حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 55/9 أنظمة تتعلق باستخدام الهنود والباكستانيين في خدمه الحكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلـــى جميع إدارات الحكومة ومهندسي الاستشارة الذين يستخدمون هنودا وباكستانيين فـــي الوظائف الكبيره والصغيره والصناعيه .1 -تنص المادة الأولى من الباب الأول من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 على تطبيق هذه الأنظمة على الكويتيين وغيرهم من الموظفين العرب فقط ، ولذلك يقتضي أن يكون استخدام جميع الموظفين مـــن غير العرب جاريا على أساس العقود الخاصة.2 -أن نموذج عقد الاستخدام المعد بالتشاور مع وكلاء الاستخدام فـــي الهند والباكستان )وهـــم شركة البترول البريطانية المحدودة في كل من الهند والباكستان أو ( بإشراف رئيس الشؤون الإدارية فـي الكويت نيابة عن الحكومة هو النموذج الخاص بعقود استخدام الموظفين الهنود والباكستانيين .3 -يقتضي أن يتم ارتباط جميع الموظفين من هنود وباكستانيين – ممن سبق استخدامهم محليا خلال الفترة الواقعة بين 19 مايو 1952 وتاريخ صدور هذا المنشور – على أساس هذا العقد فورا . ترسل أسماء وتفاصيل من يعنيه الأمر من هؤلاء الموظفين إلى مدير دائرة شؤون الموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصهم من رئيس الشئون الإدارية . أما الوضع بالنسبة لمن استخدم من الهنود والباكستانيين قبل 9 مايو 1952 فلا يزال قيد البحث .4 -لا يجوز في المستقبل التعاقد مع الهنود والباكستانيين محليا في الكويت .5 -تجديد أو تمديد العقود : على الدائرة الراغبة في الاحتفاظ بخدمات من يرغب من الموظفين في البقاء في الخدمة بعد انتهاء عقده أن تطلب من دائرة شئون الموظفين أحد أمرين
: ) أ(
تمديد العقد لفترة لا تعدو سته شهور لا يسمح خلالها بالاجازة ولا تعطي عنها زيادة في الراتب غير الزيادة العادية كما لا تدخل في حساب ما يدفع مقابل الأجازة
(ب ) :أو
تجديد العقد على أساس راتب معدل ويمكن عمل ذلك في الكويت ولا ضرورة لأن يعود الموظف إلى الهند أو الباكستان لهذه الغاية بل تقوم دائرة شئون الموظفين بإجراء اللازم لدى رئيس الشؤون الإدارية .6 -انتهاء الخدمة في : جميع الحالات عند انتهاء خدمة الموظف الهندي أو الباكستاني سواء كان ذلك الإنهاء من طرف الحكومة أو الموظف بموجب شروط عقده وسواء كان ذلك خلال مدة العقد البالغة سنتين أو عند انتهائها يعاد الموظف إلى بلاده أو مكان ارتباطه بالخدمة في الهند أو الباكستان بموجب شروط عقده . يدفع الموظف المستقبل خلال السنة الأولى من مدة عقده الأول أو ، المسرح بناء على سوء سلوكه أجور عودته لبلاده ، وفيما عدا ذلك يكون السفر على حساب الحكومة ولا يجوز تسريح أمثال هؤلاء الموظفين محليا ليستخدموا في الكويت في غير خدمة الحكومة .7 -نسب الأجور :-أ العمال الفنيون : العقد الأول-عن السنة الأولى 360 روبية شهريا . عن السنة الثانية 370 روبية شهريا . العقد الثاني-عن السنة الثالثة 390 روبية شهريا . عن السنة الرابعة 410 روبية شهريا . لا تدفع علاوات أخرى عن السنة الخامسة فيما لو مددت الخدمة بعقد ثالث . العمل الإضافي : تدفع أجور عن العمل الإضافي للعمال الفنيين بموجب أنظمة الحكومة الخاصة بالعمال
. ) ب(
الموظفين الصغار :-1 الموظفون المستخدمون مجددا . يدفع للموظفين المستخدمين مجددا من الهند والباكستان بموجب الفئات التالية : الكتبة ملاحظو الأعمال العقد الأول عن السنة الأولى 570 روبية شهريا 650 العقد الأول عن السنة الثانية 610 روبيات شهريا 700 2 -الموظفون الصغار الذين احتفظ بهم للخدمة في الحكومة بعد انتهاء مدة العقد الأول . إذا ما رغب في الاحتفاظ بخدمات موظف أو ملاحظ الأعمال بعد الانتهاء مدة عقده الأول لمدة سنتين ، على الدائرة المستخدمة فــي جميع الحالات أن تقدم لـــدائرة شؤون الموظفين ما تقترح من راتب لهذا الموظف عن السنة الثالثة وما يليها من سني الخدمة، ويقتضي أن يكون هذا الراتب المقترح متناسبا مع الخدمة المطلوبة مـــن الموظف المذكور ، كما يكون مقاربا وليس من الضروري أن يكون مساويا تماما الفئات المنصوص عنها في أنظمة الخدمة
. ) ج(
الموظفون الكبار: لا توجد جداول رواتب موضوعة لامثال هؤلاء ولكن تعالج كل حالة على حدتها على أساس المقترحات المقدمة من قبل الإدارة المستخدمة للحصول على موافقة دائرة شؤون الموظفين . ويقتضي أن تكون الرواتب المقترحة متقاربة وليس من الضروري أن تكون متساوية تماما مــــع الفئات المنصوص عليها في أنظمة الخدمة أو المدفوعة لأولئك الموظفين المستخدمين بعقود ويقومون بواجبات مماثلة لواجباتهم .8 -تعديل الرواتب : لا تجوز الموافقة على طلبات تعديل نسب الأجور المذكورة أعلاه خلال سنتي مدة العقد ما لم تتغير طبيعة عمل الموظف بشكل يبرر دفع الزيادة وفى مثل هذه الحالة على الدائرة المستخدمة أن تقدم لدائرة شؤون الموظفين مقترحاتها لتعديل الراتب فــــي نهاية السنة الكاملة مـــن الخدمة ولا . تجوز الموافقة على مقترحات تعديل الراتب خلال أية سنة من سني الخدمة .9 -السكن :-1 العمال الفنيون يزود هؤلاء بالسكن كعزاب بموجب ترتيبات الحكومة ولا يسمح للعائلات بالحضور إلى الكويت كما لا تدفع لهم علاوات . )ب( الموظفون الصغار :1 -العزاب : على العزاب أن يقيموا في مخيم جيوان ولا تدفع لهم علاوات .2 -المتزوجون : يدفع للموظف المتزوج الحاصل على إذن بإحضار زوجته إلى الكويت علاوة سكن تبلغ 320 روبية شهريا ، ويسرى مفعول دفــــع هذه الفئة اعتبارا من 1 سبتمبر 1955 .ولا يعــطى الإذن بإحضار الزوجة إلى الكويت إلا للموظف الذي يكون قد أنهى العقد الأول فى خدمة الحكومة كموظف صغير وجدد استخدامه بعقد ثان ، وتقدم الطلبات
الخاصة بذلك إلى دائرة شؤون الموظفين للموافقة عليها
. ) ج(
الموظفون الكبار : يعطى هؤلاء مساكن مجانية مؤثثة بالمفروشات الأساسية مع نسبة معينة من القوة الكهربائية والماء والوقود . وتعطى مساكن المتزوجين عند توافرها ولكن على الموظف أن يحضر إلى الكويت في البداية بدون عائلته .10 -الإجازات :1 -الموظفون الصغار والعمال الفنيون : يمنح هؤلاء شهر واحد بأجر كامل بدون علاوات عن كل سنة من سني الخدمة فى الكويت يقضونها فى أماكن ارتباطهم بالعمل عند نهاية كـــل سنتين بموجب عقودهـــم أو فـــى تواريخ مقاربة لذلك حسب مــصــلحة الدائرة المستخدمة ، وتبدأ الإجازة من اليوم الذي يلي يوم الوصول إلى بومباي أو كراتشي . وأما الإجازة الاضطرارية فتمنح ، حيث يقضونها فى أماكن ارتباطهم بالعمل بعد التثبت من ضرورتها من وكلاء الاستخدام وبموجب الشروط التالية :1 -خلال الاثنى عشر شهرا الأولى – بدون اجر وبدون مصاريف ذهاب وإياب 2 -بعد خدمة سنة كاملة من العقد الأول – بالراتب المستحق ولكن بدون مصاريف الذهاب والإياب . )ب( الموظفون الكبار : تكون أنظمة الإجازة للموظفين الكبار مماثلة لما ينطبق على أمثالهم من الموظفين فى الدرجات المختلفة حسب أنظمة الخدمة )الكادر( . مديردائرة شئوون الموظفين التاريخ م 1955/10/8: