إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 10 لسنة 2006 بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 10 لسنة 2006 بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 53

سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوماً على الأقل . ويرسل الوديع أي تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة .

3- تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء ، أم تعريضه على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق . ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت . ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت .

4- يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديلات المقترح ادخالها على الاتفاقية واعتمادها ، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة . ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء . فإذا تعذر ذلك ، فإن اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة .

5- تخضع التعديلات التي اعتمد ادخالها على هذه الاتفاقية ، بمقتضى الفقرتين 3 و 4 أعلاه ، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب الأطراف المتعاقدة . ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة على الأقل . ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة .

**المادة 33**

**النقض**

1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع .

2- يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار ، أو في أي تاريخ لاحق يحدده الأخطار .

**المادة 34**

**الوديع**

1- يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية .

2- يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي :

«1» توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وفقاً للمادة 30 ؛

«2» تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية ؛ وفقاً للمادة 31 ؛

«3» اخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها ، المقدمة وفقاً للمادة 33 ؛

«4» التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه الاتفاقية ، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة ، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات ، وفقاً للمادة 32 .

**المادة 35**

**النصوص الموثقة**

يودع أصل هذه الاتفاقية – التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية - لدى الوديع الذي يرسل نسخاً مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة .

وإثباتاً لذلك فإن الموقعين أدناه ، المخولين ذلك حسب الأصول ، قد وقعوا على هذه الاتفاقية .

حررت في فيينا يوم 20 أيلول/ سبتمبر 1994

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

**قانون رقم 10 لسنة 2006**
**بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود**

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1993 بالموافقة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

**مادة أولى**

ووفق على القرار رقم 3 / 1 الصادر بتعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الذي وافق عليه المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في جنيف بتاريخ 18 - 22 سبتمبر 1995 والملحق الخاص به والمرافقة نصوصه لهذا القانون .

**مادة ثانية**

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

**أمير الكويت**
**صباح الأحمد الجابر الصباح**

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م

**مذكرة إيضاحية**
**للقانون رقم (10) لسنة 2006**
**بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في**
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 54
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

وافقت دولة الكويت على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بموجب القانون رقم
25 لسنة 1993 وأصبحت الكويت منذ ذلك التاريخ عضوا كاملا
في الاتفاقية.
ولما كان المؤتمر الثالث لدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد
بتاريخ 18 - 22 سبتمبر 1995 قد أصدر القرار رقم 3 / 1 بإدخال
بعض التعديلات على الاتفاقية بهدف مساعدة الدول النامية
على التحكم في النفايات الخطرة المتفاقمة لديها الى العمل على
تخفيض إنتاجها والى التشجيع على إدارة تلك النفايات بشكل
بيئي سليم يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية وإلى الحد من
حركتها وتداولها بين الدول الصناعية والدول النامية.
وتضمنت هذه التعديلات إضافة فقرة جديدة الى الديباجة
برقم (7 مكررا) توضح خطورة نقل النفايات ، ومادة جديدة
برقم (4 / أ) تحظر على الأطراف التي ستدرج في المرفق السابع
الملحق بالقرار نقل النفايات الخطرة الى دول غير مدرجة في هذا
المرفق .
ولما كانت هذه التعديلات تحقق مصلحة الكويت في مجال
إدارة النفايات الخطرة والتخلص منها كما أنها لا تتعارض مع
التزاماتها الدولية والعربية وقد طلبت الهيئة العامة للبيئة وهي
الجهة المختصة التصديق على القرار الصادر بها.
ولما كانت هذه التعديلات سترد على اتفاقية بازل بشأن
التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
والتي وافقت عليها الكويت بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1993
فإنه يتعين الموافقة على هذه التعديلات بقانون عملا بالفقرة
الثانية من المادة (70) من الدستور.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها .

برنامج الأمم المتحدة للبيئة
الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
جنيف 18 - 22 أيلول سبتمبر 1995
المقررات المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية
بازل
المقرر 3/ 1
تعديل اتفاقية بازل

إن المؤتمر :
إذ يشير الى أنه كان ثمة مطالبة في الاجتماع الأول لمؤتمر
الأطراف في اتفاقية بازل بحظر نقل النفايات الخطرة من البلدان
الصناعية الى البلدان النامية .
وإذ يشير الى المقرر 2 / 12 للمؤتمر .
يلاحظ :
- أن المؤتمر قد طلب الى الفريق العامل التقني أن يواصل
عمله بشأن وضع معايير للخصائص الخطرة للنفايات الخاضعة
لاتفاقية بازل (المقرر 2 / 12) .
- أن الفريق العامل التقني بدأ عمله بالفعل بشأن وضع قوائم
بالنفايات الخطرة والنفايات غير الخاضعة للاتفاقية .
- إن هذه القوائم (الوثيقة 4 UNEP/CHW 3/Inf) توفر
إرشادا مفيدا بيد أنها لم تكتمل بعد أو تقبل قبولا تاما .
- إن الفريق العامل التقني سيضع مبادىء توجيهية تقنية بغية
مساعدة أي طرف أو دولة ذات حق سيادي في إبرام الاتفاقيات أو
الترتيبات بما فيها تلك التي تندرج تحت المادة 11 بشأن نقل
النفايات الخطرة عبر الحدود :
1 - يوعز الى الفريق العامل التقني بإيلاء الأولوية التامة
لاستكمال العمل بشأن الخصائص الخطرة ووضع القوائم
والمبادىء التوجيهية التقنية بغية تقديمها الى الاجتماع الرابع لمؤتمر
الأطراف للموافقة عليها .
2 - يقرر أن يتخذ مؤتمر الأطراف قراراً بشأن القائمة (القوائم)
في اجتماعه الرابع .
3 - يقرر اعتماد التعديل التالي للاتفاقية : «تدرج فقرة جديدة
في الديباجة لتكون 7 مكرر» .
إذ يدرك أن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ، ولا سيما الى
البلدان النامية . ينطوي على خطورة شديدة لأنه لا يشكل إدارة
سليمة بيئية للنفايات الخطرة حسبما تقضي الاتفاقية بذلك .
تدرج مادة جديدة لتكون المادة 4 ألف :
1 - يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع
النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تدرج
في المرفق الرابع ألف الى دول غير مدرجة في المرفق السابع .
2 - يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع
نهائيا في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول ديسمبر 1997 ، ويحظر
بدءا من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة
بموجب المادة (1 (أ)) من الاتفاقية ، والتي يستهدف بها عمليات
مدرجة في المرفق الرابع باء الى دول غير مدرجة في المرفق
السابع . ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات
المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية .
المرفق السابع :
الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم
المتحدة للتعاون الاقتصادي ، والاتحاد الأوروبي ، وليختنشتاين .

قانون رقم 11 لسنة 2006
بالموافقة على اتفاقية
استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS)

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :

مادة أولى
ووفق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي