إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 213 لسنة 2017 بشأن شطب شركة اهالى كابيتال للاستثمار من سجل الاستثمار لدى بنك الكويت المركزى

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ( 1 / 211-ر / 2017)

محافظ بنك الكويت المركزي

-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

-وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

-وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة المؤرخ 2017/10/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية:

-زيادة رأس مال الشركة من 1.650.000 دينار كويتي إلى 2.000.000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحـــــــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 5 ربيع الأول 1439هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2017م

قرار رقم ( 1 / 213- ر/ 2017)

محافظ بنك الكويت المركزي

-بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

-وعلى المادتين (10) ، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

-وبناءً على كتاب شركة أهلي كابيتال للاستثمار المؤرخ 2017/10/15 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مادة أولى

شطب شركة أهلي كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 4 ربيع الأول 1439هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2017م

قرار رقم (2017 / ر – 221 /1)

محافظ بنك الكويت المركزي

-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

-وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

-وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المنتهية بكتابها المؤرخ 2017/11/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:

-زيادة رأس المال من 1.750.000 دينار كويتي إلى 2.000.000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحـــــافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 4 ربيع الأول 1439هـ

الموافق : 22 نوفمــر 2017م

قرار رقم ( 2017 / ر - 222 /1)

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة دعيج الجري للصرافة المؤرخ 2017/11/6، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دعيج الجري للصرافة:

- افتتاح فرع في منطقة خيطان القديمة - قطعة م. إداري - المبنى (32) - ملك/ سعد محمد مطلق السند - محل رقم (3) الدور الأرضي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 4 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 22 نوفمـــر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي