إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (123) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم (123) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

قانون رقم (123) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي:

"يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون، ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقاً للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن".

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق: 4 أغسطس 2019 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (123) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية توفر دولة الكويت الرعاية السكنية للأسر الكويتية الأولى بهذه الرعاية ، وكلما زاد دعم الدولة لهذه الأسر كلما تحققت معاني رعايتها لهم ، ومن صور هذا الدعم أن تتحمل الدولة عنهم -كما فعلت دائماً – تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للقسائم التي تخصص لهم, ولهذا الغرض جاء هذا القانون بتعديل نص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، الأمر الذي يسهم إيجاباً في تحقيق العدالة فإن فيه رأب لصدع خلاف ظاهر بين نصوص قانونية تشملها منظومة تشريعية واحدة ، إذ لا يستقيم أن يلـزم القـانون رقم (47) لسـنة 1993 الدولـة بتـوفير الرعايـة السـكنية لمسـتحقيها في مـدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات من تاريـخ تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية ( الفقرة الأولى من المادة 17), ثم ينهي القانون رقم (27) لسنة 1995 في المادة (8) منه ليقرر ما يشبه العقوبة على المواطنين الذين يتم توفير الرعاية السكنية لهم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية، وذلك بإلقائه عبئاً مالياً على هؤلاء المواطنين يتمثل في تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للقسائم التي تخصص لهم، ويزيد هذا العبء بمقدار تقارب المدة بين تاريخ تقديم طلب السكن وتاريخ الحصول على القسيمة، مما بات معه واجباً على الدولة أن تلغي هذا التنـاقض التشريعي، والعمـل على إعفـاء مستحقي قسـائم الرعايـة السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتعيد للمواطنين المبالغ التي سبق أن دفعت منهـم المتصلـة بإنشاء البنية الأساسية في مشـاريع الرعاية السكنية السابقة لهذا القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي