وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري (369) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائ صندوق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 10 / 4 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 6 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للشركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره من 000, 000, 60 دولار أمريكي (ستين مليون دولار أ أمريكيا) إلى 000, 000, 80 دولار أمريكي ( ثمانين مليون دولارا أمريكيا) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000, 500 دولار أمريكي ( خمسمائة ألف دولارا أمريكيا) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( واحد دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير عائد ربع سنوي ثابت وآمن نسبيا للمستثمرين عن طريق الاستحواذ على أو حيازة التصرف في محافظ مختارة من مشاركات في عمليات إجارة وحصص ملكية في شركات ناشئة في جميع أنحاء العالم بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، يعمل الصندوق على توفير عمليات تمويل للإجارة لشركات واعدة في مرحلة النمو مضمونة بأصولها الأساسية . وسيمد الصندوق على توفير الشركات والاستثمار المشترك . سيحدد الصندوق من مبالغ مساهمات رأس المال المستثمرة في مشاركات حقوق الملكية التي لم يتم الاستحواذ عليها من 15% إلى 20% من تعهدات الاكتتاب في رأس المال بما يضمن أن ما لا يقل عن 80% إلى 85% من تعهدات رأس المال مستثمرة في مشاركات إجارة مما يشكل انخفاض في مخاطر الاستثمار .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في : 10 رجب 1429هـ
الموافق : 13يوليو 2008م
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الامة .
أحمد يعقوب باقر العبدالله
قرار وزاري رقم (374) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (257) لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق عوائد العقاري .
- وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 27 / 1 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2/ 7 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم (257) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة أعيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير قدره 000, 000, 5 دينار كويتي(خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000, 000, 100 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار 5000 وحده (خمسة آلاف وحده) بقيمة اسمية للوحدة 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد أقصى لا يتجاوز 40% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة.
(مادة ثانية)
« يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية شهرياً من خلال استثمار رأسمال الصندوق في تأجير و شراء وبيع (متاجرة) وتطوير لعقارات مدرة وغير مدرة للدخل داخل وخارج دولة الكويت ، كما يهدف الصندوق إلى استثمار فائض الأموال المتاحة في شراء وبيع الأوراق المالية (أسهم) و صكوك) الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل (مرابحة) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و طبقا لسياسة ومخاطر الاستثمار على أن لا يترتب على مزاولة نشاط المرابحات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت » .
(مادة ثالثة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعين مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 دينار كويتي (خمسة وتسعين مليون دينارا كويتيا) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 12 رجب 1429هـ
الموافق : 5 يوليو 2008 م
قرار وزاري رقم ( 377 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 26 / 5 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2/ 7/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار الخليجي( ش .م .ك ) مقفلة بتسويق صندوق الهند العقاري تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في كيمان آيلاند برأس مال ثابت وقدره 60,000,000 دولار أمريكي ستين مليون دولارا أمريكيا) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 200,000 دولار أمريكي (مائتا ألف دولارا أمريكيا ) للأفراد و1,000,000 دولار أمريكي مليون دولار أمريكي ) للمؤسسات وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في تطوير محلات تجارية ومكاتب متخصصة من ثم تشغيلها بعوائد جيدة وبيعها والإستفادة من الربح الرأسمالي خلال فترة زمنية خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في :13 رجب 1429هـ
الموافق :16 يوليو 2008م
وزير التجارة والصناعة '
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله