إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 105 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1403 · 28 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (38) لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–

قانون رقم 105 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016

المادة 1

يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي :– أ – بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 13,099,552,994/174 د.ك (ثلاثة عشر ملياراً وتسعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وإثنين وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعين ديناراً ومائة وأربعة وسبعين فلساً فقط لا غير).

ب – بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 17,707,923,272/018 د.ك (سبعة عشر ملياراً وسبعمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً ومائتين واثنين وسبعين ديناراً وثمانية عشر فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ماهو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

المادة 2

يخصص مبلغ 1,309,955,299/417 د.ك (مليار وثلاثمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفاً ومائتين وتسعة وتسعين ديناراً وأربعمائة وسبعة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك ما يعادل 10 % من اجمالي الايرادات لاحتياطي الأجيال القادمة حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون .

المادة 3

بلغ العجز الفعلي للميزانية 5,918,325,577/261 د.ك (خمسة مليارات وتسعمائة وثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعين ديناراً ومائتين وواحد وستين فلساً فقط لا غير) ويغطى من المال الاحتياطي العام .

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 32]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي