قانون رقم 103 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (103) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية و المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (86) لسنة 2016 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:– أ – بلغت المصروفات مبلغ 40,731,399.003 د.ك ( أربعين مليوناً وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ديناراً وثلاثة فلوس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 396,377.748 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعين ديناراً وسبعمائة وثمانية وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 40,335,021.255 د.ك (أربعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وواحد وعشرين ديناراً ومائتين وخمسة وخمسين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 29] * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.
* التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.