إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 226 لسنة 2009 بشأن لائحة النظافة و نقل النفايات

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 186) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 11/ 2 / 2009

- وعلى القرار الوزاري رقم (326) لسنة 2005 بشأن صندوق التجاري للأسهم الخليجية .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1 / 3 / 2009

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (326) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة التجاري للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق التجاري للأسهم الخليجية وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي .(خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي .(مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للموحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 500 وحدة (خمسمائة وحدة) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 26 مايو 2009 م

بلدية الكويت

استدراك

وقع خطأ مادي في القرار الوزاري رقم 226/ 2009 بتاريخ 17 / 5 / 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 190/ 2008 الخاص بلائحة النظافة ونقل النفايات في العدد رقم 925/ 2009 الصادر بتاريخ 31 / 5 / 2009 ، حيث ورد في ديباجته وفي المادة الأولى منه أن رقم القرار الوزاري الخاص بتنظيم لائحة النظافة ونقل النفايات هو (190/ 2006) والصحيح هو (190/ 2008) .

لذا لزم الاستدراك .

قرار وزاري رقم ( 226 ) لسنة 2009

تعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 190 / 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات

وزير الأشغال العامة

وزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات .

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 4/ 134/ 6/ 2009) المتخذ باجتماعه رقم (6/ 2009) المنعقد بتاريخ 30 / 3 / 2009 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

تلغى الفقرة (ج) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (190/ 2009) بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات .

مادية ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره في 17/ مايو/ 2009 .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 22 من جمادى الأولى 1430هـ

الموافــــــق : 17 مايو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي