلى السلطة القضائية وفقاً لأحكام
الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة ، فإن على الطرف المتعاقد
العمل على توفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ
الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات ، ويتعين عليه وفقاً لقوانينه
وأنظمته ، أن يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد
الآخر الحق في تكليف أشخاص مؤهلين من اختيارهم
لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم
والأنشطة المرتبطة بها .
3- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم
دولي ، فإنه يتعين على المستثمر أيضاً تقديم موافقته الخطية
على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية :
(أ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار («المركز») ،
الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة
للتوقيع في واشنطن في 18 آذار/ مارس 1965 («اتفاقية
واشنطن») في حالة كون الطرفين المتعاقدين طرفان في
اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع ؛
(ب) محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم
(«القواعد») للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية
(يونسترال) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل
الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في
المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز) ؛
(ج) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم
الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع .
4- بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم
بموجب الفقرة 3 أعلاه ، فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات
التحكيم أو خلال تلك الإجراءات ، أن يلتمس من المحاكم
التابعة للطرف المتعاقد الذي تكون طرفاً في النزاع إصدار أمر
قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه ، على ألا
يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار .
5- (أ) الموافقة الواردة بالفقرة 3 تفي بالطلب الخاص بالموافقة
الكتابية لطرفي النزاع لأغراض كل من الفصل الثاني من
اتفاقية واشنطن وقواعد التسهيلات الإضافية ، والمادة
الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف في
وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، المحررة في نيويورك في
10 يونيو/ حزيران 1958 («اتفاقية نيويورك») ، والمادة 1
من قواعد تحكيم يونسترال .
(ب) أي تحكيم بموجب هذه المادة ، وكما يتم الاتفاق المتبادل
عليه بين الطرفين ، يجب أن يعقد في دولة تكون طرفاً في
اتفاقية نيويورك . أن المطالبات المعروضة على التحكيم
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تعتبر ناشئة عن علاقة أو
معاملة تجارية لأغراض المادة 1 من اتفاقية نيويورك .
(ج) لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بمنح الحماية
الدبلوماسية أو التقدم بمطالبة دولية متعلقة بأي نزاع تم
إحالته إلى التحكيم إلا في حالة إخفاق الطرف المتعاقد
الآخر في الالتزام في أو بتطبيق الحكم الصادر بشأن ذلك
النزاع . على أنه يمكن تبادل المذكرات الدبلوماسية غير
الرسمية فقط لغرض تسهيل تسوية النزاع .
6- تقرر محكمة التحكيم التي يتم إنشاؤها بموجب هذه المادة
المسائل المتعلقة بالنزاع طبقاً لتلك القواعد من القانون حسبما
اتفق عليه من قبل طرفي النزاع . في حالة غياب مثل هذا
الاتفاق ، ينطبق قانون الطرف المتعاقد الطرف في النزاع ، بما
في ذلك قواعده الخاصة بتنازع القوانين ، وقواعد القانون
الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ، أخذاً بالاعتبار
أيضاً الأحكام المعنية في هذه الاتفاقية .
7- يعامل المستثمر ، خلاف الشخص الطبيعي ، الذي يحمل
جنسية الطرف المتعاقد الطرف بالنزاع من تاريخ الموافقة
الكتابية المشار إليها في الفقرة (5) والذي كان له مصلحة
مسيطرة فيها ، قبل نشوء النزاع بينه وبين ذلك الطرف
المتعاقد ، مستثمراً تابعاً للطرف المتعاقد الآخر ، ولأغراض
المادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن «كمواطن تابع للطرف
المتعاقد الآخر» ولغرض المادة 1 (6) من قواعد التسهيلات
الإضافية «كمواطن تابع للطرف المتعاقد الآخر» .
8- تكون كل قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكل من طرفي
النزاع ، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ أي حكم
مثل هذا فوراً ، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ
الفعال لتلك الأحكام في إقليمهما .
9- يجب ألا يقوم طرف متعاقد بعرقلة أية إجراءات تتعلق بنزاع
استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد
الآخر . كما لا يجوز إقامة أي ادعاء ، مقابل أو حق مقاصة
على كون المستثمر المعني قد تسلم أو سوف يتسلم ، بناء على
عقد تأمين ، تعويضاً عن ضرر أو أي تعويض آخر عن كل أو
جزء من الأضرار المدعى بها من قبل أي طرف ثالث كان
سواء كان عاماً أو خاصاً بما في ذلك الطرف المتعاقد الآخر
وأقسامه الفرعية ووكالاته أو أجهزته .
المادة 11
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يقوم الطرفان المتعاقدان ، بقدر الإمكان ، بتسوية أي نزاع
يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو
القنوات الدبلوماسية .
2- إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب عقد
تلك المشاورات أو من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات
الدبلوماسية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق
الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك ، فإنه يجوز لأي
من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف
المتعاقد الآخر ، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا
الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 144
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م
3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من
الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على
مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما ، يتم تعيينه من قبل
الطرفين المتعاقدين . ويتم تعيين هذين العضوين خلال
شهرين ، والرئيس خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار أي من
الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض
النزاع على محكمة تحكيم .
4- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه ، فإنه يجوز لأي من
الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر ، أن يدعو رئيس
محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . فإذا كان
رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين
المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ،
فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية ، إجراء
التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل
الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع
يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة
العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من
مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة .
5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا
القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي
المعترف بها وذلك حسب انطباقها ، ويكون نهائياً وملزماً
لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين
المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب
ذلك الطرف المتعاقد وكذلك أتعاب ممثله في إجراءات
التحكيم . أما أتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى
فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما . ويجوز
لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف أحد
الطرفين المتعاقدين بنسبة أكبر من التكاليف المذكورة أو
بكاملها . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما
يتعلق بكافة الأمور الأخرى .
مادة 12
تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات
بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي قد تنشأ في وقت
لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية ، تتضمن
حكماً ، سواء كان عاماً أو خاصاً ، تمنح الاستثمارات أو الأنشطة
المرتبطة التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر
رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، فإن هذا الحكم
يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية .
مادة 13
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي أنشأها أو
ينشئها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف
المتعاقد الآخر ابتداء من غرة جانفي (يناير) 1957 طبقاً لقوانينه
وأنظمته . على أن هذه الاتفاقية لا تسري على النزاعات التي
تكون قد نشأت قبل نفاذها .
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات
دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
مادة 14
نفاذ الاتفاقية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الآخر باستيفائه
للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ،
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام
آخر إخطار .
مادة 15
المادة والإنهاء
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين (20) سنة ،
وستستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يشعر أي
من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل سنة
واحدة من انتهاء المدة الأولى أو أي مدة لاحقة ، بنيتها في
إنهاء الاتفاقية .
2- فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول
إشعار إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل
سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ إنهاء هذه
الاتفاقية .
وإشهاداً على ذلك ، قام المفوضون المعينون لكلا الطرفين
المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في هذا اليوم التاسع من شهر صفر
1425هـ الموافق ليوم الثلاثين من شهر مارس 2004 ، من نسختين
أصليتين باللغة العربية ، ولكل من النسختين حجية متساوية .
عن
حكومات دولة الكويت
عبدالمحسن الحنيف
وكيل وزارة المالية
عن
حكومة الجمهورية التونسية
حمودة حمدي
كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي
مكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي