إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 438 لسنة 1978 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصنيع وحيازة ونقل أجهزة الأشعة والمواد المشعة والتخلص منها والأماكن التي تحفظ أو تستخدم فيها وتراخيص العمل بالأشعة المؤينة

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

438 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 438 لسنة 1978 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصنيع وحيازة ونقل أجهزة الأشعة والمواد المشعة والتخلص منها والأماكن التي تحفظ أو تستخدم فيها وتراخيص العمل بالأشعة المؤينة

وزارة الصحة العامة قرار وزاري رقم ٧٨/٤٣٨ بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وحيازة ونقل اجهزة الاشعة والمواد المشعة والتخلص منها والاماكن التي تحفظ او تستخدم فيها وترخيص العمل بالاشعة المؤينة

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم استخدام الاشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .

- وعلى القرار الوزارى رقم ٧٧/٣١٢ بشأن تحديد اختصاصات قسم الوقاية من الاشعاع .

- وعلى القرار الوزارى رقم ٧٨/٣٣ بتشكيل لجنة الوقاية من الاشعاع .

- وعلى توصية لجنة الوقاية من الاشعاع بجلستها المنعقدة بتاريخ ٧٨/٤/١٢ .

قرر مادة اولى : يجوز منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وحيازة ونقل اجهزة الاشعة والمواد المشعة والتخلص منها وكذلك تراخيص الاماكن التي تحفظ او تستخدم فيها للفئات التالية متى كان النشاط المصرح لهم بمزاولته يتطلب ذلك .

أ - المؤسسات الحكومية والعلمية .

ب - المؤسسات العلاجية .

ج - الشركات الكويتية .

د - والكويتيون الذين بلغوا ٢١ سنة ميلادية .

ه - الاطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الكويت .

ويقدم طلب الترخيص الى قسم الوقاية من الاشعاع مرفقا به المستندات التالية :

١ - مستند رسمي يثبت صفة الطالب .

٢ - نوع الجهاز او المادة المطلوب الترخيص بها وبيان مفصل بمواصفاتها الفنية ومكان حفظها او استخدامها .

٣ - بيان شامل عن طريقة استخدام جهاز الاشعة او المادة المشعة .

٤ - بيان الاحتياطات الوقائية المتوفرة .

٥ - صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للافراد .

٦ - موافقة كتابية من الجهات الرسمية المعنية .

٧ - ايصال سداد الرسوم المقررة .

مادة ثانية : اذا كان الطلب خاصا بترخيص مكان حفظ او استخدام جهاز الاشعة او المادة المشعة ، فبالاضافة الى المستندات المبينة بالمادة الأولى يرفق بالطلب رسم تفصيلي يبين مواقع المكان ونوع البناء وسمك الجدران والسقف والارضية ومواقع الفتحات ومساحتها وبيان المنشآت المجاورة واستخداماتها ومواقع الجهاز او المادة واتجاه الشعاع .

مادة ثالثة : الترخيص باستيراد او تصنيع او حيازة او نقل او تداول جهاز اشعة او مادة مشعة او الترخيص بمكان حفظها واستخدامها لا يعتبر ترخيصا باستخدام المادة المشعة او العمل على جهاز الاشعة .

ويشترط للحصول على ترخيص بالعمل على جهاز اشعة او استخدام مادة مشعة توافر الشروط التالية :

١ - الا يقل عمر الطالب عن ١٨ سنة ميلادية .

٢ - ان تثبت لياقته صحيا بواسطة الجهة التي تعينها لجنة الوقاية من الاشعاع .

٣ - ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرة التي تقررها لجنة الوقاية من الاشعاع .

٤ - ان يقدم موافقة خطية من صاحب العمل .

٥ - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة .

٦ - ان يتعهد كتابة بإبلاغ قسم الوقاية من الاشعاع عند تركه العمل المرخص له خلال اسبوع من تاريخ الترك .

٧ - سداد الرسوم المقررة .

مادة رابعة : استثناء من احكام المادة الثالثة يجوز منح العاملين بالاشعة المؤينة في غير المجال الطبي ممن لا يحملون المؤهلات العلمية المقررة وكانوا يعملون فعلا وقت صدور هذا القرار ، تراخيص مزاولة المهنة اذا اجتازوا بنجاح الامتحان الذي تقرره لجنة لوقاية من الاشعاع ، على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار وان يستوفوا كافة الشروط والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها لجنة الوقاية من الاشعاع .

مادة خامسة : تصدر التراخيص المنصوص عليها في المادتين الاولى والثالثة من هذا القرار لمدة سنتين ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بشرط ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة شهور على الاقل ، وتسديد الرسوم المقررة للتجديد .

مادة سادسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي