نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على نظام استخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الصادر في ١٩٥٧/٦/٩ .
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية والاقتصاد (ديوان الموظفين)
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الاتي ــ
المادة 1
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه على جميع الموظفين والمستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الذين يعملون في دوائر الحكومة وفروعها .
المادة 2
يكون تعيين الموظفين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ، طبقا لاحكام العقد حرف «هـ» المرافق لهذا القانون .
المادة 3
يكون تعيين المستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ، طبقا لاحكام العقد حرف «و» المرافق لهذا القانون .
المادة 4
الموظفون الهنود والباكستانيون وأهالي جوا الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القانون والذين قضوا في الخدمة مدة أحد عشر شهرا أو يتمونها بعد صدوره بنجاح تعتبر خدمتهم ممتدة لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ اتمام هذه المدة لمن لم يتموها قبل صدوره . ويبرم معهم العقد حرف «هـ» المشار اليه في المادة الثانية .
وتدخل مدة الخدمة السابقة في حساب المكافأة المستحقة لهم عند ترك الخدمة .
المادة 5
المستخدمون الهنود والباكستانيون وأهالي جوا الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القانون يبرم معهم العقد حرف «و» المشار اليه في المادة الثالثة ، وتدخل مدة خدمتهم السابقة في حساب المكافأة المستحقة لهم عند ترك الخدمة .
المادة 6
ينوب ديوان الموظفين عن الحكومة في التعاقد مع الموظفين والمستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا ، والاشراف على شؤونهم وما يتعلق بعلاقاتهم مع حكوماتهم . ويمثل حكومة الكويت لدى وكلائها في الهند وباكستان .
المادة 7
يلغى نظام استخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الصادر في ١٩٥٧/٦/٩ والتعديلات التي لحقت به وكذلك كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو العقدين المرافقين له
المادة 8
على رؤساء الدوائر تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من أول ابريل سنة ١٩٦١ .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في ١٢ شوال سنة ١٣٨٠ هـ
الموافق ٢٩ مارس سنة ١٩٦١م
نموذج عقد حرف (( هـ ))
انه في يوم
قد تم الاتفاق بين حكومة الكويت النائب عنها طرفا أول
وبين السيد طرفا ثانيا
على ما يأتي ــ
١ ــ يقبل الطرف الاول تعيين الطرف الثاني موظفا مؤقتا بدائرة في وظيفة في الدرجة من الحلقة بمرتب قدره يصرف في نهاية كل شهر .
٢ ــ يبدأ نفاذ هذا العقد من يوم ويكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة أحد عشر شهرا من هذا التاريخ . فاذا انقضت هذه المدة دون أن يخطره الطرف الاول بانهاء العقد اعتبر ساريا لمدة سنة أخرى .
ويجب أن يكون الاخطار خلال شهر على الاكثر من انقضاء فترة التجربة المشار اليها .
٣ ــ اذا لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الاقل اعتبر ممتدا من تلقاء نفسه لمدة سنة تتجدد من سنة الى اخرى .
٤ ــ يستحق الطرف الثاني مرتبه اعتبارا من يوم وصوله الى الكويت اذا كان تعيينه من الخارج ومن اليوم الذي يباشر فيه عمله اذا كان تعيينه محليا .
٥ ــ يستحق الطرف الثاني علاواته الدورية ــ اثناء سريان هذا العقد ــ بالفئات والشروط الواردة في قانون الوظائف العامة المدنية وجدول المرتبات الملحق به .
٦ ــ يستحق الطرف الثاني علاوة سكن طبقا للفئات والاحكام الواردة في قوانين الحكومة السارية المفعول من وقت الى آخر والخاصة بمنح بدل سكن للموظفين المعينين على وظائف دائمة .
ويجوز منحه مسكنا مؤثثا وفقا لحالته الاجتماعية اذا رأت الحكومة ذلك وفقا للقواعد التي تقررها .
٧ ــ يقدم الطرف الاول للطرف الثاني واسطة النقل من والى مكان عمله أو يدفع له بدلا عن ذلك علاوة انتقال وفقا للفئات والاحكام المعمول بها في الحكومة بالنسبة للموظفين الدائمين بصفة عامة .
٨ ــ يخضع الطرف الثاني لاحكام لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة في ١٩٥٩/١٢/٢٠ أو غيرها من الاحكام والقواعد التي يصدرها الطرف الاول في هذا الصدد .
٩ ــ يمنح الطرف الثاني اجازاته بجميع أنواعها وفقا لنصوص قانون الوظائف العامة المدنية الواردة في الفصل السادس من الباب الثاني منه .
١٠ ــ يخضع الطرف الثاني اثناء سريان العقد لاحكام قانون الوظائف العامة المدنية وما تقرره الحكومة في شأن الموظفين الدائمين بصفة عامة وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد .
١١ ــ يستحق الطرف الثاني مكافأة قدرها ٨٪ من مرتبه السنوي محسوبا على اساس آخر مرتب شهري وصل اليه عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية الخمس الاولى و١٢٪ من هذا المرتب عن كل سنة مما زاد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع المكافأة على مرتب سنتين .
١٢ ــ تخفض النسب المشار اليها في البند ١١ بمقدار الربع اذا كان انتهاء الخدمة بسبب استقالة الطرف الثاني .
١٣ ــ تضاعف النسب المشار اليها في البند ١١ اذا انتهت خدمة الموظف بوفاته أو بالعجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب اداء الوظيفة واثناء ادائها .
١٤ ــ في حالة فسخ العقد بمعرفة الطرف الاول يمنح الطرف الثاني مرتب ثلاثة اشهر وذلك مع مراعاة حكم البند ثالثا .
١٥ ــ يتحمل الطرف الاول الرسوم الحكومية التي يتكبدها الطرف الثاني وافراد عائلته في سبيل قدومه الى الكويت .
١٦ ــ يقدم الطرف الاول للطرف الثاني وعائلته العلاج بالمجان في جميع مستشفيات الحكومة ومستوصفاتها في الكويت ويقدم له أو لعائلته الطعام بالمجان اثناء فترة العلاج حسب انظمة الحكومة السارية والمعمول بها من وقت لآخر .
١٧ ــ حرر هذا العقد من خمس نسخ احداها بيد الطرف الثاني
الطرف الاول — الطرف الثاني
نموذج عقد حرف (( و ))
انه في يوم
قد تم الاتفاق بين حكومة الكويت النائب عنها (ديوان الموظفين) طرفا اول
وبين السيد طرفا ثانيا
على ما يأتي ــ
١ ــ يقبل الطرف الاول تعيين الطرف الثاني مستخدما مؤقتا بدائرة في وظيفة في الدرجة من الحلقة بمرتب شهري قدره يصرف في نهاية كل شهر .
٢ ــ يبدأ نفاذ هذا العقد من يوم وينتهي في يوم ويتجدد من تلقاء نفسه لمدد متتالية كل منها سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل انتهائه بشهرين على الاقل .
٣ ــ يستحق الطرف الثاني مرتبه اعتبارا من يوم وصوله الى الكويت اذا كان تعيينه من الخارج ومن اليوم الذي يباشر فيه عمله اذا كان تعيينه محليا .
٤ ــ يستحق الطرف الثاني علاواته الدورية أثناء سريان هذا العقد بالفئات والشروط الواردة في قانون الوظائف العامة المدنية وجدول المرتبات الملحق به .
٥ ــ يستحق الطرف الثاني علاوة سكن طبقا للفئات والاحكام الواردة في قوانين الحكومة المعمول بها من وقت لآخر فيما يتعلق بمنح بدل سكن للمستخدمين المعينين على وظائف دائمة ويجوز منحه مسكنا مؤثثا لأعزب بدلا عن العلاوة اذا رأت الحكومة ذلك وفقا للقواعد التي تقررها .
٦ ــ يزود الطرف الثاني اذا كان تعيينه من الخارج بتذكرة سفر واحدة له بالدرجة الثالثة بحرا أو ما يعادلها عند حضوره لاول مرة وعند عودته الى بلاده بعد انتهاء خدمته .
٧ ــ يمنح الطرف الثاني اجازاته بجميع أنواعها وفقا لنصوص قانون الوظائف العامة المدنية الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث منه .
٨ ــ يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لاحكام قانون الوظائف العامة المدنية وما تقرره الحكومة في شأن المستخدمين الدائمين بصفة عامة وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد .
٩ ــ يستحق الطرف الثاني مكافأة بواقع مرتب نصف شهر من آخر مرتب شهري وصل اليه وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى ومرتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن مرتب سنة ونصف .
١٠ ــ تخفض النسب المشار اليها في البند السابق بمقدار الربع اذا كان انتهاء الخدمة بسبب استقالة الطرف الثاني من وظيفته .
١١ ــ تضاعف النسب المشار اليها في البند (٩) اذا انتهت خدمة المستخدم بوفاته أو بالعجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب أداء الوظيفة وأثناء أدائها .
١٢ ــ في حالة فسخ العقد بمعرفة الطرف الاول ، يمنح الطرف الثاني راتب ثلاثة أشهر وذلك مع مراعاة أحكام البند الثاني .
١٣ ــ يتحمل الطرف الاول جميع الرسوم الحكومية التي يتكبدها الطرف الثاني عند قدومه الى الكويت .
١٤ ــ يقدم الطرف الاول للطرف الثاني العلاج بالمجان في جميع مستشفيات الحكومة ومستوصفاتها في الكويت ، ويقدم له الطعام بالمجان أثناء فترة العلاج في المستشفى حسب أنظمة الحكومة السارية والمعمول بها من وقت لآخر .
١٥ ــ حرر هذا العقد من خمس نسخ سلمت واحدة منها للطرف الثاني .
الطرف الاول — الطرف الثاني