قرار وزاري رقم 38 لسنة 2018 بعدم الموافقة على طلب أهالي منطقة بيان زحزحة المحول رقم (6) بقطعة (2) بجانب مسجد عبدالوهاب العيسى
قرار وزاري رقم ( 38 / 2018)
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية.
– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت .
– وعلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم (م ب /و – 1341) المؤرخ في 2017/11/29، بشأن المعاملات التي تم إحالتها للمجلس البلدي ومضى عليها مائة يوم دون إصدار قرارات بشأنها.
–وعلى كتاب السيد مدير عام البلدية رقم ( 00033) المؤرخ 2017/05/15، ومرفقاته المحال للمجلس البلدي ، بشأن طلب أهالي منطقة بيان بشأن زحزحة المحول رقم (6 ) الغير قائم بمنطقة بيان قطعة رقم ( 2 ) بجانب مسجد عبدالوهاب العيسى.
–وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون (33) لسنة 2016 دون أن يصدر المجلس البلدي قرار بالموضوع، – ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى عدم الموافقة على طلب أهالي منطقة بيان زحزحة المحول رقم (6 ) غير القائم الكائن بمنطقة بيان قطعة رقم ( 2 ) بجانب مسجد عبدالوهاب العيسى المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ل ح /320/ 2013/12) المتخذ بتاريخ 2013/06/24 ، إلى الموقع الموضح على المخطط المساحي .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير عام البلدية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بما جاء به.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية حسام عبدالله الرومي صدر في :17جمادى الآخرة1439هـ الموافق :5 مارس 2018م