أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

قانون رقم 50 لسنة 1994
قانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء
🔍

أولاً: قانون رقم (50) لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 
مادة أولى

إذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص على خمسة آلاف متر مربع، فُرض على كل متر مربع يجاوز هذا الرقم رسم سنوي مقداره نصف دينار اعتباراً من انقضاء سنة على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك متى كانت القسيمة جاهزة للبناء، ويستحق الرسم سواء أكان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً. 

مادة ثانية

يقف استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزاً للسكن فيه. 

مادة ثالثة

يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني. 

مادة رابعة

لا يسري الرسم على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، كما لا يسري على القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية. 

مادة خامسة

تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله، وتصدر بقرار من وزير المالية. 

مادة سادسة

على الوزراء — كلٌّ فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون. 

 

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح 

صدر في قصر بيان في: 23 صفر 1415هـ

الموافق: 1 أغسطس 1994م 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ثانياً: المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء


من الحقائق الواقعية أن رقعة الأراضي الفضاء التي يملكها القطاع الخاص في الكويت محدودة المساحة، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع متصاعد في الأسعار إزاء زيادة الطلب عليها لمواجهة احتياجات التوسع العمراني المطرد لأغراض السكن الخاص، مما يحدو بملاك هذه الأراضي إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال على سبيل المضاربة للإفادة من أعلى سعر سكن عند التصرف فيها بالبيع، وكلما قل المعروض منها للبيع زاد سعرها، وتضاعف العجز عن شرائها وتراخت أسباب النهضة العمرانية واستحكمت ضائقة الإسكان، لعدم تمكن ذوي الدخل المحدود من تملك هذه الأراضي بأسعار ميسرة معتدلة لإقامة مبانٍ عليها، وعدم استغلالها بالبناء.  

ولا سبيل إلى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة إلا بسن تشريع يفك احتكار ملاك الأراضي غير المستغلة التي يتمسكون بالاحتفاظ بها وحجبها عن التداول بقصد رفع أسعارها واستثمارها في سوق العقارات، ويحجمون عن بيعها لمجرد المضاربة بمرور الزمان على حساب إرهاق ذوي الحاجة وتعجيزهم عن سد هذه الحاجة، ويحملهم على التصرف فيها لمن يستغلها بالبناء أو على استغلالها بأنفسهم بالبناء عليها لتحقيق منفعة تعود على جميع المواطنين. 

من أجل ما تقدم أُعد هذا الاقتراح بقانون بفرض رسم سنوي على القسيمة أو قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد والتي يزيد مجموع مساحتها على خمسة آلاف متر مربع متى كانت جاهزة للبناء، وقُدر هذا الرسم بنصف دينار عن المتر المربع الواحد. 

وتماشياً مع الهدف الذي قصد إليه هذا الاقتراح، نصت المادة الثانية على أن يقف سريان الرسم متى اكتمل البناء على القسيمة وصار جاهزاً للسكن فيه. 

ونصت المادة الرابعة على ألا يسري الرسم على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو لغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، حتى ولو توافرت في هذه القسائم المواصفات المنصوص عليها في المادة الأولى، كما أنه منعاً لأي لبس أضافت المادة أن القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية تبقى خارج نطاق هذا القانون. 

وجعلت المادة الخامسة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لوزير المالية. 

ومنعاً لأي خلاف حول من يلتزم تجاه الدولة بدفع الرسم، نصت المادة الثالثة على أن يلتزم بسداده مالك القسيمة، فإذا تعدد ملاكها التزموا جميعاً به متضامنين فيما بينهم، ويكون لهذا الرسم عند عدم السداد الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامة (المادة 1072 من القانون المدني). 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت