قانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 769 السنة الثانية والخمسون - ل
الأحد 23 ربيع الآخر 1427هـ - 21 / 5 / 2006م
قانون رقم 26 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
مادة أولى
يستبدل بنصي المادة (4) بند (10) والمادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه - النصان التاليان :
مادة (4) بند (10) :
10 - استثمار أموالها - فيما عدا مشروعات الرعاية السكنية - بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أغراض الرعاية السكنية .
مادة (19) :
يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية .
ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي ، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين ، وفقاً لحكم الفقرة المذكورة .
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة .
مادة ثانية
تلغى المادتان (6) و (7) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 13 مايو 2006م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (26) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، وقد حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي عليها ، وقد أسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإنالة أهم العقبات المادية التي تفوق ذلك كله .
وقد وفرت الدولة بدل الإيجار الذي يمنح للمستحقين للرعاية السكنية حتى يحصلوا على بيوتهم ، إلا إنه لم يعد من المقبول أن تستمر الأوضاع الحالية فيما يتعلق بحالات صرف بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية لعدم تناسب قيمة هذا البدل مع استمرار ارتفاع الإيجارات من ناحية ومن ناحية أخرى لافتقاره للمساواة خاصة بين الذين وضعت شروط لحصولهم على هذا البدل وأولئك الذين يمنحون مساكن أو بدل إيجار نقدي من قبل الجهات التي يعملون فيها دون الالتزام بحد أعلى للراتب ، ومن أجل تحقيق العدالة أعد هذا القانون متضمناً تعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري زيد مقداره لمواجهة ارتفاع الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء على أن تدفعه المؤسسة لكل منهم اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم طلبه وبغض النظر عن مقدار راتبه أو مكان سكنه على أن يستمر صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية ، أما رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي من الجهة التي يعمل بها ، فإنه لا يستحق البدل المقرر في هذه المادة ، إلا إذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها يقل عن البدل المقرر في هذه المادة ، فتقوم المؤسسة في هذا الحالة بدفع الفرق بين البدلين له . وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة .
وعلى الرغم من كل التعديلات التي أدخلت على القانونين رقمي رقم 47 لسنة 1993 و 27 لسنة 1995 فلا تزال المحاولات مستمرة لتأويل القانون بإمكانية طرح مشروعات على أساس البناء والتشغيل والتحويل ، ومن أجل وضع حد لكل ذلك فقد تضمن القانون إلغاء المادتين (6) و (7) من القانون رقم 47 لسنة 1993 ، كما عدل النص البند (10) من المادة (4) من القانون ذاته بالنص على عدم أحقية المؤسسة في استثمار أموالها في مشروعات الرعاية السكنية تأكيداً على حصر مسئوليتها في العمل على توفير الرعاية السكنية وليس على تحقيق الربح بالاستثمار فيها .
ونص القانون في مادته الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون .