قانون رقم 12 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
قانون رقم 12 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات – بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة 1
الموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والموقعة في مدينة المكسيك بتاريخ 12 ربيع الآخر 1434 ه الموافق 2013/2/22م ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
المادة 2
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 جمادى الأولى 1437 ه الموافق : 6 مارس 2016 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 12 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات رغبة في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز المنفعة المتبادلة بينهم ، وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتدفق رأس المال المنتج ولزيادة الرخاء والازدهار الاقتصادي في كلتا الدولتين ، فقد تم في مدينة المكسيك بتاريخ 2013/2/22 التوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين .
وقد تضمنت المادة ( 1 ) من الاتفاقية على تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها ، وتنص المادة ( 2 ) على قبول الاستثمار وذلك بأن تقوم كل من الدولتين وفقاً لقوانينهما بتشجيع وقبول الاستثمارات في إقليمهما التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الأخرى.
وأوضحت المادة ( 3 ) حماية الاستثمار وذلك فيما يتعلق بالإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع أو التصرف في الاستثمارات التي يقوم بها في إقليمهما مستثمرون تابعون للدولة الأخرى فإن على كل دولة متعاقدة منح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها في حالات مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أي دولة ثالثة أيهما يكون الأكثر رعاية لتلك الاستثمارات بشرط ألا تقصر أحكام هذه المادة على أنها دولة متعاقدة بأن يقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى ميزة إلى معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج اتحاد اقتصادي أو اتفاقية دولة .
وحددت المادة ( 4 ) في الاتفاقية الحد الأدنى لمعيار المعاملة ، بحيث يشجع كل طرف متعاقد للاستثمارات من مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر المعاملة العادلة والحماية الكاملة وفقاً للقانون الدولي المتعارف عليه كما عالجت المادة ( 5 ) التعويض والخسائر عندما تتعرض استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين بسبب الحرب أو نزاع مسلح أو أحداث أخرى مشابهة .
وعالجت المادة ( 6 ) الضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات ضد إجراءات التأميم أو نزع الملكية ما لم يكن ذلك لغرض عام وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها بصفة عامة .
وتطرقت المادة ( 7 ) للتحويلات ، بحيث يسمح لكل طرف متعاقد بإجراء التحويلات المتعلقة بالاستثمارات على ضمان كل دولة متعاقدة لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى التحويل الحر داخل إقليمهما من المدفوعات المتعلقة بالاستثمار.
وتناولت المادة ( 8 ) مسألة الحلول محل الدائن وأنه في حالة نشوء نزاع فلا يحق للطرف المتعاقد الذي تم إحلاله في حقوق المستثمر البدء أو المشاركة في الإجراءات أو عرض القضية أمام تحكيم دولي وذلك وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية .
أما المواد من ( 9 ) إلى ( 19 ) فقد تناولت طريقة تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى الناتجة عن انتهاك التزام منصوص عليه في الاتفاقيات المتعاقدة بين الطرفين وانطوى على خسارة أو ضرر ، كما أشارت تلك المواد بأنه ينبغي أولًا على الأطراف المتنازعة محاولة تسوية المطالبة عن طريق التشاور أو التفاوض ثم يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية ، كما يجوز تقديم مطالبة إلى محكمة التحكيم في حال خسارة أو ضرر بسبب انتهاك القوانين ، وتقديم موافقة غير مشروطة على تقديم النزاع إلى التحكيم الدولي وأوضحت تلك المواد تشكيل هيئة التحكيم حيث تتكون من ثلاثة محكمين ورئيساً يكون خارج طرفي النزاع ،كما يجوز للأمين العام (الاختصاص القضائي للمركز ) إنشاء محكمة اندماج لتسوية منازعات الاستثمار. وتعقد محكمة التحكيم بناء على طلب الطرف المتنازع في دولة تكون طرف في اتفاقية نيويورك ، ولايجوز للطرف المتنازع تقديم ادعاء مقابل أو حق مقاصة على أساس كون المستثمر المتنازع قد تسلم بناء على عقد تأمين أو تعويض من الأضرار المدعي بها ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ إجراء الحماية المؤقتة من أجل المحافظة على حقوق أحد طرفي النزاع ولحماية اختصاص التحكيم .
كما نصت المواد من ( 20 ) إلى ( 26) على تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة حيث بينت نطاق النزاعات التي تنشأ في مجال تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية والمشاورات والمفاوضات التي تعقد بشأنها ، وأوضحت كذلك النظام في محكمة التحكيم وإجراءاتها حيث تبدأ الإجراءات عند استلام الإخطار الخطي من أحد الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية ، وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات ويكون الحكم نهائي وملزم للطرفين المتعاقدين ، كما يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المعين ، ما لم تقرر الهيئة أن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين نسبة أعلى من التكاليف .
أما الأحكام النهائية فقد نظمتها المواد من ( 27 ) إلى ( 30 ) حيث نصت على تطبيق الاتفاقية وإجراء المشاورات في المكان والزمان المتفق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها .
ومن حيث إن وزارة المالية بوصفها الجهة المعنية قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .
ومن حيث إن الاتفاقية المشار إليها تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة ( 70 ) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .
لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–32]