قانون رقم 25 لسنة 2006 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
765
السنة الثانية والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
25 ربيع الأول 1427 هـ
23 أبريل (نيسان) 2006 م
مجلس الوزراء
قانون رقم 25 لسنة 2006 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه النص التالي :-
مادة (8) فقرة ثالثة :-
(وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون إليهم) .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2005 المشار إليه .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 14 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 12 أبريل 2006 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 2006 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
تضمن تعديل المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 1995م كما ورد بالقانون رقم (7) لسنة 2005 تنظيما جديداً يحدد كيفية تحديد مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية دون أن يتحمل أي تكاليف أخرى . وجعل ذلك متناسباً مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب . ومراعاة للخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م الذين سبق لهم أن دفعوا تكاليف الاستصلاح ، نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها : (وتقوم مؤسسة الرعاية السكنية بإعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون) .
وبالنظر لوحدة المراكز القانونية لجميع الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 ، تضمن هذا القانون في مادته الأولى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 1995م بحيث يكون نصها (وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون إليهم). وذلك بدلاً من إعادة نصف المبالغ فقط المدفوعة من قبل المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة على القانون . وتضمنت المادة الثانية من القانون أن يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2005 .