قرار رقم 6 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة (القواعد التنفيذية لأحكام المواد من 25 حتى 39 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته)
المدير العام – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– والقرار رقم 916 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/9/22، بشأن إعادة تشكيل لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
– والقرار رقم 288 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/4/3، بشأن إعادة تشكيل لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
– وبعد موافقة مجلس الإدارة بقراره الصادر في اجتماعه رقم (2016/4) المنعقد بتاريخ 2016/9/6، على إصدار هذه اللائحة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى
تُصدر اللائحة التنفيذية المرافقة بشأن إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة (القواعد التنفيذية لأحكام المواد من 25 حتى 39 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).
مادة ثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
مادة رابعة
على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية – كل منها في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضى هذا القرار وتطبيقه.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في: 3 رمضان 1438 هـ.
الموافق: 29مايو 2017 م.
[الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 17–86: اللائحة التنفيذية المرافقة للقرار وملاحقها]