إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (49) لسنة 2008 بشأن تطبيق كل من القانون رقم (37) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا وقرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 بشأن تنفيذ هذا القانون

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

0813142/000049 : الاشارة

:Ref

م 2008 من سبتمبر لسنة 22 : التاريخ

:Date

2008 ( لسنة 49) تعميم رقم

بش أن

بشأن صرف دعم مالي 2008 ( لسنة 27) تطبيق كل من القانون رقم شهري بمبلغ خمسين دينارا، وقرار مجلس الوزراء رقم بشأن تنفيذ هذا القانون 2008 ( لسنة 906)

المشار إليه، وقرار مجلس الورزاء رقم 2008 ( لسنة 27) إشارة للقانون رقم 2008 ( لسنة 906)

بشأن تنفيذ هذا القانون، ولضمان تطبيق صرف الدعم المالي المقرر من كافة الجهات الحكومية تطبيقا

سليما، يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة

للدولة بالكامل مراعاة الآتي:

( لا يخضع الدعم المالي المقرر لأي من قوانين التأمينات الإجتماعية وذلك 1) ( من 6) تنفيذا للمادة

المنوه عنه ومن ثم لا تخصم عنه 2008 ( لسنة 906) قرار مجلس الوزراء رقم أية إشتراكات

لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ولا تضاف عليه أية نسبة تخص الجهة الحكومية أو غير الحكومية.

( من قرار مجلس 5) ( ان كون الدعم المالي يتبع المرتب وفقا للمادة 2) الوزراء المشار إليه فيصرف

كاملا أو مخفضا تبعا له لا يعني أنه يعتبر إضافة للمرتب الأساسي أو تعديلا له أو جزء منه،

وإنما يتبع المرتب بمعنى أن كل ما يخصم من المرتب الأساسي يخصم من الدعم المالي المستحق

بنفس النسبة، وإذا لم يكن الراتب الأساسي مستحقا لأي سبب من الأسباب فلا يستحق هذا الدعم.

( يصرف الدعم المالي للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي 3) سواء كانوا معينين على درجة

مالية أو متعاقدين بأحد العقود المعمول بها أو مستعان بهم على بند )مكافآت عن أعمال أخرى(

.من غير المتقاعدين، كما يصرف للمختارين من غير المتقاعدين ( لا يستحق الدعم المالي للعاملين من مواطني دول مجلس التعاون لدول 4) الخليج العربية حيث لا

يندرج هذا الدعم ضمن مفهوم البدلات أو المكافآت المقررة للوظيفة أو نوع العمل أو التخصص

التي يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأنها معاملة الكويتيون تنفيذا لقرار

( الصادر في هذا الخصوص.2006/6) مجلس الخدمة المدنية رقم ( تتحمل الجهة )المنتدب إليها( الموظف بقيمة الدعم المالي المستحق في 5) حالة الندب بين جهتين

يتفق فيهما نظام الوظائف والدرجات )كالندب بين الجهات التي تطبق جدول المرتبات العام(

(2006/38) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6) وذلك تطبيقا للمادة بشأن قواعد وأحكام

وشروط النقل والندب.

أما حالات الندب بين جهتين يختلف فيهما نظام الوظائف والدرجات )كالندب من الهيئات

والمؤسسات العامة التي تطبق أنظمة وظيفية خاصة للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الندب

من إحدى الجهات الحكومية الى إحدى الجهات ذات الكادر الخاص التي يجوز الندب إليها( فإن

الجهة المنتدب منها )الجهة الأصلية( هي التي تتحمل بقيمة الدعم المالي المستحق أثناء ندب

( المنوه عنه، وذلك 2006/38) /هـ( من القرار رقم 9) الموظف وفقا للمادة مع عدم الإخلال

بالحالات التي تطلب فيها الجهة المنتدب إليها أن تتحمل بكل أو بعض ما يصرف للموظف في

الجهة المنتدب منها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تطبيقا لهذه المادة.

تتحمل الجهة الاصلية اثناء الإعارة بقيمة الدعم المالي المستحق لأنها الجهة التي يصرف منها

]6[

الموظف المرتب الاساسي مع مراعاة ان هذا الدعم يصرف كاملا او مخفضا تبعا للمرتب ،ولا

يستحق اذا كانت الإعارة بدون مرتب .

( ان الدعم المالي المستحق يدخل في مفهوم التعويضات الإضافية لمواجهة 7) أعباء المعيشة ودعم

المواطن إقتصاديا ويقترب بذلك من مفهوم العلاوة الإجتماعية التي تعتبر بمثابة تعويضات

لمواجهة الأعباء الإجتماعية ومن ثم فإن قيمة الدعم المالي تستحق أثناء الإجازة أو البعثة

الدراسية كاملة أو نصفها تبعا للمرتب وذلك إذا كان هذا الدعم مستحق أصلا للموظف وفقا لقواعد

صرفه قبل بدأ الإجازة أو البعثة، أما إذا كانت البعثة أو الإجازة الدراسية بدون مرتب فلا يستحق هذا الدعم.

فإن قيمة الدعم المالي تدخل 2008/8/28 ( الموظف الذي تنتهي خدمته بعد 8) ضمن البدل النقدي

عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة له عند إنتهاء خدمته.

( ان الدعم المالي المقرر يطبق على الموجودين في الخدمة بتاريخ 9) ،( )تاريخ العمل به 28/8/2008

كما يمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ حسب إجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ تعيينه.

( يستحق العاملون الذين تنظم شئون رواتبهم قوانين خاصة – الدعم 10) المالي المقر عملا بالقانون

المشار إليه.2008 ( لسنة 27) رقم

( ان تحديد بند صرف الدعم المالي المقرر في الميزانية وكذلك الرد 11) على أية استفسارات في هذا

الخصوص يرجع فيه لوزارة المالية لكونها الجهة المختصة في الصرف على بنود الميزانية.

( العاملون الكويتيون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يعتبرون 12) من العاملين في القطاع

الحكومي الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة ومن ثم يستحقون علاوة دعم المواطنين وتصرف لهم

من قبل الشركات التي يعملون بها.

(906) ( من قرار مجلس الوزراء رقم 3) ( وفقا لما نصت عليه المادة 13) فإنه يقصد 2008 لسنة

1000 بإجمالي المرتب الشهري الشامل المستحق الذي يتم على أساسه الـ دينار: الراتب

الأساسي والعلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والزيادات والعلاوات الإضافية

التي تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ومن هذه البدلات والمكافآت التي تتبع المرتب

على سبيل المثال )بدل التمثيل، وبدل طبيعة العمل، وبدل الخطر، وبدل الصرافة، وبدل العدوى

، ومكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية الشهرية المقررة لنوع العمل أو التخصص،

والمكافأة المالية الشهرية، والمكافآت الشهرية التي تمنح بصفة شخصية أو خاصة، ومكافأة أو

علاوة المؤهل العلمي، وبدل الإشراف، والعلاوة الخاصة، وبدل التفرغ، وبدل الإختصاص،

دينار، وعلاة غلاء المعيشة(.50 وبدل أو علاوة التخصص، وزيادة الـ وعلى هذا الأساس تخرج البدلات والمكافآت التي لا تتبع المرتب من حساب إجمالي المرتب

الشهري الشامل المستحق ومن هذه البدلات والمكافآت التي لا تتبع لمرتب على سبيل المثال )بدل

الموقع، وبدل الخفارة، ومكافأة التدريب، والعلاوة التشجيعية للعاملين بالمناطق النائية،

والتعويض عن العمل بنظام النوبة، وبدل الطعام، والتعويض عن ساعات العمل الإضافي،

.(ومكافآت أعضاء اللجان، ومكافآت فرق العمل

ويرجع للقرارات المنظمة لمنح البدلات والمكافآت الأخرى للوقوف عن مدى تبعية البدل أو

المكافأة للمرتب من عدمه.

( إجمالي المرتب الشهري الشامل المشار إليه يحسب بعد خصم الإشتراكات 14) (الشهرية )الدورية

التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي وصندوق زيادة المعاشات تنفيذا

لقانون التأمينات الإجتماعية وتلك التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بنظام التأمين التكميلي

وفقا للقانون الصادر بهذا النظام.

(906) ( من قرار مجلس الوزراء رقم 8) ( وفقا لما نصت عليه المادة 15) لا يتأثر 2008 لسنة

الكويتيون المستحقون لبدل الايجار بالدعم المالي المستحق بحيث يصرف لهم بدل الايجار دون

اضافة قيمة هذا الدعم الى الراتب الذي تم على أساسه اقرار هذا البدل وأنه أسوة بذلك لا تدخل

علاوة السكن أو بدل السكن الذي يصرف من جهة العمل ضمن اجمالي المرتب الشهري الشامل

دينار(.1000 الذي يتم على أساسه حساب ال

2008 ( لسنة 906) ( من قرار مجلس الوزراء رقم 3) ( عملا قضت به المادة 16)

فإن يتم حساب

إجمالي المرتب الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون رقم )أي يحسب 27/2008

( بالنسبة للموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في هذا 2008/8/28 في التاريخ، أما

من يعين بعد هذا التاريخ فيحسب إجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ تعيينه وذلك

دينار فأكثر من عدمه وعلى 1000 عند حساب مدى بلوغ المرتب الشهري الشامل سبيل المثال:

الموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانون رقم - )اي 27/2008

( أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ إجمالي مرتبه الشهري 2008/8/28 في الشامل

دينار ولم يستحق الدعم 1000 أو في تاريخ تعيينه 2008/8/28 المستحق في المالي

دينار ثم 30 دينار واستحق الدعم المالي بواقع 970 المقرر أو بلغ مرتبه أعقب ذلك نقله أو

ندبه أو تغيير مسماه الوظيفي وترتب على ذلك إنخفاض إجمالي مرتبه الشهري الشامل الى

دينار بسبب عدم إستحقاقه بعض أنواع البدلات أو المكافآت أو غير ذلك 950 مما كان

أو في تاريخ تعيينه – فيستمر عدم الإستحقاق لمن 2008/8/28 مستحقا له في لم يكن

30) مستحقا للدعم المالي المقرر أصلا ويستمر من يصرف له بقيمة معينة دينار( بذات

قيمة الدعم التي كانت مستحقة له ولا يتم رفعها حتى بعد إنخفاض مرتبه لأن العبرة هي

بإجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون أو في تاريخ التعيين

لمن يعين بعد العمل به.

الموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانون رقم - )أي 27/2008

( أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ إجمالي مرتبه الشهري 2008/8/28 في الشامل

دينار وبالتالي لم يستحق 1000 أو في تاريخ تعيينه 2008/8/28 المستحق في الدعم

المالي المقرر ثم بعد ذلك أوقفت العلاوة الإجتماعية التي تصرف له بواقع دينار 50

عن إبنته بسبب إلتحاقها بالعمل أو لأي سبب آخر أو أوقفت العلاوة الإجتماعية التي كانت تمنح

له بفئة متزوج بسبب طلاقه لزوجته وترتب على ذلك إنخفاض إجمالي مرتبه الشهري

دينار، فيستمر عدم إستحقاقه للدعم المالي 1000 الشامل الى أقل من المقرر

حتى بعد

إنخفاض مرتبه لأن العبرة هي بإجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل

.بالقانون أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به الموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانون رقم - )أي 27/2008

( أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ إجمالي مرتبه الشهري 2008/8/28 في في

دينار إلا أن ما يصرف له بالفعل من 1000 أو في تاريخ تعيينه 28/8/2008 هذا المرتب

دينار أو قل بعد ذلك 1000 أو في تاريخ تعيينه كان أقل من 2008/8/28 في 1000 عن

دينار بسبب بعض الخصومات التي تدفع من الراتب كدفع دين النفقة المحكوم بها من

القضاء أو لإسترداد مبالغ صرفت له بدون وجه حق أو توقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه

كالخصم من المرتب أو خفض الراتب – فإن هذه الخصومات لا يترتب عليها إستحقاقه للدعم

المالي المقرر حتى ولو ترتب على ذلك إنخفاض إجمالي مرتبه الشهري الشامل الذي يصرف

له لأن العبرة هي بإجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون أو في

تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به وليس بما يصرف فعليا بعد تنفيذ هذه الخصومات على مرتبه.

( لسنة 906) ( من قرار مجلس الوزراء رقم 3) ( وفقا لما قضت به المادة 17) – فإذا كان 2008

الموظف في إحدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفته كأن يكون مثلا في إجازة أو موقوفا

عن العمل ... فإنه يتم حساب إجمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهو

على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة وعلى سبيل المثال:

الموظف المصرح له بإجازة أو بعثة دراسية براتب كامل يحسب إجمالي - المرتب الشهري

الشامل على أساس ما كان يستحق له وهو على رأس عمله قبل القيام بالإجازة أو البعثة فإذا

دينار فأكثر قبل القيام بالإجازة أو البعثة فإنه لا 1000 كان قد بلغ يستحق الدعم المالي

المقرر حتى ولو ترتب على التصريح بهذه الإجازة أو البعثة وقف بعض البدلات التي كانت

تصرف له قبل التصريح بها حيث أن العبرة بالمستحق له وهو على رأس عمله قبل القيام بالإجازة أو البعثة.

الموظف المصرح له بإجازة بنصف مرتب )كإجازة دراسية بنصف مرتب أو - إجازة رعاية

أمومة بنصف مرتب( وكان مرتبه الشهري الشامل المستحق له وهو على رأس عمله قبل

دينار فإنه يستحق الدعم المالي المقرر أثناء 970 القيام بالإجازة قد بلغ 15 هذه الإجازة بواقع

دينار( حيث يتبع هذا 30) دينار وهو نصف قيمة الدعم المالي المستحق له الدعم

المرتب، أما إذا كانت الإجازة بدون مرتب فإن الدعم المالي لا يصرف له، ولا يترتب

على وقف بعض أنواع البدلات أثناء الإجازة إعادة حساب إجمالي المرتب الشهري الشامل لأن هذا

الراتب يحسب – في مجال منح الدعم المالي المقرر – على أساس المستحق له وهو على

رأس عمله قبل القيام بالإجازة.

( لسنة 906) ( من قرار مجلس الوزراء رقم 4) ( وفقا لما قضت به المادة 18) يحتفظ الموظف 2008

بقيمة الدعم المالي الذي أستحق له ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو ارتفع إجمالي مرتبه الشهري

دينار أو أكثر، وعلى سبيل المثال:1000 الشامل بعد ذلك الى 10 دينار واستحق الدعم المالي بواقع 990 موظف راتبه الشهري الشامل- دينار في تاريخ

بلغ 2009/1/1 ( وحصل على علاوة دورية أو ترقية في 2008/8/28) العمل به بها

دينار أو أكثر فإن قيمة الدعم المالي التي 1000 راتبه الشهري الشامل استحقت له بواقع

دينار لا تتأثر ويحتفظ بها.10

50 دينار وإستحق الدعم المالي بواقع 950 موظف راتبه الشهري الشامل- دينار في تاريخ

( ثم أعقب ذلك رفع مستواه الوظيفي الى المستوى الأعلى 2008/8/28 العمل به وقد

ترتب على ذلك زيادة قيمة البدلات التي تتبع المرتب التي كانت تصرف له على نحو بلغ به

دينار أو أكثر فإنه يستمر في صرف قيمة الدعم 1000 مرتبه الشهري الشامل المالي التي

كانت مستحقة له قبل رفع مستواه الوظيفي.

رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي