قرار وزاري رقم ((2026/58)) لسنة 2026
بحل جمعية بيت القرآن
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (118/أ) لسنة 2022 بإشهار جمعية بيت القرآن .
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الاساسية باجتماعها رقم (8) المؤرخ في 2025/11/16 .
- وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بيت القرآن المنعقد بتاريخ 2025/12/21 .
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (4-2026) - (90) المنعقد بتاريخ 2026/1/27.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مـادة (1):
حل جمعية بيت القرآن .
مـادة (2):
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مـادة (3) :
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 27 شعبان 1447هـ
الموافق: 15 فبراير 2026م
قرار وزاري رقم (2026/59) لسنة 2026م
بحل جمعية أهالي الشهداء والأسرى
والمفقودين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة (1998) بشأن اشهار جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2025 بحل جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (8) لسنة 2025) المنعقد بتاريخ (16) نوفمبر 2025 م) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 15يناير 2026م .
- وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/4 – (90) المنعقد بتاريخ 206/1/27م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــرر
مادة ( 1)
حل جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية حلاً اختيارياً بناء على طلب الجمعية.
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 27 شعبان 1447هـ
الموافق: 15 فبراير 2026م