قانون رقم 105 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي :– أ – بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 13,099,552,994/174 د.ك (ثلاثة عشر ملياراً وتسعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وإثنين وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعين ديناراً ومائة وأربعة وسبعين فلساً فقط لا غير).
ب – بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 17,707,923,272/018 د.ك (سبعة عشر ملياراً وسبعمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً ومائتين واثنين وسبعين ديناراً وثمانية عشر فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ماهو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
يخصص مبلغ 1,309,955,299/417 د.ك (مليار وثلاثمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفاً ومائتين وتسعة وتسعين ديناراً وأربعمائة وسبعة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك ما يعادل 10 % من اجمالي الايرادات لاحتياطي الأجيال القادمة حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون .
المادة 3
بلغ العجز الفعلي للميزانية 5,918,325,577/261 د.ك (خمسة مليارات وتسعمائة وثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعين ديناراً ومائتين وواحد وستين فلساً فقط لا غير) ويغطى من المال الاحتياطي العام .
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 32]