إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 2 لسنة 2016 بشأن التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية المتعلقة بكيفية التخلص من المخلفات والنفايات الصناعية السائلة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1276 · 20 فبراير 2016

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 2 لسنة 2016 بشأن التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية المتعلقة بكيفية التخلص من المخلفات والنفايات الصناعية السائلة

تعميم إداري رقم 2 / 2016 لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض ناقلي المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية بتصريف تلك المخلفات في غير الاماكن المخصصة لذلك الساحات الترابية أو مجارير الأمطار بدلا من نقلها الى المرافق المخصصة لاستقبالها كمحطة معالجة الصرف الصحي في ام الهيمان وكبد التابعة لوزارة الاشغال العامة للمخلفات الصناعية السائلة المعالجة اوليا لدى المنشآت .

وحيث إن تصريف المخلفات الصناعية السائلة في غير الاماكن المخصصة لها يعتبر من المخالفات الجسيمة لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 وقانون التنظيم الصناعي الموحد وقانون حماية البيئة رقم 2014/42 .

لذلك يتعين على جميع المنشآت الصناعية التي يتولد لديها مخلفات صناعية سائلة ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المتعلقة بكيفية التخلص من النفايات الصناعية والاشراف الكامل والمتابعة المستمرة مع ناقلي النفايات السائلة للتأكد من قيامهم بنقل النفايات السائلة الى المرافق المخصصة لاستقبالها .

حيث إن مسئولية المنشآت الصناعية وناقلي تلك النفايات مسئولية تضامنية امام الهيئة وذلك على النحو التالي:

يتم نقل المخلفات الصناعية السائلة المعالجة والمطابقة للمعايير المعتمدة ( ملحق 14 ) من اللائحة التنفيذية بقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة الصادر بقرار من مدير عام الهيئة العامة للبيئة رقم (2001/210) الى محطة ام الهيمان او محطة كبد للصرف الصحي التابعة لوزارة الاشغال العامة .

يتم نقل المخلفات الصناعية السائلة غير المعالجة او غير المطابقة للمعايير المعتمدة كما هو وارد في البند ( 1 ) أعلاه إلى محطة الوفرة لمعالجة المخالفات الصناعية السائلة التابعة للهيئة العامة للصناعة .

كما تهيب الهيئة بجميع المنشآت الصناعية بضرورة الالتزام باستخدام بيان المخلفات الصناعية السائلة المعتمدة لديها لنقل مخلفاتها الصناعية السائلة و الاحتفاظ بالمستندات الدالة على التزام ناقل هذه المخلفات بنقلها الى المرافق المخصصة لها فضلا عن الالتزام بإنشاء سجل خاص يبين :- كميات النفايات الصناعية السائلة التي يتم نقلها من المنشأة .

تاريخ نقلها .

الجهة التي قامت باستقبالها .

بيانات الصهريج الناقل لها وقائده .

ولموظفي الهيئة استنادا للقانون حق دخول المنشآت الصناعية وتفتيشها لتثبت من مدى التزام كل منشأة بالاشتراطات أعلاه مع حفظ حق الهيئة بتطبيق الجزاءات الواردة في القانون رقم 56 لسنة 1996 ونظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون على جميع المنشآت المخالفة .

المدير العام بالتكليف

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي