قانون رقم 45 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
1 / 5
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون - 30
الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9 / 5 / 2010م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
إعلان
دعوة للشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية
لحضور اللقاء التعريفي عن مشروع المساكن
منخفضة التكاليف
طبقا للقانون رقم (45) لسنة 2007 وبناء على المادة رقم 30
مكرراً (أ) بخصوص دعوة جميع الشركات المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية للمشاركة في المزايدة العلنية على 50%
من أسهم الشركة المساهمة العامة التي ستؤسسها المؤسسة العامة
للرعاية السكنية لتتولى تنفيذ مشروع المساكن منخفضة
التكاليف .
فإنه يسر اللجنة التأسيسية دعوة جميع الشركات المدرجة
لحضور اللقاء التعريفي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 / 5 / 2010
الساعة الخامسة مساءً على مسرح الدكتور عباس معرفي في
مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة الوزارات بجنوب
السرة .
وللإستفسار الإتصال بمقر اللجنه التأسيسيه 25301014 /
25384063
رئيس اللجنة التأسيسية
قانون رقم (45) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة
1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في
تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض
الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات
التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام
أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط
القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة
لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند أولاً من المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة
1993 المشار إليه التالي :
أولاً : الحصة النقدية :
ومقدارها (1,600,000,000 د . ك) مليار وستمائة مليون
دينار كويتي ، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعة واحدة أو
على دفعات . ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة
بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
(مادة ثانية)
يضاف إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 م المشار إليه بعد المادة
(30) منه باب جديد بعنوان «الباب الرابع مكرراً - البيوت
منخفضة التكاليف - يشتمل على إحدى عشرة مادة وبأرقام 30
مكرراً ، 30 مكرراً (أ) ، 30 مكرراً (ب) ، 30 مكرراً (ج) ، 30
مكرراً (د) ،30 مكرراً (هـ) ، 30 مكرراً (و) ، 30 مكرراً (ز) ، 30
مكرراً (ح) ، 30 مكرراً (ط) ، 30 مكرراً (ي) ، نصها جميعها
كالآتي :
الباب الرابع مكرراً
البيوت منخفضة التكاليف
مادة 30 مكرراً :
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنة من تاريخ
العمل بأحكام هذه المادة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة
تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام
بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا
تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من
الجهراء والصليبية وتكون بدلاً عنها ، وذلك في المواقع المخصصة
من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من
مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري
ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية
ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية
التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً المؤسسة العامة للرعاية
السكنية على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها المؤسسة بمزاد
علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت
للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء
على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال أي منها عن
الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق
الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر
للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن
وجدت .
ب- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب
العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به ، فإن
جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت
جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا
لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون - 31
الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9/ 5/ 2010م
بالمزاد العلني وفقاً لأحكام (أ) من هذه المادة .
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقاً
لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول
السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام
العقد .
مادة 30 مكرراً (أ)
تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه
ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ،
ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من
الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات
الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء
العقد .
مادة 30 مكرراً (ب) :
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي
تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني
العام وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكرراً من هذا القانون
سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة
للإستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير
ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات
بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة
في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكرراً من هذا
القانون .
مادة 30 مكرراً (ج) :
لا تتحمل المؤسسة ولا أي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن
هذه الوحدات أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية أخرى للشركة
في أي وقت قبل التعاقد أو طول مدة العقد .
مادة 30 مكرراً (د) :
يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد
بخمسين ديناراً كويتياً شهرياً تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من
شاغلي هذه الوحدات ، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي
الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر .
مادة 30 مكرراً (هـ) :
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين
تحدد أسماؤهم بقرارات يصدرها الوزير المختص . ويقع باطلاً
بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه
المادة .
مادة 30 مكرراً (و) :
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في
غير الغرض المخصص من أجله ، وفي حالة المخالفة تقوم المؤسسة
بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوماً
من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال
المدة المحددة بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق
الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي
منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة
مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة
للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال
الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من
المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .
مادة 30 مكرراً (ز) :
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في
الفقرة الثانية من المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري
والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه
المخالفة دون حاجة إلى اصدار حكم قضائي .
مادة 30 مكرراً (ح) :
تلتزم المؤسسة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها خلال
سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات
السكنية وانتقال الساكنين إليها ، بإزالة المساكن الشعبية في كل
من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من
الجهات المختصة ، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق
تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لأحكام
هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 .
مادة 30 مكرراً (ط) :
لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لا
يجوز تمديده أو تجديده ، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى
الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع
الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة 30 مكرراً من هذا القانون ويقع
باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه
المادة .
مادة 30 مكرراً (ي) :
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة
وفقاً لأحكام المادة السابقة قبل سنة من أيلولته إليها . في مزاد
علني عام ، يعلن عنه بوشائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي
الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على
الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع
وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع
بصورة مباشرة .
ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن
آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة
المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات
الأحــــد 25 جمادى الأولى 1431هـ – 9 / 5 / 2010م
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون - 32
المزايدة والترسية . وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي
يقدم أعلى عائد للدولة بشرط إلتزامه بكافة المتطلبات الواردة في
قرار وزير المالية ، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية
في الترسية اذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء .
(مادة ثالثة)
تضاف إلى المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه
فقرة خامسة نصها كالأتي :
مادة 17 (فقرة خامسة) :
وإذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية
السكنية بناء على طلب المؤسسة أو بناء على طلب أي جهة عامة
أخرى إلى الاستعمال التجاري أو الاستثماري ، ووافقت بلدية
الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه ، وجب طرح كامل
مكوناته المخصصة للإستعمال التجاري والاستثماري للبيع في
المزاد العلني العام وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، كما
يجب تحويل كامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية
السكنية وفقاً لأحكام المادة (17 مكرراً) من هذا القانون ، على أن
تتولى المؤسسة تنفيذ البنية الأساسية للموقع» .
(مادة رابعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ
هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 1 يوليو 2007م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 45 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن
الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط
القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة
لأغراض الرعاية السكنية
لما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة العامة للرعاية
السكنية كبيرة ، ونظراً لوجود عدد كبير من الطلبات المقدمة من
المواطنين للحصول على الرعاية السكنية ولتوفير تلك الرعاية في
الوقت المناسب لأصحاب هذه الطلبات باعتباره التزاماً يقع على
عاتق المؤسسة بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993
المشار إليه .
لذلك فقد أعدت المؤسسة برنامجا اسكانيا طموحا للخطة
الخمسية السابعة (2006 / 2007 - 2010 / 2011) تشتمل على عدة
مشاريع ضخمة في مختلف البلاد أهمها (مدينة جابر الأحمد)
و(ضاحية سعد العبدالله وغيرهما) مما ترتب على ذلك احتياج
المؤسسة إلى موارد إضافية لتغطية النفقة المستقبلية على هذه
المشاريع .
ولما كان رأس مال المؤسسة النقدي محدداً بمبلغ (500 مليون
دينار كويتي) بموجب نص البند أولاً من المادة (2) من القانون
رقم (47) لسنة 1993 المذكور والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة
1995 ولم يتبق منه سوى (178) مليون دينار) وهو لا يفي
بمتطلبات خطط المؤسسة .
لذلك فقد أعد القانون المرفق متضمنا في مادته الأولى تعديل
البند أولاً من المادة (2) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه
بحيث يزاد رأس مال المؤسسة النقدي بمقدار (1,100,000,000
د .ك) مليار ومائة مليون دينار كويتي ليصبح مبلغ
(1,600,000,000 د .ك) مليار وستمائة مليون دينار كويتي ،
وذلك ليتسنى للمؤسسة طرح مناقصاتها الخاصة بالمشاريع
الإسكانية .
ولما كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى مسؤولية
إدارة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية دون
نصوص واضحة في القانون تبين حدود هذه المسؤولية ، وكانـت
المؤسسة قد طرحت مؤخراً مشروع تصميم وبناء وإدارة مساكن
منخفضة التكاليف تكون بديلا عن المساكن الشعبية المشار إليها ،
فقد بات من الضرورة بمكان إضافة نصوص جديدة إلى القانون
القائم تحدد هذه المسؤولية ، ومن أجل ذلك نص القانون في
مادته الثانية على اقتراح إضافة باب جديد إلى القانون رقم 47
لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تحت اسم الباب الرابع مكرراً
المساكن منخفضة التكاليف» يأتي في الترتيب بعد المادة 30 من
القانون ذاته مشتملا على إحدى عشرة مادة بأرقام 30 مكرراً ، 30
مكرراً (أ) ، 30 مكرراً (ب) ، 30 مكرراً (ج) ، 30 مكرراً (د) ، 30
مكرراً (هـ) ، 30 مكرراً (و) ، 30 مكرراً (ز) ، 30 مكرراً (ح) ، 30
مكرراً (ط) ، 30 مكرراً (ي) ، حــيث ألزمت المادة 30 مكرراً
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية
عامة تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام
بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا
تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من
الجهراء والصليبية وتكون بديلا عنها وذلك في المواقع المخصصة
من قبل بلدية الكويت ، وأشارت إلى مكونات المشروع علـى
سبيل المثال لا الحصر ، حيث إن مكوناته يجب أن تضعها
المؤسسة تفصيلا وبينت كيفية توزيع أسهم الشركة كما هو
محدد في البندين (أ ، ب) من المادة ذاتها .
الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9 / 5/ 2010م
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون - 33
كما نصت هذه المادة على تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) إلى الاحتياطي العام للدولة وحددت مدة العقد لهذا المشروع بأربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد ، أي أن الفترة السابقة على بداية العقد ستكون بمثابة فترة سماح للشركة تبدأ من تاريخ إبرامه ، وقد حددت فترة العقد بأربعين سنة نظراً لإلزام الشركة بعدم زيادة بدل الإيجار للوحدات السكنية طوال فترة العقد وإلزامها كذلك بتحصيل الإيجارات من المستأجرين مباشرة دون أدنى مسئولية على الدولة في ذلك . واشترطت المادة 30 مكرراً (أ) أن تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، إضافة إلى جميع الشروط والالتزامات الأخرى المطلوبة من الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد ، ومعنى ذلك أن تتضمن هذه الوثائق بما في ذلك صيغة العقد كل ما يترتب على الشركة من التزامات طوال مدة سريان العقد حتى يكون جميع من سيتقدمون للمزاد على أسهم الشركة على بينة من هذه الالتزامات .
ومن أجل ضمان العدالة والشفافية لجميع الذين سيشاركون في المزاد على أسهم الشركة المطروحة . حظرت المادة 30 مكرراً (ب) إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد بيع الأسهم المقرر بيعها في المزاد العلني سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات الأخرى بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم في ضوئها تقديم العروض في المزاد العلني العام على الأسهم المطروحة ، واستثنى من ذلك ما يتعلق بالنواحي التنظيمية مثل مسارات الطرق ومداخل المشروع ومخارجه أو غير ذلك من الأمور التنظيمية .
أما المادة 30 مكرراً (ج) فقد نصت بشكل لا لبس فيه ولا غموض على أنه لا المؤسسة ولا أي جهة عامة تتحمل تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .
وحددت المادة 30 مكرراً (د) بدل الإيجار للوحدات السكنية بخمسين دينارا كويتيا شهريا تتولى الشركة تحصيلها مباشرة من شاغلي الوحدات السكنية ، دون أي تدخل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو أي جهة عامة أخرى ، وتكون علاقة الشركة مع شاغلي الوحدات السكنية كعلاقة المؤجر بالمستأجر .
ولما كان حق تحديد من يجوز لهم الانتفاع بهذه الوحدات السكنية منوطا بالوزير المختص فقد حظرت المادة 30 مكرراً (هـ) تأجير هذه الوحدات لغير الأشخاص الذين يحدهم الوزير المختص مع اعتبار كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة باطلا بطلانا مطلقا .
ونصت المادة 30 مكرراً (و) في فقرتها الأولى على عدم جواز تأجير هذه الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض الذي خصصت من أجله ، وفي حال المخالفة تقوم المؤسسة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر . أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نصت على عدم جواز إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مسطحات البناء فيها ، ولما كان إقامة مظلات لكل وحدة سكنية من الأمور الضرورية فإنه من الواجب أن يتضمن العقد الذي سيبرم مع الشركة قيامها بتوريد وتركيب هذه المظلات على حسابها لجميع الوحدات السكنية على أن تحدد المؤسسة عددها لكل وحدة سكنية ونوعية موادها ، وألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركة ببلاغ كل من المؤسسة وبلدية الكويت برفع تقارير خطية في بداية كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة . وقضت المادة 30 مكرراً (ز) بأن تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 30 مكرراً (و) بإزالة المخالفة بالطريق الإداري أي التنفيذ المباشر فورا وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .
ولما كان الأصل في تفسير هذا المشروع أن يكون بديلاً للمساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية ، فقد نصت المادة 30 مكرراً (ح) على أن تلتزم المؤسسة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليها ، بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لهذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 .
وحظرت المادة 30 مكرراً (ط) إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما حظرت تمديده أو تجديده ، ونصت على أنه بعد انقضاء العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة 30 مكرراً من هذا القانون . ونصت المادة ذاتها على أن كل اتفاق أو إجراء يتم على خلاف حكم هذه المادة يكون باطلا بطلانا مطلقا .
أما المادة 30 مكرراً (ي) فناطت بوزارة المالية القيام بطرح المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 30 مكرراً (ط) قبل سنة من أيلولته إليها ، في مزايدة علنية عامة ، يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، واشترطت أن لا
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون - 34 الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9/ 5 /2010م
تقل الممدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات
عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، دون أن
يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة
مباشرة .
واشترطت كذلك أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية
المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ، ونصت على أن لا تزيد
مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر
سنوات ، وناطت بوزير المالية إصدار قرار بالتفاصيل الخاصة
بإجراءات المزايدة والترسية ، ونصت على أن تكون الأولوية في
الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه
بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية ، على أن تكون
للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترط في
المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء .
أما المادة الثالثة من هذا القانون فقد تضمنت إضافة فقرة
خامسة إلى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995 تبين بشكل
واضح لا يقبل أي تفسير على خلاف حق المؤسسة في ذلك ، إنه
إذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية
السكنية سواء كان ذلك بناء على طلب المؤسسة مثل موقع
المرقاب الإسكاني أو بناء على طلب أي جهة عامة أخرى إلى
الاستعمال التجاري أو الاستثماري ووافقت بلدية الكويت على
ذلك وعلى مشروع تنظيمه ، وجب طرح مكونات الموقع
المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد
العلني وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 17 من
القانون رقم 27 لسنة 1995 ، كما أوجبت أن تحول كامل عائدات
هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام المادة
17 مكرراً من القانون ذاته ، مع إلزام المؤسسة القيام بتنفيذ البنية
الأساسية للموقع .
وقد نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون .
***
قرار وزاري رقم 2 لسنة 2008
تشكيل اللجنة التاسيسية لإنشاء
شركة كويتية مساهمة عامة
وزير الدولة لشئون الإسكان ،
- بعد الاطلاع علي القانون رقم (15) لسنة 1960 بـإصدار
قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك
الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية
السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن نشاط القطاع
الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض
الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2007 بتاريخ
1/ 8/ 2007 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وإعداد متطلبات تفعيل
القانون رقم (45) لسنة 2007 ،
- وبناء علي كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 372 بتاريخ
30/ 1/ 2008 في شأن إجراءات تأسيس الشركة .
- وعلى تقرير اللجنة المرفوع من رئيسها السيد نائب المدير
العام لشئون التخطيط والتصميم ،
- وبناء على عرض المدير العام ،
قرر
مادة أولى
تشكل اللجنة التأسيسية برئاسة السيد المهندس / فهد سليمان
السعيد نائب المدير العام لشئون التخطيط والتصميم وعضوية
كل من السادة :
من المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
1 - حمد صالح الأمير
2 - عيسى إلياس خداده سفر
3 - إبراهيم ناصر إبراهيم الناشي عضواً ومقرراً
وعضو كل من :
4 - داوود سليمان السابج عن وزارة التجارة والصناعة
5 - محمد عبدالرحمن عبدالرحيم عن وزارة المالية
6 - فؤاد عبدالله الهاجري عن الهيئة العامة للاستثمار
تضع اللجنة شروط وضوابط اجتماعاتها وإصدار قرارتها ،
وللجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إليه في أداء أعمالها سواء من
داخل المؤسسة أو من خارجها .
مادة ثانية
أولاً : تختص اللجنة بالآتي :
1 - اعتماد رأسمال الشركة .
2 - اختيار وتكليف ومتابعة واعتماد أعمال المكتب
الاستشاري لإنشاء الشركة .
3 - مراجعة واعتماد الدراسة القانونية للعلاقة بين المؤسسة
والشركة ومستأجري الوحدات السكنية .
4 - اعتماد صيغة عقد (B.O.T) الذي سيبرم مع الشركة .
5 - اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .
6 - تضمين وثائق المشروع كافة المتطلبات والمكونات المطلوبة
له وفق ما جاء بالقانون .
7 - اعتماد شروط وضوابط وإجراءات المزايدة لطرح أسهم
الشركة في المزاد العلني ومتابعتها وفق القانون .
ثانيا : تقوم اللجنة بالاشتراك مع الشركة الراسي عليها المزاد
بالتالي :