بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة لها
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني
وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة، قرين كل منها:
1 -المقاول: أشخاص القطاع الخاص المشار إليهم في المادة (5) من هذا القانون.
2 – المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
3-الرعاية السكنية: الرعاية التي نص عليها القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.
4 -البنية الأساسية: تشمل شبكات الطرق، وإنشاء خطوط شبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وربطها بالقسائم وجميع المرافق والمنشآت ومد خطوط الهاتف إلى جميع القسائم وكافة المرافق والشبكات وربط الشبكات والخطوط المشار إليها بالشبكات والخطوط الرئيسية وربط الطرق الداخلية بالطرق العامة.
5 -المرافق العامة: مخافر الشرطة، مراكز الإطفاء العام، المدارس الحكومية بمختلف المراحل بنين وبنات، المساجد ومساكن الأئمة، مراكز رعاية الشباب، المستوصفات، الجمعيات التعاونية، محطات تعبئة الوقود ومكاتب البريد والهاتف وأي مرافق أخرى يرد النص عليها في دفاتر الشروط.
6 -الدعوة: ببان طبيعة العقد الذي سيبرم مع المقاول وشروطه الأساسية، والضمانات المصرفية المطلوب منه تقديمها، والمساحات المرغوب في تعميرها ومواقعها وحدودها، ومعالمها وعدد القسائم المطلوب إعدادها ومساحة كل قسيمة.
7 -العرض: الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الأعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة وفي المواعيد المحددة ورضائه بالشروط الجزائية وشروط التعاقد الأخرى.
8- دفاتر الشروط : بيان الأعمال المطروحة والشروط والمواصفات ومواعيد إنجاز كل مرحلة من مراحل العمل وميعاد التسليم النهائي.
الفصل الثاني
توفير الأراضي
مادة (2)
( استبدلت بموجب القانون رقم 113 لسنة 2014 )
على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولی کافية لإنشاء خمسين ألف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.
وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى وذلك في خلال الستة أشهر اللاحقة، وأن يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة، وأن تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.
مادة (3)
على سائر الجهات الحكومية المعنية بإزالة تلك العوائق -كل فيما يخصه -المبادرة إلى إزالة العوائق على وجه السرعة، مع مراعاة المواعيد المقررة لتسليم تلك الأراضي والمشار إليها في المادة السابقة.
وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي والمرافق العامة المرتبطة بها في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون وتدرج لها الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (34) من القانون رقم (47) لسنة 1993 م المشار إليه، على رئيس مجلس إدارة المؤسسة موافاة مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي يتضمن بیانا وافيا عن المساحة الكلية للأراضي التي يتم تسليمها للمؤسسة الأغراض تنفيذ هذا القانون، وموقعها وعدد القسائم السكنية التي سيتم إنجازها، والمدة المحددة للتنفيذ.
الفصل الثالث
دعوة القطاع الخاص
مادة (5)
( استبدلت بموجب القانون رقم 113 لسنة 2014 )
تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة مشروعات تعمير الأراضي المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون
بين شركات القطاع الخاص المحلية أو العالمية المؤهلة للتعاقد عن طريق المناقصات العامة.
ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن، وتلتزم بلدية الكويت بإصدار قرارها في شأن ما يقدم إليها من مخططات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامها المخططات.
الفصل الرابع
الترسية والبت في العروض
مادة (6)
تكون دراسة العروض المقدمة من المقاولين واختيار أفضلها، والبت فيها، والتعاقد، والإشراف على التنفيذ، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى المؤسسة.
الفصل الخامس
ثمن ومواصفات القسائم
مادة (7)
يجب ألا تقل مساحة القسيمة عن أربعمائة متر مربع 400 م2.
مادة (8)
( استبدلت بموجب القانون رقم 123 لسنة 2019 )
يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون، ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقاً للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.
الفصل السادس
بيع القسائم
مادة (9)
( استبدلت بموجب القانون رقم 113 لسنة 2014 )
تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية، ولا يجوز البيع لغير المستحقين إلا للقسائم الزائدة أو تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق.
مادة (10)
يعتبر شراء قسيمة استيفاء للحق في الرعاية السكنية، وذلك دون إخلال بحق المشتري في الحصول على القرض العقاري اللازم للبناء.
مادة (11)
يكون الإعلان عن البيع، وبياناته ووسيلته، وكيفية إبداء الرغبة في الشراء وفقا للقواعد والنظم التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.
مادة (12)
تتولى المؤسسة التخصيص، والتوزيع حسب أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ووفقا لنظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (13)
دون إخلال بأحكام هذا القانون، تسري على القسائم السكنية سائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه.
مادة (14)
تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة.
وكل ما يتم تشييده من مرافق ومنشآت وخدمات عامة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون ملكا لها.
مادة (15)
تضع المؤسسة الشروط الجزائية اللازمة في العقود التي تحررها مع المقاولين وفق الأوضاع المقررة لديها.
مادة (16)
يصدر مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (17)
تسري أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وباستثناء ما هو مخصص لأغراض السكن الخاص، إذا تضمنت مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 م المشار إليه، قسائم مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وجب طرحها للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الأساسية.
وإذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة الغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وجب أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين ووزير المالية، ولا يجوز نقل ملكية أي منها للغير، إذا ما قرر مجلس الوزراء بيعها، إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
ولا يجوز التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص -قسائم أو بيوتا أو شقق -ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه، ويكون التصرف في هذا الفائض حينئذ بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 مكررة من هذا القانون.
وإذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية السكنية بناء على طلب المؤسسة أو بناء على طلب أي جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجاري أو الاستثماري، ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه، وجب طرح کامل مكوناته المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد العلني العام وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يجب تحويل کامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأحكام المادة (17 مكررا) من هذا القانون، على أن تتولى المؤسسة تنفيذ البنية الأساسية للموقع.
ويحق للمؤسسة تأجير وتقرير حق الانتفاع لما تملكه من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن ضمن مشروعاتها الاسكانية للفئات وبالشروط والأوضاع والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة.
ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة – بيت – شقة) من المخصص لهم وفقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني، على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مُقيّم أو أكثر.
أضيفت بموجب القانون رقم 11 لسنة 2019
مادة (17 مكرراً)
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز أن يشترك في المزاد على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيون، ولا يجوز أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2)، إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة مشروع تنظيمه الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال، على ألا تجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين متر مربع (250م)، كما لا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه العقارات.
ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة، ويضع نظام تحويل کامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط، ولا يجوز بعد بيعها تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد، ويعتبر باطلا بطلانه مطلقا كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة والمادة السابقة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (18)
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر بيان في: 10 صفر 1416 ه
الموافق: 8 يوليو 1995 م