إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1031 · 11 يونيو 2011

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم 11 لسنة 2011

بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً

المادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي : -

( يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً كويتياً) .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار إليه .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 رجب 1432هـ

الموافق : 6 يونيو 2011م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 11 لسنة 2011

بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً

على الرغم من الزيادات في الرواتب التي شملت العديد من العاملين في الدولة السنوات الماضية ، إلا أن استمرار ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة صار يلتهم كل زيادة تمنح ، وعلى الرغم من أهمية مواجهة هذا الأمر ببعض الإجراءات ومنها ضبط الارتفاع غير المبرر في العديد من السلع الاستهلاكية والغذائية ، وزيادة نسبة الدعم من حيث الكم والنوع ، إلا أن ذلك لايغني عن مراجعة دخول الأسرة وإعادة النظر فيها وزيادتها ولو بشكل يسير ، وإذا كان القانون رقم (27) لسنة 2008 قد صدر ناصاً في مادته الأولى على أن يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاقين الذين يتلقون مساعدات من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، بحيث يستحق الزيادة كل من يقل راتبه الشهرى الإجمالي عن ألف دينار ، أو ما يوصل راتبه إلى ألف دينار - أيهما أقل - دعم مقداره خمسون ديناراً كويتياً شهرياً ، فإنه من البين أن القانون بهذا التحديد قد افتقد إلى العدالة ، ومن أجل أن يشمل هذا الدعم جميع الفئات التي وردت فيه فقد أعد هذا القانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بعد أن حذف عجز المادة المتضمن شرط استحقاق الدعم كل من يقل راتبه الإجمالي عن ألف دينار ، بحيث أصبح هذا الدعم حقاً لجميع الفئات الواردة في القانون دون الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب .

ونصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2008 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي